-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقةً من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب: الصدقة من كسب طيب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب[الإيثار والاستكثار من الصدقة سبب للحاق بالنبي]
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب قول الله تعالى: {فأما من أعطى وأتقى}
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب من سأل الناس تكثرًا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافًا}
-
باب خرص التمر
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░32▒ باب زَكَاةِ الْوَرِقِ.
فيه: أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ(1) الله صلعم: (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ(2) أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ(3)، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ) الحديث(4). [خ¦1447]
في قوله(5): (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ)(6) فائدتان:
إحداهما: نفي الزَّكاة عمَّا دون خمس أواق.
والثانية(7): إيجابها في ذلك المقدار، وما زاد / عليه بحسابه هذا يوجبه(8) ظاهر الحديث لعدم النَّص على العفو فيما بعد(9) الخمس الأواقي(10) حتَّى يبلغ مقدارًا(11) ما، فلما عُدم النَّص في ذلك وجب القول بإيجابها في القليل والكثير. رُوي هذا القول عن عليِّ بن أبي طالب وابن عمر، وهذا(12) قول النَّخَعِيِّ وعمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى ومالك واللَّيث والثَّوريِّ وأبي يوسف ومحمَّد والشَّافعيِّ وأحمد وإسحاق وأبي ثورٍ.
وقالت طائفةٌ: لا شيء فيما زاد على الخمس الأواقي(13) حتَّى تبلغ الزَّيادة أربعين درهمًا، فإذا بلغتها كان فيها درهم. رُوي هذا(14) عن عُمَر بن الخطَّاب، رواه(15) اللَّيث عن يحيى بن أيُّوب عن حميدٍ عن ابن عمر، وبه قال(16) سعيد بن المسيِّب والحسن البصريُّ(17) وطاوس وعطاء والشَّعبيُّ ومكحول وابن شهاب، وإليه ذهبَ(18) أبو حنيفة.
(19) واحتجُّوا بما رواه عُبَاْدَة بن نُسَيِّ عن معاذ بن جبل: ((أنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم أمرَهُ حِينَ بَعَثهُ إلى اليَمَنِ ألَّا يَأخُذَ مِنَ الكُسورِ شَيئًا إذا بَلغَ الوَرِقُ مِائتَي دِرهَمٍ، أَخذَ مِنهُ خَمسَةَ دَراهِمَ، ولا تَأخُذ ممَّا زَادَ حتَّى تَبلغَ أَربَعينَ)).
قال الطَّبريُّ: علَّتُهم(20) من طريق النَّظر القياس على أوقاص البقر، وما بين الفريضتين في الإبل والغنم أنَّه لا شيء في ذلك، فالواجبُ أن يكون كذلك كلِّ مال وجبت فيه الصَّدقة ألَّا يكون بين الفريضتين غير الفرض الأوَّل.
واحتجَّ أهل المقالة الأولى بأن قالوا(21): إن عُبَاْدَة بن نُسيٍّ لم يسمع من معاذٍ شيئًا، وراويه أبو العطاف(22) وهو متروك الحديث، فلا تجوز الحجَّة به، وعلَّتهم من طريق النَّظر القياس على الحبوب(23) وأنَّ الذَّهب والفضَّة معيَّنان مستخرجان من الأرض بكلفةٍ ومؤنةٍ، ولا خلاف بين الجميع أنَّ ما زاد على خمسة أوسقٍ من الحبَّ وما تُوصِّل إليه بمثل ذلك من التَّمر والزَّبيب فيه من الصَّدقة بحساب ذلك، فالواجب قياسًا أن يكون مثلَه كلُّ ما وجبت فيه الصَّدقة ممَّا استُخرج من الأرض بكلفةٍ ومؤنةٍ، وهذا القول هو(24) الصَّوابُ.
قال ابن القصَّار: ونقول: إنَّ الأموال تختلف بعد إخراج النِّصاب الأوَّل، فما كان إخراج الزَّكاة من زيادته لا يشقُّ، ويمكن أن يخرج منفصلًا لم يجعل له عفو فيما زاد على النِّصاب، وما لا يمكن إخراج الحقِّ منه(25) منفصلًا، أو في(26) وجوب الحقِّ فيه مشقَّةً لأنَّه يؤدِّي إلى(27) الإضرار وسوء المشاركة، ولم يمكن استخلاص حقِّ الفقراء منه إلَّا بهذه المشقَّة أُخِّرَ حتَّى يمكن أخذه منفصلًا، فجُعل له نصاب آخر بعد الأوَّل، وأمَّا الدَّراهم والدَّنانير والحبوب فيمكن الأخذ من القليل والكثير منها(28) من غير ضرر الشَّركة لاحتمال التَّجزئة والتَّبعيض، واختلف حكمها وحكم المواشي من هذا الوجه، وقياسهم فاسد فيما يروى(29) عن أبي حنيفة في خمسين من البقر مُسِنَّةٌ(30) وربعٌ.
وقال(31) أبو عُبيد: الأوقية اسم لوزن مبلغه أربعون درهمًا كيلًا(32). قال: وكانت الدَّراهم غير معلومةٍ إلى زمن عبد الملك بن مروان، فجمعها وجعل كلَّ عشرة دراهم وزنَ سبعة مثاقيل.
وقوله: كَانَتِ(33) الدَّراهِمُ غَيرُ معلومةٍ يريد لم يكن عليها نقشٌ، وإنَّما كانت قطع فضَّة غير مضروبةٍ(34) من ضرب الرُّوم، فكره عبد الملك ضرب الرُّوم وردَّها إلى ضرب الإسلام(35).
[1] في (م): ((فيه: أَبُو سَعِيد قَالَ: النبي)).
[2] قوله: ((خمس)) ليس في (م).
[3] قوله: ((صدقة)) زيادة من (م).
[4] قوله: ((الحديث)) ليس في (م)، وفي (ص): ((ليس فيما دون خمس ذُودٍ من الإبلِ صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة الحديث)).
[5] في (م): ((وأما قوله ◙)).
[6] زاد في (م): ((ففيه)).
[7] في (ز) و(ص): ((والثاني)) والمثبت من (م).
[8] في (ز) و(ص): ((يوجب)) والمثبت من (م).
[9] في (ز) و(ص): ((دون)) والمثبت من (م).
[10] في (م): ((الأواق)).
[11] في (ص): ((تبلغ مقدار)).
[12] في (م): ((وهو)).
[13] في (م): ((الأواق)).
[14] زاد في (م): ((القول)).
[15] في (م): ((رواه)).
[16] في (م): ((أيوب عن حميد عن أنس وهو قول)).
[17] قوله: ((البصري)) ليس في (م).
[18] في (م): ((وبه قال)).
[19] زاد في (م): ((قال ابن القصار)).
[20] في (م): ((وعلتهم)).
[21] في (م): ((الأولى فقالوا)).
[22] في (م): ((العطوف)).
[23] زاد في (م): ((والثمار))، زاد في (ص): ((والذهب)).
[24] في (م): ((ومؤنة وهو)).
[25] قوله: ((منفصلًا لم يجعل.... إخراج الحق منه)) زيادة من (م)، وليس في (ص).
[26] في (م): ((منفصلًا وفي)).
[27] قوله: ((إلى)) ليس في (م).
[28] قوله: ((منها)) ليس في (م).
[29] في (م): ((روي)).
[30] في (م): ((في خمس مسنة)).
[31] في (م): ((قال)).
[32] زاد في (م): ((ولم يجز أن تكون الأوقية على عهد النبي صلعم مجهولة القدر، ثم توجب الزكاة فيها، ولا يُعلم مقدار وزنها)).
[33] قوله: ((كانت)) ليس في (م).
[34] زاد في (م): ((ودرهم)).
[35] قوله: ((وقال أبو عبيد: الأوقية...... إلى ضرب الإسلام)) أتى في (م) بعد قوله السابق: ((فيه أبو سيعد... الحديث)).