الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب بيع الملامسة

          ░62▒ (باب: بيع(1) المُلامَسَة...) إلى آخره
          وسيأتي بعده (باب: بيع المنابذة) وهما مِنْ بيوع الجاهليَّة المعروفة المنهيِّ عنها في الإسلام، بسط الكلام عليهما في «الأوجز».
          وحكى فيه عن الحافظ: اختلف العلماء في تفسير الملامسة على ثلاثة(2) صور، وهي أوجهٌ للشَّافعيَّة:
          أصحُّها: أن يأتي بثوب مطويٍّ أو في ظلمة، فيلمسه المستام، فيقول له صاحب الثَّوب: بعتكه بكذا بشرط أن يقوم لمسُك مقام نظرك ولا خيار لك إذا نظرته، وهذا موافق للتَّفسيرين اللَّذين في الحديث.
          الثَّاني: أن يجعلا نفس المسِّ بيعًا بغير صيغة زائدة.
          الثَّالث: أن يجعلا اللَّمس شرطًا في قطع خيار المجلس وغيره، والبيع على التَّأويلات كلِّها باطل.
          واختلفوا في المنابذة أيضًا على ثلاثة أقوال: وهي أوجهٌ للشَّافعيَّة:
          أصحُّها: أن يجعلا نفس النَّبذ بيعًا كما تقدَّم في الملامسة، وهو الموافق للتَّفسير في الحديث.
          والثَّاني: أن يجعلا النَّبذ بيعًا بغير صيغة.
          والثَّالث: أن يجعلا النَّبذ قاطعًا للخيار.
          واختلفوا في تفسير النَّبذ فقيل: هو طرح الثَّوب كما وقع تفسيره في الحديث، وقيل: هو نبذ الحَصَاة، والصَّحيح أنَّه غيره(3).
          قالَ الموفَّق: لا نعلم / بين أهل العِلم خلافًا في فساد هذين البيعين... إلى آخر ما بسط في «الأوجز» و«هامش اللَّامع».


[1] قوله: ((بيع)) ليس في (المطبوع).
[2] في (المطبوع): ((ثلاث)).
[3] فتح الباري:4/359 مختصرا