الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب بيع الذهب بالورق يدا بيد

          ░81▒ (باب: بيع الذَّهب بالوَرِق يدًا بيد)
          قال الحافظ: ليس في الحديث التَّقييد بالحلول، وكأنَّه أشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه فقد أخرجه مسلم عن أبي الرَّبيع عن عبَّاد المذكور وفيه: ((فسأله رَجل فقال: يدًا بيد، فقال: هكذا سمعت)) وأخرجه مسلم مِنْ طريق يحيى بن أبي كثير عن يحيى بن أبي إسحاق فلم يسق لفظه، فساقه أبو عوانة في «مستخرجه» فقال في آخره: ((وَالْفِضَّة بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ)) واشتراط القبض في الصَّرف متَّفق عليه، وإنَّما الاختلاف في التَّفاضل بين جنس واحد(1). انتهى.
          وقالَ العلَّامةُ السِّنْديُّ: / (باب: بيع الذَّهب...) إلى آخره، أي: يجوز تفاضلًا، وقوله: (يدًا بيد) إشارة إلى أنَّه محمل الحديث، والحاصل أنَّه قصد الاستدلال بالحديث على جواز البيع تفاضلًا، والحديث بإطلاقه يدلُّ عليه، وزاد في التَّرجمة: (يدًا بيد) ليكون كالشَّرح للحديث. انتهى.


[1] فتح الباري:4/383 وفيه: الجنس الواحد