الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب

          ░99▒ (باب: الشِّراء والبيع مَعَ المُشْرِكِين وأهْل الحَرْبِ)
          قال ابن بطَّالٍ: معاملة الكفَّار جائزة، إلَّا بيع ما يستعين به أهل الحرب على المسلمين، واختلف العلماء في مبايعة مَنْ غالِبُ مالِه الحرامُ، وحجَّة مَنْ رخَّص فيه قوله صلعم للمشرك: ((أبيعًا أم هِبةً؟)) وفيه جواز بيع الكافر، وإثبات ملكه على ما في يده، وجواز قَبُول الهدية منه، وسيأتي حكم هدية المشركين في كتاب الهبة.
          قال الحافظ: وقد تقدَّم قريبًا في (باب: بيع السِّلاح في الفتنة) ما يتعلَّق بمبايعة أهل الشِّرك. انتهى مِنَ «الفتح».