الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب بيع الغرر وحبل الحبلة

          ░61▒ (باب: بيع الغَرَر وحَبَل الحَبَلة)
          بفتح المهملة والموحَّدة فيهما، وقيل: هو بسكون الموحَّدة في الأوَّل، وهو مِنْ عطف الخاصِّ على العامِّ، ولشهرته في الجاهليَّة أفردها(1) بالتَّنصيص عليه، قاله(2) القَسْطَلَّانِي.
          قال الحافظ: ولم يذكر في الباب بيع الغرر صريحًا، وكأنَّه أشار إلى ما أخرجه أحمد عن ابن عمر قال: ((نهى النَّبيُّ صلعم عن بيع الغَرَر)) وأخرجه مسلم مِنْ حديث أبي هريرة. انتهى.
          وزاد القَسْطَلَّانيُّ: لكنَّه لمَّا كان حديث الباب في النَّهي عن بيع حَبَل الحَبَلة _وهو نوع مِنْ أنواع بيع الغَرَر_ ذكر الغَرَر الَّذِي هو عامٌّ، ثمَّ عَطَف عليه حَبَل الحَبَلة مِنْ عطف الخاصِّ على العامِّ كما مرَّ لينبِّه على أنَّ أنواع الغرر كثيرة وإن لم يذكر منها إلَّا حَبَل الحَبَلة مِنْ باب التَّنبيه بنوع مخصوص معلول بعلَّة على كلِّ نوع توجد فيه تلك العلَّة. انتهى.
          قلت: والظَّاهر أنَّ بيع الغرر هذا باب، والتَّراجم الآتية فيما بعدُ فصولٌ وأمثلة له.
          قالَ النَّوويُّ: النَّهي عن بيع الغرر أصل مِنْ أصول البيع، فيدخل تحته مسائل كثيرة جدًّا. انتهى.
          واختلفوا في معنى بيع حبل الحبلة على أربعة أقوال شهيرة: كما في «الشُّروح» و«الكوكب الدُّرِّيِّ» و«هامشه».


[1] في (المطبوع): ((أفرد)).
[2] في (المطبوع): ((قال)).