-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقةً من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب: الصدقة من كسب طيب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب[الإيثار والاستكثار من الصدقة سبب للحاق بالنبي]
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب قول الله تعالى: {فأما من أعطى وأتقى}
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب من سأل الناس تكثرًا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافًا}
-
باب خرص التمر
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░39▒ باب: لا تُؤْخَذُ في الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلا ذَاتُ عَوَارٍ وَلا تَيْسٌ إِلَّا إنْ شَاءَ الْمُصَدِّقُ.
فيه: ثُمَامَةُ، عن أَنَسٍ: (أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ [الصدقة](1) الَّتِي أَمَرَ اللهُ رَسُولَهُ: وَلا يُخْرَجُ(2) في الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلا تَيْسٌ إِلَّا مَا(3) شَاءَ الْمُصَدِّقُ). [خ¦1455]
عامَّة الفقهاء على العمل بهذا الحديث، ويذهبون إلى أنَّ المأخوذ في الصَّدقات العدل كما قال عُمَر بن الخطَّاب، وذلك عدل بين غثاء المال وخياره. قال مالك في «المجموعة»: والتَّيس من ذوات العوار وهو دون الفحل.
وقوله: (إِلَّا أَنْ يشَاءَ الْمُصَدِّقُ) فمعناه عند مالك والشَّافعيِّ: أن تكون الهرمة، وذوات العوار، والتَّيس خيرًا للمساكين في سمنها وثمنها(4) من الَّتي أخرج إليه صاحب الغنم، فيأخذ(5) ذلك باجتهاده، والعَوار _بفتح العين_ العيب كلُّه، والعُوار _بضمِّ العين(6)_ ذهاب العين الواحدة.
وقال الطَّبريُّ: جعل النَّبيُّ(7) المشيئة إلى المصدِّق في أخذ ذلك وتركه(8)، فالواجب عليه(9) أن يعمل بما فيه الصَّلاح لأهل الصَّدقة وربِّ الماشية بما يكون عدلًا للفريقين، فيأخذ ذلك إذا كان في تركه وتكليف ربِّ الماشية غيرها(10) مضرَّة عليه، وذلك أن تكون الغنم كلُّها هرمةً أو جرباء أو تيوسًا(11)، ويكون في تكليفه صاحبها غيرها مضرَّة عليه، فيأخذ منها أو يترك(12) أخذ ذلك إذا كانت الماشية فتيَّة سليمة إناثًا كلُّها أو أكثرها، فيأخذ منها السَّليمة من العيوب، وذلك عدل، إن شاء الله، على الفريقين.
قال المؤلِّف: وقد اختلف قول مالك إذا كانت عجافًا كلُّها(13) أو معيبةً أو جرباء أو تيوسًا، فقال في «المدوَّنة»: لا يأخذ منها ويلزم صاحبها أن يأتي بما يجوز صحيحةً غير معيبةٍ. وذكر ابن الموَّاز أن عثمان بن الحكم(14) سأل مالكًا عن السَّاعي يجدها عجافًا كلَّها؟ قال(15): يأخذ منها، ولو كانت ذات عوار كلُّها أو تيوسًا فليأت بغيرها.
وروى ابن وهب عن مالك قال: لا تُؤخَّر الصَّدقة وإن عجفت الغنم(16)، وهو قول المخزوميِّ وابن الماجِشون ومُطَرِّف، وذكر ابن المنذر عن أبي(17) يوسف ومحمَّد بن الحسن والشَّافعيِّ: إذا كانت جرباء كلُّها(18) أخذ منها، قال الشَّافعيُّ: لأنِّي إذا كلَّفتُهُ صحيحة فقد أوجبتُ عليه أكثر ممَّا وجب عليه، ولم توضع الصَّدقة إلَّا رفقًا بالمساكين من حيث لا يضرُّ بأرباب(19) الأموال. ورُوي عن أبي حنيفة في المعيبة أنَّها تُؤخذ.
وقد اختلف أهل العلم فيما عدا ما ذكر في هذا الحديث ممَّا لا يجوز للمصدِّق أخذُه، فروي عن عُمَر بن الخطَّاب أنَّه قال للسَّاعي: عُدَّ عليهم البهيمة، حتَّى تَعدَّ، السَّخلة(20) يحملها الرَّاعي على يده ولا يأخذها. وهو قول مالك في «المدوَّنة». وجماعة من العلماء لا يجوِّزون أخذ السِّخال وذوات العيوب والهرمة ما وجدوا في الغنم الثَّنية والجذعة، وسأذكر اختلافهم في ذلك في الباب بعد هذا إن شاء الله(21)، وقال أبو عبيد: غَرَا الإبل السِّخال الصِّغار(22)، واحدها: غرًى. قال غيره(23): هو ولد الضَّائنة إذا وضعته أمُّه / ذكرًا كان أو أنثى، وهو بَهْمَة وبُهم أيضًا.
[1] مستدرك من الصحيح، وليس في النسخ، وقع بياض مكانها في (ص).
[2] في (م): ((ولا يؤخذ)).
[3] في (م): ((إن)).
[4] في (م): ((أو ثمنها)).
[5] في (م): ((أخرج صاحب الغنم إليه فيأخذ)).
[6] في (م): ((بضمها)).
[7] في (م): ((جعل ◙)).
[8] قوله: ((وتركه)) ليس في (م).
[9] قوله: ((عليه)) ليس في (م).
[10] في (م): ((غيره)).
[11] في (م): ((هرمة أو تيوسًا أو جرباء)).
[12] في (م): ((منها ويترك)).
[13] في (م): ((كلها عجافًا)).
[14] في (ز) و(ص): ((بن عبد الحكم)) والمثبت من (م).
[15] في (م): ((فقال)).
[16] زاد في (م): ((قال سحنون)).
[17] في (ز) و(ص): ((ومطرف وأبي)) والمثبت من (م).
[18] في (م): ((كلها جرباء)).
[19] في (م): ((بأصحاب)).
[20] في (م): ((البهيمة والسخلة)).
[21] قوله: ((وجماعة من العلماء لا يجوزون.... بعد هذا إن شاء الله)) ليس في (م).
[22] في المطبوع: ((الصغر)).
[23] زاد في (م): ((والسخلة)).