-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب: {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها}
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقا
-
باب من أنظر موسرا
-
باب من أنظر معسرا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
-
باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا أن لا يبيعه حتى يؤويه
-
باب: إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب بيع المنابذة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب: إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الشعير بالشعير
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع الذهب بالورق يدا بيد
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
-
باب تفسير العرايا
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب بيع الشريك من شريكه
-
باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم
-
باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرا
-
باب: أمر النَّبي اليهود ببيع أرضيهم
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة
-
باب بيع الرقيق
-
باب بيع المدبر
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░54▒ (باب: ما يُذْكَر في بيع الطَّعَام والحُكْرة)
قال القَسْطَلَّانيُّ: أي: ما يذكر في بيع الطعام قبل قبضه، وما يذكر في الحُكْرة(1). انتهى.
قال الحافظ: الحُكْرة _بضم المهملة وسكون الكاف_: حبس السِّلع عن البيع، وليس في حديث الباب للحُكْرة ذكر، وكأنَّ المصنِّف استنبط ذلك مِنَ الأمر بنقل الطعام إلى الرِّحال، ومنع الطعام بيع قبل استيفائه، فلو كان الاحتكار حرامًا لم يأمر بما يؤول إليه وكأنَّه لم يثبت عنده حديث مَعْمر بن عبد الله مرفوعًا: ((لَا يَحْتَكِرُ إلَّا خَاطِئٌ)) أخرجه مسلم، لكنَّ مجرَّد إيواء الطَّعام إلى الرِّحال لا يستلزم الاحتكار الشَّرعيَّ لأنَّ الاحتكار الشَّرعيَّ إمساك الطَّعام عن البيع وانتظار الغلاء مع الاستغناء عنه وحاجة النَّاس إليه، ويحتمل أن يكون البخاريُّ أراد بالتَّرجمة بيانَ تعريف الحُكْرة الَّتِي نهى(2) عنها في غير هذا الحديث، وأنَّ المراد بها قَدْر زائد على ما يفسِّره أهل اللُّغة، فساق الأحاديث الَّتِي فيها تمكين النَّاس مِنْ شراء الطَّعام ونقله، ولو كان الاحتكار ممنوعًا لمُنعوا مِنْ نقله، أو ليبيِّنَ(3) لهم عند نقله الأمد الَّذِي ينتهون إليه، أو لأخذ على أيديهم مِنْ شراء الشَّيء الكثير الَّذِي هو مظنَّة الاحتكار، وكلُّ ذلك مُشْعِرٌ بأنَّ الاحتكار إنَّما يُمنع في حالة مخصوصة بشروط مخصوصة(4). انتهى مِنَ «الفتح».
وفي «تراجم شيخ المشايخ»: إن قلت: ليس في أحاديث الباب ذكر الحُكْرة، قلت: أراد أنَّ بيع الطعام لا بأس به إلَّا مِنْ علَّة خارجيَّة كعدم القبض ونحوه كأنَّه يقول: ما يذكر في بيع الطَّعام وما يمنعه مِنَ الحُكْرة ونحوها. انتهى.
قلت: واختلفوا فيما يكره فيه الاحتكار، قالَ النَّوويُّ: قال أصحابنا: الاحتكار المحرَّم هو الاحتكار في الأقوات خاصَّة، وهو أن يشتري الطَّعام في وقت الغلاء للتِّجارة، ولا يبيعه في الحال(5)، بل يدَّخره ليغلوَ ثمنه، فأمَّا إذا جاءه مِنْ قرية أو اشتراه في وقت الرُّخص وادَّخره، أو ابتاعه في وقت الغلاء لحاجته إلى أكله، أو ابتاعه ليبيعه في وقته، فليس باحتكار ولا تحريم فيه، وأمَّا غير الأقوات فلا يحرم الاحتكار فيه بكلِّ حال، وهذا تفصيل مذهبنا.
وقال ابن العربيِّ: قال مالك: الاحتكار في كلِّ شيء إذا أضرَّ بالنَّاس إلَّا الفواكه، وأمَّا عند الحنابلة فما في «المغني» قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن أي شيءٍ الاحتكارُ؟ قال: إذا كان مِنْ قُوت النَّاس فهو الَّذِي يُكره.
وفي «الدُّرِّ المختار»: كره احتكار قوت البشر كتينٍ وعنب ولوز، والبهائم كتبنٍ وقتٍّ، في بلد يضرُّ بأهله، فإن لم يضرَّه لم يُكْرَه، قال ابن عابدين: قوله: قوت البشر قول أبي حنيفة ومحمَّد وعليه الفتوى، وعن أبي يوسف: كلُّ ما أضر بالعامَّة حَبْسُهُ / فهو احتكار، وعن محمَّد: الاحتكار في الثِّياب.
وقوله: كتين وعنب، أي: ممَّا يقوم به بدنهم مِنَ الرِّزق ولو دخنًا، لا عسلًا وسمنًا.
وقوله: في بلد يضرُّ بأهله بأن كان البلد صغيرًا، وقوله: لا يكون محتكرًا بحبس غلَّة أرضه لأنَّه خالصُ حقِّه لم يتعلَّق به حقُّ العامَّة، ألَا ترى أنَّ له ألَّا يزرع، فكذا له ألَّا يبيع. انتهى.
وفي «البدائع»: والكلام في الاحتكار في موضعين.
أحدهما: في تفسير الاحتكار وما يصير به الشَّخص محتكرًا.
والثَّاني: في بيان حكمه.
أمَّا الأوَّل: فهو أن يشتري طعامًا في مصرٍ ويمتنع عن بيعه، وذلك يضرُّ بالنَّاس، وكذلك لو اشتراه مِنْ مكان قريب يُحمل طعامُه إلى المصر وذلك المصر صغير وهذا يضرُّ به يكون محتكرًا، وإن كان مصرًا كبيرًا لا يضرُّ به لا يكون محتكرًا، ولو جلب إلى مصر طعامًا مِنْ مكان بعيد وحبسه لا يكون احتكارًا، وعن أبي يوسف أنَّه يكون احتكارًا، إلى أنْ قال: والاحتكار يجري في كلِّ ما يضرُّ بالعامَّة، عند أبي يوسف قوتًا كان أو لا، وعند محمَّد: لا يجري الاحتكار إلَّا في قوت النَّاس وعلف الدَّوابِّ مِنَ الحنطة والشَّعير والتِّبن والقَتِّ... إلى آخر ما بسط في «الدَّلائل».
ثمَّ ذكر المصنِّف في الباب أربعة أحاديث، والرَّابع حديث عمر، ومطابقته للتَّرجمة لِما فيه مِنِ اشتراط قبض الشَّعير مِنَ الرِّبَوِيَّات في المجلس، فإنَّه داخل في قبض الطَّعام بغير شرط آخر، وقد استشعر ابن بطَّالٍ مباينته للتَّرجمة، فأدخله في ترجمة (باب: بيع ما ليس عندك) وهو مغاير للنُّسخ المرويَّة عن البخاريِّ. انتهى مِنَ «الفتح».
وقالَ العلَّامةُ العَينيُّ: مطابقته للتَّرجمة مِنْ حيثُ إنَّ فيه اشتراط القبض للرِّبَوِيَّات، وفي التَّرجمة ما يشعر اشتراط القبض للطَّعام، وزعم ابن بطَّالٍ أنَّه لا مطابقة بين الحديث والتَّرجمة. انتهى.
ولا إشكال عندي لما قال الحافظ والعينيُّ، وأمَّا مطابقة بقية الأحاديث فظاهرة.
[1] إرشاد الساري:4/55
[2] في (المطبوع): ((نُهي)).
[3] في (المطبوع): ((لبيَّن)).
[4] فتح الباري:4/348
[5] في (المطبوع): ((الحلال)).