-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب: {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها}
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقا
-
باب من أنظر موسرا
-
باب من أنظر معسرا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
-
باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا أن لا يبيعه حتى يؤويه
-
باب: إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب بيع المنابذة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب: إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الشعير بالشعير
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع الذهب بالورق يدا بيد
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
-
باب تفسير العرايا
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب بيع الشريك من شريكه
-
باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم
-
باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرا
-
باب: أمر النَّبي اليهود ببيع أرضيهم
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة
-
باب بيع الرقيق
-
باب بيع المدبر
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░57▒ (باب: إذا اشْتَرى مَتَاعًا أو دابَّة...) إلى آخره
قالَ العلَّامةُ العَينيُّ: ولم يذكر الجواب لمكان الاختلاف، ولكنَّ تصدير التَّرجمة بأثر ابن عمر يدلُّ على أنَّ اختياره ما ذهب إليه ابن عمر، وهو أنَّ الهالك في الصُّورة المذكورة مِنْ مال المبتاع.
وقال ابن بطَّالٍ: اختلف العلماء في هلاك المبيع قبل القبض، فذهب أبو حنيفة والشَّافعيُّ إلى أنَّ ضمانه [إن تلف] مِنَ البائع، [ وقال أحمد وإسحاق: مِنَ المشتري، وأمَّا [مالكٌ] ففرَّق بين الثِّياب والحيوان، فقال: ما كان مِنَ الثِّياب والطَّعام فهلك قبل القبض فضمانه مِنَ البائع]، وأمَّا الدَّوابُّ والحيوان والعقار فمصيبته مِنَ المشتري(1). انتهى.
قلت: وما حكى ابن بطَّالٍ مِنْ مذهب الحنابلة هو الصَّحيح كما في كتب فروعهم مِنْ «نيل المآرب» وغيره، وما حكى القَسْطَلَّانِيُّ مِنْ موافقتهم لمذهب الحنفيَّة والشَّافعيَّة ليس بصحيح.
ثمَّ أورد المصنِّف حديث عائشة في قصَّة الهجرة، قالَ العَينيُّ: مطابقته للتَّرجمة مِنْ حديث(2) إِنَّ لها جزأين:
أمَّا دلالته على الجزء الأوَّل فظاهرة لأنَّه صلعم لمَّا أخذ النَّاقة من أبي بكر بقوله: (قَدْ أَخَذْتُهَا بِالثَّمن) الَّذِي هو كناية عن البيع، تركه عند أبي بكر، فهذا يطابق قوله: (فتركه عند البائع).
وأمَّا دلالته على الجزء الثَّاني _وهو قوله (أو مات قبل أن يقبض)_ فبطريق الإعلام أنَّ حكم الموت قبل القبض حكمُ الوضع عند البائع قياسًا عليه. انتهى.
قال الحافظ: قال ابن المنيِّر: مطابقة الحديث بالتَّرجمة مِنْ جهة أنَّ البخاريَّ أراد أن يحقِّق انتقال الضَّمان في الدَّابَّة ونحوها إلى المشتري بنفس العقد، فاستدلَّ لذلك بقوله صلعم: ((قَدْ أَخَذْتُهَا بِالثَّمن)) وقد عُلم أنَّه لم يقبضها، بل أبقاها عند أبي بكر، ومِنَ المعلوم أنَّه ما كان ليبقيَها في ضمان أبي بكر لِما يقتضيه مكارم أخلاقه حتَّى يكون الملك له والضَّمان على أبي بكر مِنْ غير قبضِ ثمن.
قال الحافظ: ولقد تَعَسَّف في هذا، وليس في التَّرجمة ما يلجئ إلى ذلك، فإنَّ دلالة الحديث على قوله: (فوضعه عند البائع) ظاهرة جدًّا، وأمَّا دلالته على قوله: (أو مات قبل أن يقبض) فهو وارد على سبيل الاستفهام، ولم يجزم بالحكم في ذلك، بل هو على الاحتمال فلا حاجة لتحميله ما لم يتحمَّل، نعم ذِكره لأثر ابن عمر في صدر التَّرجمة مُشْعِر باختيار ما دلَّ عليه فلذلك احتيج إلى إبداء المناسبة، والله الموفق. انتهى.
ثمَّ لا يذهب عليك أنَّ لفظ التَّرجمة في «النُّسخ الهنديَّة» بلفظ: <فوضعه عند البائع فباع أو مات...> إلى آخره، ولا يوجد لفظ (فباع) في «النُّسخ المصريَّة» ولا في «الشُّروح الخمسة»: الكَرْمَانِيِّ و«الفتح» والعينيِّ والقَسْطَلَّانيِّ و السِّنْديِّ، وكتب المحشِّي على «هامش الهنديَّة» قوله: <فباع أو مات> هكذا في النُّسخ الموجودة، وأمَّا المنقول عنه ففيه: (ضاع أو مات) مكان قوله: <فباع أو مات>، أمَّا في العَينيِّ فلا يوجد فيه كلمة <فباع> ولا (ضاع) أصلًا بل لفظه: <فوضعه عند البائع أو مات> وكذا في «الفتح». انتهى.
قلت: وقد تعرَّض له في «تقرير مولانا محمَّد حسن المكِّيِّ» كما في «هامش اللَّامع» فارجع إليه لو شئت.
وفي «الفيض»: وفي نسخة أخرى: <فضاع> بدل (فباع) وهو الظَّاهر لأنَّ ترجمة البيع قبل القبض مرَّت آنفًا، وإنَّما أراد في تلك التَّرجمة التَّنبيه على حكم ضياع المبيع قبل القبض، وحاصل التَّرجمة على ما فهمه الشَّارحون أنَّ المبيع إن هلك قبل القبض هل يهلك مِنْ مال البائع أو المشتري؟ فالجمهور إلى أنَّه لو هلك قبل قبض المشتري هلك مِنْ مال البائع، وبعده مِنْ مال المشتري.
قوله: (أو مات) أي: فإن مات المشتري قبل القبض، فعلى ورثته أن يقبضوه، وإن مات البائع فعلى أوليائه التَّسليم.
قلت: وعندي أنَّ المصنِّف لم يتعرَّض إلى تلك المسألة بل إلى مسألة أخرى، وهي أنَّ المشتري إذا اشترى المبيع، ثمَّ وضعه عند البائع، فهل يجوز له / أن يبيعه وهو عند البائع؟ والَّذي يظهر مِنْ تراجمه أنَّه يصحُّ لأنَّ النَّقل ليس بشرط عنده، كما مرَّ فصحَّ لفظ: <فباع> على ما في أكثر النُّسخ، أمَّا ما ذهب إليه أكثر الشَّارحين فلا يصحُّ إلَّا على نسخة <فضاع>.
ثمَّ قوله: (أو مات) المراد منه: موت أحد المتعاقدين دون المبيع، لأنَّه لا يقال فيه: مات، بل هلك، فتبيَّن أنَّه لا تعلُّق لترجمته بما ذهب الشَّارحون. انتهى.
والأوجَهُ عند هذا العبد الضَّعيف أنَّ ترجمة الإمام البخاريِّ تمَّت إلى قوله: (فوضعه عند البائع) والمقصود: جواز ترك المبيع عند البائع، وهذا المعنى واضح مِنْ حديث عائشة، وأمَّا قوله: (فباع أو مات...) إلى آخره فليس بجزء للتَّرجمة، بل فَرَّع على التَّرجمة مسألةً مستأنفة لمكان اختلاف العلماء في ذلك، وبيَّن مختاره في تلك المسألة بأثر ابن عمر، فلا حاجة إلى إثبات هذه المسألة مِنَ الحديثِ، وبسط الكلام على ذلك في «هامش اللَّامع».
[1] عمدة القاري:11/255 مختصرا
[2] في (المطبوع): ((حيث)).