الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب بيع المخاضرة

          ░93▒ (باب: بيع المُخَاضَرَة)
          بالخاء والضَّاد المعجمتين، وهي مفاعلة مِنَ الخضرة، والمراد: بيع الثِّمار والحبوب قبل أن يبدو صلاحها. انتهى مِنَ «الفتح».
          قال القَسْطَلَّانيُّ: قوله: (نهى عن المخاضرة) فلا يجوز بيع زرع لم يشتدَّ حبُّه ولا بيع بقول وإن كانت تُجَذُّ مرارًا إلَّا / بشرط القطع أو القلع أو مع الأرض كالثَّمر مع الشَّجر، فإن اشتدَّ حبُّ الزَّرع لم يشترط القطع ولا القلع كالثَّمَر بعد بدو صلاحه، وكذا لا يصحُّ بيع الجَزر والفجل والثُّوم والبصل في الأرض لاستتار مقصودها، ويجوز بيع ورقها الظَّاهر بشرط القطع كالبقول. انتهى.
          وقالَ الموفَّق: لا يجوز بيع الزَّرع الأخضر في الأرض إلَّا بشرط القطع في الحال كما ذكرناه في الثَّمرة على الأصول، قال ابن المنذر: لا أعلم أحدًا يعدل عن القول به، وهو قول مالكٍ وأهلِ المدينة وأصحابِ الحديث وأصحاب الرَّأي... إلى آخر ما قال. انتهى مِنْ «هامش اللَّامع».