نجاح القاري لصحيح البخاري

حديث: قدمنا على النبي بعد أن افتتح خيبر فقسم لنا

          4233- (حَدَّثَنَا) ويُروى: <حدَّثني> بالإفراد (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) هو: ابن رَاهَوَيْه، أنَّه (سَمِعَ حَفْصَ) بالمهملتين (ابْنَ غِيَاثٍ) بكسر المعجمة وتخفيف المثناة التحتية وبالمثلثة (قَالَ: حَدَّثَنَا بُرَيْدُ) بضم الباء وفتح الراء مُصغراً، هو: ابنُ عبد الله بن أبي بُرْدة الأشعري (عَنْ أَبِي بُرْدَةَ) أي: ابن أبي موسى (عَنْ أَبِي مُوسَى) عبدِ الله بن قيس الأشعري ☺، أنَّه (قَالَ: قَدِمْنَا) يعني: إيَّاه وأصحابه مع جعفر ومن معه (عَلَى النَّبِيِّ صلعم بَعْدَ أَنِ افْتَتَحَ خَيْبَرَ فَقَسَمَ لَنَا، وَلَمْ يَقْسِمْ لأَحَدٍ لَمْ يَشْهَدِ الْفَتْحَ غَيْرَنَا) يعني: الأشعريين ومن معهم، وجعفر ومن معه، وقد تقدَّم في فرض الخُمُس من وجهٍ آخر [خ¦3136] عن بريد بلفظ: ((وما قسم لأحدٍ غابَ عن فتح خيبر منها شيئًا إلَّا لمن شهدَ معه إلَّا أصحاب سفينتنَا مع جعفرٍ وأصحابه قسمَ لهم معهم)).
          ويُعكِّر على هذا الحصر ما سيأتي في حديث أبي هريرة ☺ الَّذي بعده [خ¦4234]، وسيأتي الجواب عنه إن شاء الله تعالى، ثمَّ إنَّه قد احتجَّ أصحابنا بهذا الحديث على أنَّ الَّذين يلحقون الغنيمة قبل إحرازهَا بدارِ الإسلام يشاركونهم فيها خلافًا للشَّافعية، فإنَّهم احتجُّوا بقوله صلعم : ((الغنيمةُ لمن شهدَ الوقعة)).
          وأُجيب عنه: بأنَّه موقوف على عمر ☺، ورفعه غريبٌ، فإن قيل: قال بعضُ الشَّافعية: حديث أبي موسى محمولٌ على أنَّهم شهدوا قبل حوزِ الغنائم، فالجواب: أنَّه يحتاجُ ذلك إلى بيان. قال ابنُ حبَّان في «صحيحه»: إنما أعطاهُم من خمسه (1) ليستميلِ به قلوبهم، ولم يُعطهم من الغنيمة؛ لأنَّهم لم يشهدوا / فتح خَيبر فتدبَّر.
          ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: «بعد أن افتتحَ خيبر»، وقد أخرجه أبو داود في الجهاد، والتِّرمذي في السِّير.


[1] في هامش الأصل: في نسخة: من خمس خمسه.