-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقةً من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب: الصدقة من كسب طيب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب[الإيثار والاستكثار من الصدقة سبب للحاق بالنبي]
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب قول الله تعالى: {فأما من أعطى وأتقى}
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب من سأل الناس تكثرًا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافًا}
-
باب خرص التمر
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░45▒ باب: لَيْسَ على الْمُسْلِمِ في فَرَسِهِ صَدَقَةٌ.
فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ(1) النَّبيُّ صلعم: (لَيْسَ على الْمُسْلِمِ في فَرَسِهِ وَغُلامِهِ صَدَقَةٌ(2)). [خ¦1463]
وترجم له باب لَيْسَ على الْمُسْلِمِ في عَبْدِهِ صَدَقَةٌ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ(3): في عَبْدِهِ.
اتَّفق جمهور العلماء على أنَّه لا زكاة في الخيل، رُوي ذلك عن عليِّ بن أبي طالبٍ وابن عمر وهو قول الشَّعبيِّ والنَّخعيِّ وسعيد بن المسيِّب وعطاء والحسن البصريِّ والحكم والثَّوريِّ ومالك والأوزاعيِّ(4) واللَّيث وأبي يوسف ومحمَّد والشَّافعيِّ وأحمد وأبي ثورٍ، وخالف الجماعةَ أبو حنيفة وزفر، فقالا: في كلِّ فرسٍ دينارٌ إذا كانت سائمة وإن شاء قوَّمها، وأعطى من(5) كلِّ مائتي درهمٍ خمسة دراهم. ومن حجَّتهما ما(6) رواه جويرية عن مالك، عن الزُّهريِّ، أنَّ السَّائب بن يزيد(7) أخبره، قال: لقد رأيتُ أبي يقوِّم(8) الخيل ثمَّ يدفع صدقتها إلى عمر. واحتجُّوا بحديث أبي هريرة أنَّ رسول الله صلعم ذكر الخيل فقال: ((هِيَ لِثَلاثَةٍ: لِرَجُلٍ أَجرٌ، ولِرَجُلٍ سِترٌ، وعَلَى رَجُلٍ وِزرٌ، فَأمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ سِترٌ فَالرَّجُلُ يَتَّخِذُهَا تَكرُّمًا وتَجَمُّلًا، وَلَم يَنسَ حَقَّ اللهِ فِي ظُهورِهَا وبُطُونِهَا وَعُسرِهَا(9) وَيُسرِهَا)). رواه سهيل عن أبيه(10) عن أبي هريرة.
فاحتجَّ(11) عليهم أهل المقالة الأولى فقالوا(12): لا حجَّة لكم في رواية جويرية لأنَّ عمر لم يأخذ ذلك منهم على أنَّه واجبٌ عليهم، وقد بيَّن(13) السَّبب في ذلك ما رواه مالك في «الموطَّأ» أنَّ أهل الشَّام قالوا لأبي عبيدة بن الجرَّاح: خذ من خيلنا ورقيقنا، / صدقة فأبى ذلك(14)، ثمَّ كتب إلى عُمَر بن الخطَّاب بذلك فأبى، ثمَّ كلَّموه(15) أيضًا، فكتب(16) إلى عمر بذلك(17)، فكتب إليه عمر: إن أَحَبُّوا فخذها منهم، وارددها عليهم، وارزق رقيقهم، وفي إباء(18) عمر وأبي عبيدة من أخذ الزَّكاة منهم دليلٌ واضحٌ أنَّه(19) لا زكاة فيها، ولو كانت واجبةٌ ما امتنعا من أخذ مالٍ(20) أوجبه الله تعالى لأهله ووَضْعه فيهم.
وروى معمر عن أبي إسحاق أنَّه قال(21): لمَّا ألحُّوا على أبي عبيدة وألحَّ أبو عبيدة على عمر، قال: هذا شيءٌ لم يفعله اللَّذان كانا قبلي، ولكن انتظروا حتَّى أشاور المسلمين، فشاور عمر الصَّحابة في ذلك، فقال له عليُّ بن أبي طالبٍ: لا بأس بذلك إن لم تصرْ بعدك جزية يؤخذون بها، فأخذها منهم لبذلهم لها، وطوعهم بها لا بوجوبها عليهم.
قال الطَّحاويُّ: فدلَّ هذا الحديث أنَّ ما أخذ عمر منهم(22) لم يكن(23) زكاة، ألا ترى قوله: إن اللَّذين كانا قبلي، يعني رسول الله صلعم وأبا بكر، لم يأخذا من الخيل صدقة، ولم ينكر على عمر ما قال من ذلك أحد من أصحاب النَّبيِّ(24) صلعم، ودلَّ(25) قول عليٍّ لعمر: لا بأس بذلك(26) إن لم تصرْ بعدك جزية يؤخذون بها، أنَّ عمر إنَّما(27) أخذ ذلك لسؤالهم إيَّاه، وأنَّ لهم منع ذلك متى أحبُّوا، ثمَّ سلك عمر بالعبيد في ذلك مسلك الخيل، ولم يدلَّ ذلك أنَّ العبيد الَّذين لغير التِّجارة يجب فيهم الصَّدقة، وإنَّما كان ذلك على التَّبرُّع من مواليهم بإعطاء ذلك، والأمَّة مجمعة أنَّه لا زكاة في العبيد غير زكاة الفطر إذا كانوا للقنْيَةِ، فإن كانوا للتِّجارة فالزَّكاة في أثمانهم، ويلزم تقويمهم كسائر العروض التي للتِّجارة.
وأمَّا قوله ◙: ((وَلَم(28) يَنسَ حَقَّ اللهِ فِي ظُهُورِهَا(29))) فإنَّه يجوز أن يكون ذلك الحقُّ حقًا سوى الزَّكاة، فإنَّه رُوي ذلك عن رسول الله صلعم: حدَّثنا ربيع المؤذِّن، حدَّثنا أسد، حدَّثنا شَرِيك بن عبد الله، عن أبي حمزة عن عامرٍ عن فاطمة بنت قيس عن النَّبيِّ صلعم أنَّه قال: ((فِي المالِ حَقٌ سِوى الزَّكاةِ))، وتلا: {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ}(30)[البقرة:177]، فلمَّا رأينا المال قد جعل الله فيه حقًّا سوى الزَّكاة احتمل أن يكون ذلك الحقُّ هو الَّذي(31) في الخيل أيضًا، وحجَّة أخرى أنَّ الزَّكاة(32) في الحديث الذي رُوي عن أبي هريرة إنَّما هو في الخيل المرتبطة لا في الخيل السَّائمة، وحجَّة أخرى أنَّا رأينا رسول الله صلعم ذكر الإبل السَّائمة أيضًا، فقال: ((فِيهَا حَقٌّ)) فَسُئِلَ عَنْ ذلكَ الحقِّ مَا هُوَ؟ فقال(33): ((إِطرَاقُ فَحلِها، وإعَارَةُ دَلوِها، وَمَنِيحَةُ سَمِينِها)). حدَّثنا بذلك إبراهيم بن مرزوق، حدَّثنا أبو حذيفة، حدَّثنا سفيان(34)، عن أبي الزُّبير عن جابر عن النَّبيِّ ◙. فلمَّا كانت الإبل فيها حقٌّ سوى الزَّكاة احتمل أن يكون كذلك في الخيل، وحديث أبي هريرة أنَّه ◙(35) قال: (لَيسَ عَلى المُسلِمِ فِي عَبدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ) الحجَّة القاطعة في ذلك(36).
فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار، وأمَّا وجهه من طريق النَّظر فإنَّا رأينا الَّذين يوجبون فيها الزَّكاة لا يوجبونها حتَّى تكون ذكورًا وإناثًا، ويلتمس(37) صاحبها نسلها، ولا تجب الزَّكاة في ذكورها خاصَّةً، ولا في إناثها خاصَّةً، وكانت الزَّكوات المتَّفق عليها في المواشي(38) تجب في الإبل والبقر والغنم ذكورًا كانت كلُّها أو إناثًا، فلمَّا استوى حكم الذُّكور في ذلك خاصَّة(39) وحكم الإناث خاصَّة(40) وحكم الذُّكور والإناث، وكانت الذُّكور من الخيل خاصَّة والإناث منها خاصَّة، لا تجب فيها زكاة كان كذلك في النَّظر الذُّكور منها والإناث إذا اجتمعت لا تجب فيها زكاة(41). وقال(42) الطَّحاويُّ والطَّبريُّ: والنَّظر أنَّ الخيل في معنى البغالِ والحميرِ الَّتي قد أجمع الجميع ألَّا صدقة فيها(43)، وردُّ المختلف في ذلك(44) إلى المتَّفق عليه إذا اتَّفق(45) في المعنى أولى.
[1] قوله: ((قال)) ليس في (م).
[2] في (م): ((في غلامه وفرسه صدقة)).
[3] زاد في (م): ((فيه)).
[4] في (م): ((وقال الأوزاعي)).
[5] في (م): ((عن)).
[6] في (م): ((واحتجوا بما)).
[7] في (م): ((زيد)).
[8] في (م): ((يقيم)).
[9] في (م): ((في عسرها)).
[10] قوله: ((عن أبيه)) ليس في (ص).
[11] في (ص): ((واحتج)).
[12] في (م): ((وقالوا)).
[13] في (م) صورتها: ((ثيت)).
[14] قوله: ((ذلك)) ليس في (م).
[15] في (م): ((فكلموه)).
[16] في (م): ((ثم كتب)).
[17] في (م): ((في ذلك)).
[18] في (م) و(ص): ((إبائه)).
[19] في (م): ((لأنه)).
[20] في (م): ((ما)).
[21] قوله: ((قال)) ليس في (م).
[22] في (م): ((منهم عمر)).
[23] زاد في (م): ((عن)).
[24] في (م): ((رسول الله)).
[25] زاد في (ز) و(ص): ((على)).
[26] قوله: ((بذلك)) ليس في (ص).
[27] قوله: ((إنما)) ليس في (م).
[28] في (م): ((وأما قوله لم)).
[29] قوله: ((في ظهورها)) ليس في (ص).
[30] زاد في (م): ((إلى آخر الآية)).
[31] قوله: ((ذلك الحق هو الذي)) ليس في (م).
[32] في (م) و(ص): ((الذكر)).
[33] في (م): ((فقال أيضًا وهو)). ولعله ضرب على: ((فسئل عن ذلك الحق ما هو فقال)).
[34] في (م): ((ومنيحة سمينها رواه سفيان)).
[35] زاد في (ص): ((أنه)).
[36] العبارة في (م): ((فلما كانت الإبل فيها حق سوى الزكاة احتمل أن يكون كذلك الخيل والحجة القاطعة في ذلك قوله ◙ قال: (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة).
[37] في (م): ((يلتمس)).
[38] زاد في (م): ((السائمة)).
[39] في (م): ((خاصة في ذلك)).
[40] قوله: ((وحكم الإناث خاصة)) ليس في (م).
[41] قوله: ((زكاة كان كذلك في النظر...... فيها زكاة)) زيادة من (م) وليس في (ص).
[42] في (م): ((قال)).
[43] في (م): ((فيهما)).
[44] في (م): ((المختلف فيه)).
[45] في (م): ((اتفقا)).