الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه

          ░100▒ (باب: شراء المملوك مِنَ الحربيِّ...) إلى آخره
          قال ابن بطَّالٍ: غرضُ البخاريِّ بهذه التَّرجمة إثبات ملك الحربيِّ وجواز تصرُّفه في ملكه بالبيع والهبة والعتق وغيرها، إذ أقرَّ النَّبيُّ صلعم سلمان عند مالكه مِنَ الكفَّار وأمره أن يكاتب، وقَبِلَ الخليلُ هبة الجبَّار، وغير ذلك ممَّا تضمَّنه حديث الباب. انتهى مِنَ «الفتح».
          وفي «تقرير مولانا محمَّد حسن المكِّيِّ»: فيه ردٌّ لمن قال: إنَّ الكفَّار بمنزلة الجمادات لا يثبت لهم الملك في شيء. انتهى.
          قوله: (وقالَ النَّبيُّ صلعم لسلمان: كاتبْ) قال الحافظ: يُستفاد منه تقرير أحكام المشركين على ما كانوا عليه قبل الإسلام، وقد قال الطَّبَرِيُّ: إنَّما أقرَّ اليهوديَّ على تصرُّفه في سلمان بالبيع ونحوِه لأنَّه لمَّا ملكه لم يكن سلمان على هذه الشَّريعة، وإنَّما كان قد تنصَّر، وحكم هذه الشَّريعة أنَّ مَنْ غَلب مِنَ الكفَّار على نفس غيره أو ماله ولم يكن المغلوب فيمن دخل [في] الإسلام أنَّه يدخل في ملك الغالب. انتهى.
          قوله: (وكان حرًّا...) إلى آخره، هو مِنْ كلام البخاريِّ عند الحافظ، ومِنْ كلامه صلعم عند الكَرْمانيِّ.
          قوله: (وقال تعالى: {وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ} إلى آخره [النحل:71])، موضع التَّرجمة منه قوله تعالى: {عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [النحل:71]، فأثبت لهم ملك اليمين مع كون ملكهم غالبًا على أوضاع(1) الشَّرعيَّة(2). انتهى.


[1] في (المطبوع): ((على غير الأوضاع)).
[2] كذا في الأصل وفي الفتح: على غير الأوضاع الشَّرعيَّة، فتح الباري:4/412