الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب بيع العبد الزاني

          ░66▒ (باب: بيع العبد الزَّاني...) إلى آخره
          أي: جوازه، مع بيان عيبه. انتهى مِنَ «الفتح».
          وكتب مولانا محمَّد حسن المكِّيُّ: غرضه إثبات أنَّ الزِّنا عيب، وقوله: (ولو بحبَل) عُلم منه أنَّ الزِّنا عيب، ولذا قلَّت قيمتها. انتهى.
          وقال الحافظ: شاهد التَّرجمة منه قوله: (ولو بجبل(1) مِنْ شَعَر) فإنَّه يدلُّ على جواز بيع العبد الزَّاني، ويشعر بأنَّ الزِّنا عيب في المبيع لقوله: (ولو بجبل(2) مِنْ شَعَر)(3). انتهى.
          قالَ العَينيُّ: الزِّنا عيب في الأَمَة / دون الغلام لأنَّه يخلُّ بالمقصود منها، وهو الاستفراش وطلب الولد، والمقصود مِنَ الغلام الاستخدام، وكذلك إذا كانت بنتَ زنًا، فهو عيب.
          ثمَّ قالَ العَينيُّ: اختلف العلماء في العبد إذا زنى هل هو عيب أم لا؟ فقال مالك: هو عيب في العبد والأَمَة، وهو قول أحمد وإسحاق، وقالَ الشَّافعيُّ: كلُّ ما ينقص مِنَ الثَّمن فهو عيب، وقالت الحنفيَّة: وهو عيب في الجارية دون الغلام(4). انتهى.
          وإذا عرفت ذلك فقد علمت أنَّ الحديث لا يخالف الحنفيَّة لأنَّه وارد في الأَمَة دون الغلام، وأمَّا إثبات التَّرجمة فبالقياس عليها، ومَنْ فرَّق بينهما كالحنفيَّة قالوا: لا يصحُّ القياس لاختلاف المقصود منها(5). انتهى.


[1] في (المطبوع): ((بحبل)).
[2] في (المطبوع): ((بحبل)).
[3] فتح الباري:4/369
[4] عمدة القاري:11/277 مختصرا
[5] في (المطبوع): ((منهما)).