الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا

          ░44▒ (باب: البَيِّعان بالخيار ما لم يتفَرَّقا، به(1) قال...) إلى آخره
          أي: بخيار المجلس، وهو بَيِّن مِنْ صنيعه الَّذِي مضى قبل باب. انتهى مِنَ «الفتح».
          وبه قال الجمهور، منهم الشَّافعيُّ وأحمد، وقال مالك وأبو حنيفة: يلزم العقد بالإيجاب والقَبول، ولم يقولا بخيار المجلس إلَّا أنَّه يبطل عند الشَّافعيِّ بالتَّخاير، وعن أحمد روايتان كما في «المغني»، والبسط في «الأوجز».


[1] في (المطبوع): ((وبه)).