-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
باب غزوة العشيرة أو العسيرة
-
باب ذكر النبي من يقتل ببدر
-
باب قصة غزوة بدر
-
باب قول الله تعالى: {إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم}
-
باب
-
باب عدة أصحاب بدر
-
باب دعاء النبي على كفار قريش
-
باب قتل أبي جهل
-
باب فضل من شهد بدرًا
-
باب
-
باب شهود الملائكة بدرًا
-
باب
-
باب تسمية من سمي من أهل بدر
-
باب حديث بنى النضير
-
باب قتل كعب بن الأشرف
-
باب قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق
-
باب غزوة أحد
-
باب: {إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما}
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان}
-
باب: {إذ تصعدون ولا تلوون على أحد}
-
باب: {ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنةً نعاسًا يغشى طائفةً منكم}
-
باب: {ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم}
-
باب ذكر أم سليط
-
باب قتل حمزة
-
باب ما أصاب النبي من الجراح يوم أحد
-
باب: {الذين استجابوا لله والرسول}
-
باب من قتل من المسلمين يوم أحد
-
باب: أحد يحبنا
-
باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة
-
باب غزوة الخندق
-
باب مرجع النبي من الأحزاب ومخرجه إلى بنى قريظة ومحاصرته إياهم
-
باب غزوة ذات الرقاع
-
باب غزوة بني المصطلق من خزاعة
-
باب غزوة أنمار
-
باب حديث الإفك
-
باب غزوة الحديبية
-
باب قصة عكل وعرينة
-
باب غزوة ذات القرد
-
باب غزوة خيبر
-
حديث سويد: أنه خرج مع النبي عام خيبر
-
حديث عامر: اللهم لولا أنت ما اهتدينا
-
حديث أنس: خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين
-
حديث: صبحنا خيبر بكرة فخرج أهلها بالمساحي فلما بصروا
-
حديث: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية
-
حديث: صلى النبي الصبح قريبًا من خيبر بغلس
-
حديث: أما إنه من أهل النار
-
حديث: قم يا فلان فأذن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن
-
حديث: اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا
-
حديث: هذه ضربة أصابتني يوم خيبر
-
حديث: التقى النبي والمشركون في بعض مغازيه فاقتتلوا فمال كل
-
حديث: نظر أنس إلى الناس يوم الجمعة فرأى طيالسة
-
حديث: لأعطين الراية غدًا رجل يحبه الله ورسوله.
-
حديث: لأعطين هذه الراية غدًا رجلًا يفتح الله على يديه
-
حديث: آذن من حولك
-
حديث: أن النبي أقام على صفية بنت حيي بطريق خيبر ثلاثة أيام
-
حديث: أقام النبي بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبنى عليه بصفية
-
حديث: كنا محاصري خيبر فرمى إنسان بجراب فيه شحم
-
حديث: أن رسول الله نهى يوم خيبر عن أكل الثوم
-
حديث: أن رسول الله نهى عن متعة النساء يوم خيبر
-
حديث: أن رسول الله نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية
-
حديث: نهى النبي عن أكل لحوم الحمر الأهلية
-
حديث: نهى رسول الله يوم خيبر عن لحوم الحمر
-
حديث: لا تأكلوا من لحوم الحمر شيئًا وأهريقوها
-
حديث: فنادى منادي النبي: أكفئوا القدور
-
حديث: لا أدري أنهى عنه رسول الله من أجل أنه كان حمولة الناس
-
حديث: قسم رسول الله يوم خيبر للفرس سهمين
-
حديث: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد.
-
حديث: بلغنا مخرج النبي ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين إليه أنا
-
حديث: قدمنا على النبي بعد أن افتتح خيبر فقسم لنا
-
حديث أبي هريرة: افتتحنا خيبر ولم نغنم ذهبًا ولا فضة
-
حديث: أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس ببانًا
-
حديث: لولا آخر المسلمين ما فتحت عليهم قرية إلا قسمتها
-
حديث: واعجباه لوبر تدلى من قدوم الضأن
-
حديث: واعجبًا لك وبر تدأدأ من قدوم ضأن
-
حديث: أن فاطمة أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها
-
حديث: لما فتحت خيبر قلنا: الآن نشبع من التمر
-
حديث: ما شبعنا حتى فتحنا خيبر
-
حديث سويد: أنه خرج مع النبي عام خيبر
-
باب استعمال النبي على أهل خيبر
-
باب معاملة النبي أهل خيبر
-
باب الشاة التي سمت للنبي بخيبر
-
باب غزوة زيد بن حارثة
-
باب عمرة القضاء
-
باب غزوة مؤتة من أرض الشام
-
باب بعث النبي أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة
-
باب غزوة الفتح وما بعث حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة
-
باب غزوة الفتح في رمضان
-
باب أين ركز النبي الراية يوم الفتح
-
باب دخول النبي من أعلى مكة
-
باب منزل النبي يوم الفتح
-
باب
-
باب مقام النبي بمكة زمن الفتح
-
باب
-
باب قول الله تعالى: {ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم}
-
باب غزاة أوطاس
-
باب غزوة الطائف
-
باب السرية التي قبل نجد
-
باب بعث النبي خالد بن الوليد إلى بنى جذيمة
-
سرية عبد الله بن حذافة السهمي وعلقمة بن مجزز المدلجي
-
باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع
-
بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع
-
باب غزوة ذي الخلصة
-
باب غزوة ذات السلاسل
-
باب ذهاب جرير إلى اليمن
-
باب غزوة سيف البحر
-
حج أبي بكر بالناس في سنة تسع
-
باب وفد بني تميم
-
باب
-
باب وفد عبد القيس
-
باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال
-
قصة الأسود العنسي
-
قصة أهل نجران
-
باب قصة عمان والبحرين
-
باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن
-
قصة دوس والطفيل بن عمرو الدوسي
-
باب قصة وفد طيء وحديث عدي بن حاتم
-
باب حجة الوداع
-
باب غزوة تبوك
-
حديث كعب بن مالك
-
باب نزول النبي الحجر
-
باب
-
باب كتاب النبي إلى كسرى وقيصر
-
باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته
-
باب آخر ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم
-
باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم
-
باب
-
باب بعث النبي أسامة بن زيد في مرضه الذي توفي فيه
-
باب
-
باب كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم؟
-
باب غزوة العشيرة أو العسيرة
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
4216- (حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ) بالقاف والزاي والعين المهملة المفتوحات، قال: (حَدَّثَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ ☺: أَنَّ النَّبِيَّ صلعم نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ) نكاحُ المُتعةِ هو النِّكاح الَّذي بلفظ التَّمتع إلى وقت معيَّن نحو أن يقولَ لامرأة: أتمتَّع بك كذا مدَّة بكذا من المال، وهو الَّذي يُقال له: النِّكاح المؤقَّت.
قال ابنُ عبد البر في «التَّهميد»: أجمعوا أنَّ المتعة نكاح لا إشهاد فيه، وأنَّه نكاح إلى أجل يقعُ فيه الفرقة بلا طلاق / ولا ميراث بينهما، قال: وهذا ليس حكم الزَّوجات في كتاب الله ولا سنة رسوله انتهى.
وقال القاضي عياض في «الإكمال»: اتَّفق العلماء على أنَّ هذه المتعة كانت نكاحًا إلى أجل لا ميراث فيه، وفراقها يحصلُ بانقضاء الأجل من غير طلاقٍ، وإذا تقرَّر أنَّ نكاح المتعة هو المؤقَّت، فلو أقته بمدَّة تُعلم بمقتضى العادة أنَّهما لا يعيشان إلى انقضائها كمائتي سنة ونحوها فهل يبطلُ لوجود التَّأقيت أو يصح؛ لأنَّه زال ما كان يخشى من انقطاعِ النِّكاح بغير طلاق ومن عدم الميراث بين الزَّوجين؟ أطلق الجمهورُ عدم الصِّحَّة.
فإن قيل: هل ذهب أحدٌ إلى جوازها؟ فالجواب: أنَّه ادعى فيه غير واحد من العلماء الإجماع.
قال الخطَّابي في «المعالم»: كان ذلك مباحًا في صدر الإسلام، ثمَّ حُرم فلم يبق فيه اليوم خلاف بين الأئمة إلَّا شيئًا ذهب إليه بعض الرَّوافض، قال: وكان ابن عبَّاس ☻ يتأول في إباحته للمضطر بطول العُزبة وقلة اليسار والجدة، ثمَّ توقَّف عنه وأمسكَ عن الفتوى فيه.
وقال أبو بكر الحازمي: يُروى عن ابن جُريج جوازه. وقال المازري في «المعلم»: تقرَّر الإجماع على منعه، ولم يُخالف فيه إلَّا طائفة من المبتدعة.
وقال صاحب «المُفهم»: أجمعَ السَّلف والخلف على تحريمها إلَّا ما رُوي عن ابن عبَّاس ☻ ، ورُوي عنه: أنَّه رجع، وإلَّا الرافضة.
وحكى أبو عمر الخلاف القديم فيه فقال: وأمَّا الصَّحابة ♥ فإنهم اختلفوا في نكاحِ المتعة، فذهب ابن عبَّاس ☻ إلى إجازتهَا وتحليلها لا خلافَ عنه في ذلك، وعليه أكثر أصحابه منهم عطاء بنُ أبي رباح وسعيد بن جُبير وطاوس، قال: ورُوي أيضًا تحليلها وإجازتها عن أبي سعيد الخدريِّ وجابر بن عبد الله ♥ ، قال جابر ☺: تمتَّعنا إلى نصف من خلافة عمر ☺ حتَّى نهى عمر ☺ النَّاس عنها في شأن عَمرو بن حُريث.
ونكاحُ المتعة قبل التَّحريم هل كان مطلقًا أو مقيَّدًا بالحاجة وبالأسفار؟
قال الطَّحاوي: كلُّ هؤلاء الَّذين رووا / عن رسول الله صلعم إطلاقها أخبروا أنَّها كانت في سفرٍ، وليس أحدٌ منهم يُخبر أنَّها كانت في حضرٍ، وفي حديث ابن مسعود ☺ أنَّه أباحها لهم في الغزو.
وقال الحازميُّ: ولم يبلغنا أن النَّبي صلعم أباحه لهم وهم في بيوتهم. وقال القاضي عياض: قد ذُكر في حديث ابن عمر ☻ أنَّها كانت رُخصة في أوَّل الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة. وإذا تقرر أنَّ نكاح المتعة غير صحيح فهل يُحدُّ من وطىءِ في نكاح متعة؟ فأكثر أصحاب مالك قالوا: لا يُحدُّ لشبهة العقد، وللخلاف المتقدِّم فيه، وأنَّه ليس من تحريم القرآن، ولكنه يُعاقب عقوبة شديدة.
قال صاحب «الإكمال»: هذا هو المروي عن مالك، وأصل هذا عند بعض شيوخنا التفريق في الحدِّ بين ما حرَّمته السُّنة وبين ما حرَّمه القرآن، وأيضًا فالخلافُ بين الأصوليين: هل يصحُّ الإجماع على أحد القولين بعد الخلاف أو لا ينعقد، وحكم الخلاف باقٍ؟ قال: وهذا مذهب القاضي أبي بكر.
وقال الرَّافعي ما ملخصه: إن صحَّ رجوع ابن عبَّاس ☻ وجب الحدُّ لحصول الإجماع، وإن لم يصح رجوعه فيُبنى على أنَّه لو اختلف أهل عصرٍ في مسألة، ثمَّ اتفق من بعدهم على أحد القولين فيها هل يصير ذلك مجمعًا عليها؟ فيه وجهان أصوليان، إن قلنا: نعم وجب الحدُّ، وإلَّا فلا كالوطء في سائر الأنكحة المختلف فيها، قال: وهو الأصحُّ، وكذا صحَّحه النَّووي، والله تعالى أعلم.
وقوله (يوم خيبر): في لفظ التِّرمذي: ((زمن خيبر))، وقال ابنُ عبد البر: وذُكِر النَّهي عن المتعة يوم خيبر غلطٌ، وقال السُّهيلي: النَّهي عن المتعة يوم خيبر لا يعرفه أحدٌ من أهل السِّير ورواة الأثر.
وقد روى الشَّافعي عن مالك بإسناده عن علي ☺: أنَّ رسول الله صلعم نهى يوم خيبر أكل لحوم الحُمُر الأهلية، لم يزدْ على ذلك، وسكتَ عن قصَّة المتعة لما علم فيها من الاختلاف. قال العينيُّ: / قد اختلف في وقت النهي عن نكاح المتعة هل كان زمن خيبر، أو في زمن الفتح أو في غزوة أوطاس، وهي في عام الفتح، أو في غزوة تبوك، أو في حجَّة الوداع، أو في عُمرة القضاء؟. ففي رواية مالك ومن تابعه في حديث عليٍّ ☺: أنَّ ذلك زمن خيبر، كما في حديث الباب.
وكذلك في حديث ابن عمر ☻ رواه البيهقيُّ من رواية ابنِ شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله أنَّ رجلًا سألَ عبد الله بن عمر ☻ عن المتعة، فقال: حرامٌ، قال: إنَّ فلانًا يقول بها؟ فقال: والله لقد علم أنَّ رسول الله صلعم حرَّمها يوم خيبر وما كنَّا مسافحين. وفي حديث سَبْرة بن معبد الجُهَني عند مسلم: أنَّه أذن فيها في فتح مكَّة، وفيه: فلم أخرج حتَّى حرمها. وفي حديث سلمة بن الأكوع عند مسلم أيضًا أنَّه رخَّص فيها عام أوطاس ثلاثة أيام ثمَّ نهى عنها. وفي حديث سَبْرة عن أبي داود: أنَّه نهى عنها في حجَّة الوداع.
وفي بعضِ طُرُق الحديث عن عليٍّ ☺: أنَّ ذلك في غزوة تبوك. ذكره ابنُ عبد البر، وكذلك في حديث أبي هريرة ☺: أنَّ ذلك كان في غزوة تبوك، رواه الطَّحَّاوي والبيهقي. وكذلك في حديث جابر ☺ رواه الحازميُّ في كتاب «الناسخ والمنسوخ».
وفيه يقول جابر بن عبد الله ☻ : خرجنَا مع النَّبي صلعم إلى غزوة تبوك حتَّى إذا كنَّا عند العقبة ممَّا يلي الشَّام جئنَ نسوة فذكرنا تمتُّعنا وهنَّ يجلن، أو قال: يطُفْنَ في رحالنا، فجاءنا رسولُ الله صلعم فنظر إليهنَّ، فقال: ((من هؤلاء النِّسوة؟)) فقلنا: يا رسولَ الله! تمتَّعنا منهنَّ، قال: فغضبَ رسول الله صلعم حتَّى احمرَّت وجنتاهُ، فقام فينا خطيبًا، فحمدَ الله وأثنى عليه، ثمَّ نهى عن المتعةِ، فتوادعنا يومئذٍ الرِّجال والنِّساء ولم نعد، ولا نعود لها أبدًا فسمِّيت يومئذٍ ثنية الوداع.
وذكر عبد الرَّزَّاق عن مَعمر عن الحسن، قال: ما حلَّت المتعة / إلَّا ثلاثًا في عمرة القضاء، وما حلَّت قبلها ولا بعدها.
وقال ابنُ عبد البر: وهذا الباب فيه اختلافٌ شديدٌ، وفيه أحاديث كثيرة لم نكتبها. وقال العينيُّ: الجمعُ بين هذه الأحاديث وترجيح بعضِها عند عدم إمكان الجمع على وجوهٍ ذكرها العلماء، فقال المازريِّ: ليس هذا تناقضًا؛ لأنَّه يصحُّ أن ينهى عنها في زمن، ثمَّ ينهى عنها في زمنٍ آخر توكيدًا أو ليشتهر النَّهي، ويسمعه من لم يسمعْه أولًا، فسمع بعض الرُّواة النَّهي في زمن، وسمعه آخرون في زمن آخر، فنقل كلٌّ منهم ما سمعَه، وأضافه إلى زمنِ سماعه.
وقال القاضي عياض: يحتمل أنَّه صلعم أباحها لهم للضرورة بعد التحريم، ثمَّ حرمها تحريمًا مؤبدًا، فيكون حرمها يوم خيبر، وفي عمرة القضاء، ثمَّ أباحها يوم الفتح للضرورة، ثمَّ حرمها يوم الفتح أيضًا تحريمًا مؤبدًا.
وقال النَّووي: الصَّواب المختار أنَّ التَّحريم والإباحة كانا مرَّتين، وكانت حلالًا قبل خيبر، ثمَّ حُرِّمت يوم خيبر، ثمَّ أُبيحت يوم فتح مكَّة وهو يوم أوطاس لاتصالهما، ثمَّ حُرِّمت يومئذٍ بعد ثلاثة أيَّام تحريمًا مؤبدًا إلى يوم القيامة، واستمرَّ التَّحريم. وذكر بعضُهم أنَّه لا يعرف [شيء] ثمَّ نُسخ مرَّتين إلَّا نكاح المتعة. وزاد بعضُهم عليه أمر تحويل القبلة أنَّه وقع مرتين. وزاد أبو بكر ابن العربي ثالثًا فقال: نسخ الله القبلة مرَّتين، ونسخ نكاح المتعة مرَّتين، وأباح أكل لحوم الحمر الأهلية مرَّتين. وزاد أبو العبَّاس العوفي رابعًا وهو الوضوء ممَّا مسَّته النَّار على ما قاله ابنُ شهابٍ. ورُوي مثله عن عائشةَ ♦. وزاد بعضُهم الكلام في الصَّلاة نسخ مرَّتين، حكاه القاضي عياض في «الإكمال». وكذلك المخابرةُ على قول ابنِ الأعرابي. وفي «التوضيح»: هذا أغربُ ما وقع في الشَّريعة، أُبيح ثمَّ نهى عنه يوم خيبر، ثمَّ أُبيح في عمرة القضاء وأوائل الفتح، ثمَّ نهى عنه، ثمَّ أُبيح ثمَّ نهى عنه إلى يوم القيامة.
(وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ) وفي رواية / أبي ذرٍّ عن السَّرخسي والمستملي: <حُمُر الأنسية> بغير ألف ولام في (الحُمُر)، قيل: إنَّ في الحديث تقديمًا وتأخيرًا، والصَّواب نهى (يوم خيبر) عن لحوم الحُمُر الإنسيَّة وعن متعة النِّساء، وليس يوم خيبر ظرفًا لمتعة النِّساء؛ لأنَّه لم يقعْ في غزوة خيبر تمتع بالنِّساء، فليتأمل.
ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: «يوم خيبر». وقد أخرجَه البخاريُّ في الذَّبائح [خ¦5523]، والنِّكاح [خ¦5115]، وترك الحيل أيضًا [خ¦6961]، وأخرجه مسلم في النِّكاح، كذا التِّرمذي فيه، وأخرجه النَّسائي في الصَّيد، وابن ماجه في النِّكاح.