الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب شراء النبي بالنسيئة

          ░14▒ (باب: شراء النَّبيِّ صلعم بالنَّسيئة)
          قال ابن بطَّالٍ: الشِّراء بالنَّسيئة جائز بالإجماع، قال الحافظ: لعلَّ المصنِّف تخيَّل أنَّ أحدًا يتخيَّل أنَّه صلعم لا يشتري بالنَّسيئة لأنَّها دَين، فأراد دفع ذلك التَّخيُّل(1). انتهى.
          قلت: هذا ليس بتخيُّل محضٍ بل هو نصُّ رواية أبي داود عن ابن عبَّاس قال: اشترى النَّبيُّ صلعم مِنْ عير بيعًا، وليس عنده ثمنه، فأربح فيه، فباعه، فتصدَّق بالرِّبح على أراملِ بني عبد المطَّلب، وقال: ((لا أشتري بعدها شيئًا إلَّا وعندي ثمنه))(2) فالأوجه عندي أنَّ الإمام البخاريَّ لمح إلى هذا الحديث، وسيأتي في «كتاب الاستقراض» (باب: مَنِ اشترى بالدَّين...) إلى آخره.
          وقال الحافظ في «شرحه»: كأنَّه يشير إلى ضعف ما جاء، ثمَّ ذكر الحديث المذكور، وقال: تفرَّد به شَريك عن سِمَاك، واختُلف في وصْله وإرساله(3). انتهى.
          والأَوجَهُ عندي أنَّ هذه التَّرجمة المذكورة هاهنا أجدر بالتَّلميح إلى حديث أبي داود بتقييد هذه التَّرجمة بشرائه صلعم، وأما التَّرجمة الآتية في كتاب الاستقراض فهو لبيان جواز الشِّراء بالدَّين، وأورد الإمام البخاريُّ في هذه التَّرجمة حديث عائشة ♦ لأنَّ حديثها كان في آخر حياته صلعم، فلا يمكن أن يقال: إنَّ حديث أبي داود مؤخَّر عن قصَّة الرَّهن.
          قال الحافظ: ووقع في آخر المغازي: (تُوُفِّي رسول الله صلعم ودرعُه مرهونة(4)...) إلى آخر ما في «هامش اللَّامع».


[1] فتح الباري:4/301
[2] سنن أبي داود في البيوع، باب في التشديد في الدين، (رقم: 3344)
[3] فتح الباري:5/53
[4] فتح الباري:5/142