-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقةً من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب: الصدقة من كسب طيب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب[الإيثار والاستكثار من الصدقة سبب للحاق بالنبي]
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب قول الله تعالى: {فأما من أعطى وأتقى}
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب من سأل الناس تكثرًا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافًا}
-
باب خرص التمر
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░58▒ باب: مَنْ بَاعَ ثِمَارَهُ(1) أَوْ أَرْضَهُ أَوْ زَرْعَهُ(2) وَقَدْ وَجَبَ فِيهِ(3) الْعُشْرُ أَوِ الصَّدَقَةُ فَأَدَّى الزَّكَاةَ مِنْ غَيْرِهِ.
أَوْ بَاعَ ثِمَارَهُ وَلَمْ تَجِبْ فِيهِ الصَّدَقَةُ،
وَقَوْلُ النَّبيِّ صلعم: (لا تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا)، فَلَمْ يَحْظُرِ الْبَيْعَ بَعْدَ الصَّلاحِ على أَحَدٍ وَلَمْ يَخُصَّ مَنْ وَجَبَت عَلَيْهِ الزَّكَاةُ مِمَّنْ لَمْ تَجِبْ.
وفيه(4): ابْنُ عُمَر (نَهَى النَّبيُّ صلعم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا، وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلاحِهَا قَالَ: حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُها). [خ¦1486]
وفيه: أَنَسٌ(5): (أَنَّ النَّبيَّ صلعم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ(6) قَالَ: حَتَّى تَحْمَرَّ(7)). [خ¦1488]
اختلف العلماء في هذه المسألة، فقال مالك: من باع أصل حائطه أو أرضه وفي ذلك(8) زرعٌ أو ثمرٌ قد بدا صلاحه وحلَّ بيعه، فزكاة ذلك التَّمر على البائع إلَّا أن يشترطها على المبتاع، ووجه قوله إنَّ المراعاة في الزَّكاة إنَّما تجب بطيب الثَّمرة، فإذا باعها ربُّها وقد طاب أوَّلها فقد باع ماله وحصَّة المساكين معه، فيحمل على أنَّه قد ضمن ذلك(9) ويلزمه.
وقال أبو حنيفة: المشتري بالخيار بين إنفاذ البيع وردِّه، فالعشر(10) مأخوذٌ من الثَّمرة من يد المشتري، ويرجع على البائع بقدر ذلك، ووجه قوله في(11) العشر مأخوذ من الثَّمرة لأنَّ(12) سنَّة السَّاعي أن يأخذ الزَّكاة من كلِّ ثمرة يجدها، فوجب الرُّجوع على البائع بقدر ذلك، كالعيب الذي يرجع بقيمته، وقال الشَّافعيُّ في أحد قوليه: إنَّ البيع فاسد لأنَّه باع ما يملك وما لا يملك، وهو نصيب / المساكين ففسدتِ الصَّفقة(13)، وعلى هذا القول ردَّ البخاريُّ بقوله في هذا الباب(14) فلم يحظر البيع بعد الصَّلاح على أحد، ولم يخصَّ من وجبت عليه الزَّكاة ممَّن لم تجب، والشَّافعيُّ منع البيع بعد الصَّلاح فخالف إباحة النَّبيِّ صلعم لبيع الثِّمار إذا بدا صلاحها، واتَّفق مالك وأبو حنيفة والشَّافعيُّ أنَّه إذا باع أصل الثَّمرة وفيها ثمرٌ لم يبد صلاحه أنَّ البيع جائزٌ، والزَّكاة على المشتري لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}[الأنعام:141]وأمَّا(15) الَّذي ورد فيه نهي النَّبيِّ عن بيع الثَّمرة حتَّى يبدو صلاحها هو بيع الثَّمرة(16) دون الأصل لأنَّه يخشى عليه أن لا تتمَّ الثَّمرة، فيذهب مال المشتري(17) في غير عوض، وإذا(18) ابتاع رقبة الثَّمرة وإن كان فيها ثمرٌ لم يبدُ صلاحه فهو جائزٌ لأنَّ البيع إنَّما وقع على الرَّقبة لا ثمرتها الَّتي لم تظهر بعد، فهذا الفرق بينهما.
[1] زاد في (م): ((أو نخله)).
[2] قوله: ((أو زرعه)) ليس في (م).
[3] في (م): ((فيها)).
[4] في (م): ((فيه)).
[5] قوله: ((أنس)) زيادة من (م)، وليس في (ص).
[6] زاد في (م): ((قال وما تزهي)).
[7] في (م): ((حين تحمار))، وفي (ص): ((قال تحمر)).
[8] في (م): ((وفيه)) وقد تكرر.
[9] زاد في (م): ((لهم)).
[10] في (م): ((والعشر)).
[11] في (م): ((إن)).
[12] في (م): ((أن)).
[13] في (ز): ((الصدقة)) والمثبت من (م).
[14] قوله: ((في هذا الباب)) ليس في (م).
[15] في (م): ((وإنما)).
[16] زاد في (م): ((خاصة)).
[17] في (ز): ((فيذهب للمشتري)) والمثبت من (م).
[18] قوله: ((وإذا)) زيادة من (م).