الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها}

          ░6▒ (باب: قول الله: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا} [الجمعة:11])
          أشار بذلك التَّرجمة إلى أنَّ التِّجارة وإن كانت ممدوحةً باعتبار كونها مِنَ المكاسب الحلال، فإنَّها قد تُذمُّ إذا قُدِّمَت على ما يجب تقديمه عليها(1). انتهى مِنَ «الفتح».
          وهكذا قالَ العَينيُّ: وهو الأوجه.
          ويحتمل عندي أن يقال: إنَّ المصنِّف بعد بيان أنواع الشُّبهة المتقدِّمة أراد بيان الشُّبهة العارضة يعني قد يكون الشَّيء حلالًا في نفسه لكنَّه يَشتبه لعارضٍ.


[1] فتح الباري:4/296