الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: في العطار وبيع المسك

          ░38▒ (باب: في العطَّار وبيع المِسْك)
          كتبَ الشَّيخ في «اللَّامع»: خصَّه بالذِّكر لِما فيه مِنْ مظنَّة عدم الجواز لمَّا أنَّه دم في الأصل. انتهى.
          وفي «هامشه» قال الحافظ: ليس في حديث الباب سوى ذكر المسك، وكأنَّه ألحق به العطَّار لاشتراكهما / في الرَّائحة الطَّيِّبة.
          وفي الحديث: جواز بيع المسك والحكم بطهارته لأنَّه صلعم مدحه ورغَّب فيه، وفيه الرَّدُّ على مَنْ كرهه، وهو منقول عن الحسن البصريِّ وعطاء وغيرهما، ثمَّ انقرض هذا الخلاف، واستقر الإجماع على طهارة المسك وجواز بيعه(1). انتهى.


[1] فتح الباري:4/324 باختصار