الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب بيع الشعير بالشعير

          ░76▒ (باب: بيع الشَّعِير بالشَّعِير)
          قال الحافظ: أي: ما حكمُه؟ ثمَّ قال بعد ذكر الحديث: استدلَّ بالحديث على أنَّ البُرَّ والشَّعِير صِنْفَان، وخالف في ذلك مالك واللَّيث والأوزاعيُّ فقالوا: هما صنف واحد. انتهى.
          وفي «الأوجز» عن «المغني»: البُرُّ والشَّعير جنسان هذا هو المذهب، وبه يقول الشَّافعيُّ وأصحاب الرَّأي وإسحاق وغيرهم، وعن أحمد [أنَّهما] جنس واحد، وحُكي ذلك عن مالك وغيره... إلى آخر ما في «هامش اللَّامع».