الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا

          ░19▒ (باب: إذا بيَّن البَيِّعان ولم يكتما...) إلى آخره
          بفتح الموحَّدة وتشديد التَّحتانيَّة، أي: البائع والمشتري، أي: إذا أظهر البائع والمشتري ما في المبيع مِنَ العيب، وجواب (إذا) محذوف، أي: بورك لهما فيه أو نحو ذلك، ولم يذكره البخاريُّ اكتفاء بما في الحديث(1). انتهى مِنَ «الفتح» والعَينيِّ.
          قوله: (هذا ما اشترى محمَّد رسولُ الله مِنَ العَدَّاء...) إلى آخره، اعلم أنَّ تعليق البخاريِّ هذا يخالف رواية التِّرمذيِّ وغيره.
          قال(2) الحافظ: هكذا وقع هذا التَّعليق، وقد وصل الحديثَ التِّرمذيُّ والنَّسائيُّ وغيرهما، فاتَّفقوا كلُّهم على أنَّ البائع النَّبيُّ صلعم والمشتري العَدَّاء، عكس ما هاهنا، فقيل: الَّذِي وقع هاهنا مقلوب، وقيل: هو صواب، وهو مِنَ الرِّواية بالمعنى لأنَّ اشترى وباع بمعنًى واحد. انتهى.
          ونحوه في القَسْطَلَّانيِّ وزاد: وحمله في «المصابيح» على تعدُّد الواقعة، وحينئذٍ فلا تعارُض.
          وأجاد الشَّيخ قُدِّس سرُّه الكلام على ذلك في «الكوكب الدُّرِّيِّ» إذ قال: قوله: (اشترى) لعلَّ البيع كان بيع مقايضة، فيصحُّ على كلٍّ مِنَ المتعاقدين إطلاق البائع والمشتري، وسبب ذلك التَّكلُّفِ أنَّ العلماء يتَّفقون على أنَّ النَّبيَّ صلعم لم يبع بعد الهجرة شيئًا، والمراد به البيع بأحد النَّقدين، وأمَّا مبادلة العروض فكان جاريًا ولا يلزم فيه شيء، وما قيل: إن (اشترى) هاهنا بمعنى (باع) فلا يناسبه كتابة الشُّروط، وكون الصَّكِّ مع العَدَّاء، فإنَّه لو كان كذلك لكان الكاتب هو العَدَّاء لأنَّه البائع حينئذٍ، ولكان النَّبيُّ صلعم صاحب صكٍّ، وكان عنده لا عدَّاء(3). انتهى.


[1] عمدة القاري:11/192
[2] في (المطبوع): ((وقال)).
[3] الكوكب الدري:2/281