الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه

          ░89▒ (باب: إذا أرادَ بَيْع تَمْر بِتَمْر...) إلى آخره
          أي: ما يصنع ليسلم مِنَ الرِّبا، وأجمعوا على أنَّ التَّمر بالتَّمر لا يجوز بيع(1) بعضه ببعض إلَّا مِثْلًا بمِثْل، وسواء في الطَّيِّب والدُّون، وأنَّه كلَّه على اختلاف أنواعه جنسٌ واحد(2). انتهى مِنَ «الفتح» باختصار.


[1] قوله: ((بيع)) ليس في (المطبوع).
[2] فتح الباري:4/400