-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقةً من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب: الصدقة من كسب طيب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب[الإيثار والاستكثار من الصدقة سبب للحاق بالنبي]
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب قول الله تعالى: {فأما من أعطى وأتقى}
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب من سأل الناس تكثرًا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافًا}
-
باب خرص التمر
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░69▒ باب: وَسْمِ الإمَامِ إِبِلَ الصَّدَقَةِ بِيَدِهِ.
فيه: أَنَس قَالَ(1): (غَدَوْتُ إلى النَّبيِّ صلعم بِعَبْدِ اللهِ بْنِ أبي طَلْحَةَ لِيُحَنِّكَهُ(2)، فوافَقتُه في يَدِهِ(3) الْمِيسَمُ يَسِمُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ). [خ¦1502]
قال المُهَلَّب: فيه من الفقه: أنَّ للإمام أن يتناول أمور(4) المسلمين بنفسه ويلي أمر الصَّدقة(5) بيده، وفيه: جواز إيلام الحيوان وبني آدم، إذا كان في ذلك منفعةٌ، وكان ألمًا لا يجحف بهم.
قال الطَّبريُّ: وقد تظاهرت الأخبار عن الصَّحابة والتَّابعين أنَّهم وسموا البهائم، وروى يحيى بن سعيد عن ابن جُريج، / عن أبي الزُّبير، عن جابر، عن النَّبيِّ ◙: ((أنَّهُ نّهى عنِ الوَسمِ في الوَجهِ)). وروى ابن عبَّاس عن النَّبيِّ صلعم لعن رسول الله من(6) يسم في الوجه.
قال الطَّبريُّ: فغير جائز لأحد عَرف نهي النَّبيِّ صلعم عن الوسم في الوجه أن يسم بهيمة(7) في وجهها، فإن قال: فأيُّ المواضع يجوز الوسم فيه؟ قيل: حيث شاء ربُّها إذا عدا به وجهها، وإن كان أحبَّ الأماكن أن يسم من الإبل والبغال والحمير جاعرتها(8)، ومن الغنم آذانها، وقد روى شعيب(9) عن هشام بن زيد قال: سمعت أنس بن مالك يقول: غدوت إلى النَّبيِّ بعبد الله بن أبي طلحة ليحنِّكه، فإذا النَّبيُّ يسم غنمًا(10). قال شعبة: وأكبر علمي أنَّه قال: في آذانها، ورُوي(11) عن عُمَر بن عبد العزيز أنَّه وسم الخيل الَّتي حمل عليها في سبيل الله في أفخاذها، ورُوي عنه ◙ خبر في إسناده نظر أنَّه أمر بوسم الإبل في أفخاذها.
قال المُهَلَّب: وفيه: أنَّ للإمام أن يتَّخذ ميسمًا لخيله ولخيل السَّبيل ليميز بعضها من بعض، وليس للنَّاس أن يتَّخذوا مثل خاتمه وميسمه، لينفرد السُّلطان بعلامة لا يشارَك فيها، وفيه: أنَّ الطِّفل إذا وُلِدَ حَسُنَ أن يُقْصَدَ به أهل الفضل والصَّلاح ليحنِّكوه(12) ويدعوا له بالبركة، وتلك كانت عادة النَّاس بأبنائهم في زمن رسول الله صلعم تبرُّكًا بريقه ودعوته ويده صلعم.
[1] قوله: ((قال)) ليس في (م).
[2] زاد في (م): ((بتمرة)).
[3] في (م): ((فوافيته في يده)).
[4] في (ز) و(ص): ((أموال)) والمثبت من (م).
[5] في (م): ((الصدقات)).
[6] في (م): ((عن النبي أنه لعن من)).
[7] في (م): ((بهمته)).
[8] في (م) صورته: ((عرابها)). والجاعرتان: لحمتان تكتنف أصل الذنب. اللسان: «جعر».
[9] في (م): ((شعبة)).
[10] العبارة في (م): ((سمعت أنس بن مالك أن أمه حين ولدت انطلقوا بالصبي إلى النبي صلعم يحنكه فإذا النبي صلعم في مربد يسم غنمًا)).
[11] في (م): ((وقد روي)).
[12] في (م): ((فيحنكوه)).