الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب التجارة في البر

          ░8▒ (باب: التِّجارة في البَزِّ وغيره...) إلى آخره
          لم يقع في رواية الأكثر قوله: <وغيره> واختلف في ضبط (البَزِّ) فالأكثر على أنَّه بالزَّاي، وليس في الحديث ما يدلُّ عليه بخصوصه بل بطريق عموم المكاسب المباحة، وصوَّب ابن عساكر أنَّه بالرَّاء، وهو أليق بمؤاخاة التَّرجمة الَّتِي بعد هذه بباب وهو (التِّجارة في البحر) وعند ابن بطَّالٍ وغيره بضمِّ الموحَّدة وبالرَّاء. انتهى(1).
          وقد أخطا مَنْ زعم أنَّه بالرَّاء تصحيفٌ إذ ليس في الآية ولا الحديث ولا الأثر اللَّاتي(2) أوردها في الباب ما يرجِّح أحد اللَّفظين(3). انتهى.
          وحمله العلَّامة السِّنْديُّ على مقابل البحر إذ قال: بفتح وتشديد: مقابل البحر، وذكر فيه قوله تعالى: {رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ} [النور:37] لما أنَّه قبل(4) ذلك {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ} [النور:36] وهي المساجد، والتَّسبيح فيها يكون في البرِّ لا البحر، وذكر فيه حديث الصَّرف إذ هو بيع يكون عادة في البرِّ وقلَّ مَنْ يركب لأجله البحرَ. انتهى.
          قوله:({رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ} إلى آخره [النور:37]) قال الحافظ: أي: وتفسير ذلك، وقد رُوي عن ابن عبَّاس أنَّ المعنى لا تلهيهم عن الصَّلاة المكتوبة، وتمسَّك به قوم في مدح ترك التِّجارة وليس بواضح. انتهى.
          قلت: وعلى هذا فيمكن أن يكون الغرضُ الرَّدَّ على هذا المتمسِّك، وأمَّا على نسخة <البزِّ> _بالزَّاي_ فيمكن أن يكون الغرض التَّنبيه على إثبات الجواز ردًّا لما ورد في بعض الرِّوايات: ((أينما خونة الله؟ فيؤتى بالنحَّاسين والصَّيارفة والحاكة))،(5) كما في «نهاية الأرب».


[1] قوله: ((انتهى)) ليس في (المطبوع).
[2] في (المطبوع): ((الآتي)).
[3] فتح الباري:4/297 مختصرا
[4] في (المطبوع): ((قيل)).
[5] ذكره في كنز العمال، (رقم: 9398) بلفظ: أين خونة الله في الأرض؟ فيؤتى بالنخاسين والصيارفة والحاكة وقال أخرجه الديلمي عن ابن عمر