الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر

          ░65▒ (باب: إن شاء ردَّ المُصَرَّاة...) إلى آخره
          قوله: (وفي حَلَْبتها) بسكون اللام على أنَّه اسم الفعل، ويجوز الفتح على إرادة المحلوب، وظاهره أنَّ التَّمر مقابل للحلبة، وزعم ابن حزم أنَّ التَّمر في مقابلة الحلب لا في مقابلة اللَّبن لأنَّ الحلبة حقيقة في الحلب مَجازٌ في اللَّبن، والحمل على الحقيقة أَولى، فلذلك قال: يجب ردُّ التَّمر واللَّبن معًا، وشذَّ بذلك عن الجمهور.