-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقةً من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب: الصدقة من كسب طيب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب[الإيثار والاستكثار من الصدقة سبب للحاق بالنبي]
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب قول الله تعالى: {فأما من أعطى وأتقى}
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب من سأل الناس تكثرًا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافًا}
-
باب خرص التمر
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░40▒ بابُ: أَخْذِ الْعَنَاقِ في الصَّدَقَةِ.
فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إلى رَسُولِ اللهِ صلعم لَقَاتَلْتُهُمْ على مَنْعِهَا، قَالَ عُمَرُ: فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللهَ(1) شَرَحَ صَدْرَ أبي بَكْرٍ بِالْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ. [خ¦1456] [خ¦1457]
قال أهل اللُّغة: العَناق ولد الماعز إذا أتى عليه أربعة أشهرٍ وفصل عن أمِّه وقوي على الرَّعي فهو جدي، والأنثى: عَناق، والجمع: عُنُوق وعُنُق، فإذا أتى عليه الحول فالذَّكر تيسٌ والأنثى عنزٌ، ثمَّ يكون التَّيس جذعًا في السَّنة الثَّانية، ثمَّ ثنيًّا في الثَّالثة.
وقال أشهب وابن نافع: إنَّ الجذع في الضَّأن والمعز ابن سنة، وهو الَّذي يجوز في الصَّدقة. وعلى هذا جماعة(2) العلماء إلَّا النَّخَعِيَّ والحسن(3) والكوفيِّين، فإنَّهم قالوا(4): لا تُؤخذ الجذعة في الصَّدقة. واختلف أهل العلم في(5) أخذ العناق في الصَّدقة(6) والسِّخال والبَهم إذا كانت الغنم كذلك كلُّها(7)، أو كانت الإبل فصلانًا والبقر عجولًا(8). قال مالك: عليه في الغنم شاة جذعة أو ثنيَّة، وعليه في الإبل والبقر ما في الكبار منها. وهو قول زفر وأبي(9) ثورٍ(10).
وقال(11) أبو يوسف والأوزاعيُّ والشَّافعيُّ(12): يُؤخذ منها إذا كانت صغارًا من كلِّ صنفٍ واحدٍ(13) منها. وقال أبو حنيفة والثَّوريُّ ومحمَّد: لا شيء في الفصلان ولا في العجول ولا في صغار الغنم لا منها ولا من غيرها، وذكر(14) ابن المنذر(15): كان(16) أبو حنيفة وأصحابه(17) والثَّوريُّ والشَّافعيُّ وأحمد يقولون(18): في أربعين عجلًا مسنَّة. وعلى هذا القول هم موافقون لقول مالك(19).
قال ابن القصَّار: والحجَّة لمالك قوله ◙: ((فِي كُلِّ أَربَعِينَ شَاةً شَاةٌ))، والشَّاة اسم يختصُّ بالكبير(20) في غالب العرف، فدلَّ أنَّ الواجب(21) فيها شاةٌ لا سخلةٌ، وأيضًا قول عُمَر(22): اعدد عليهم بالسَّخلة ولا تأخذها منهم. وهذا يدلُّ أنها تُعَدَّ، كانت أمَّهاتها باقية أو قد عُدمت(23).
فإن قال أبو حنيفة لمَّا لم يجز(24) أخذ السَّخلة من أربعين شاةً، كذلك لا يُؤخذ من أربعين سخلةً قيل(25): هذا لا يلزم لأنَّنا(26) لا نأخذ سخلةً من الكبار ولا من الصِّغار، وإنَّما نأخذ السِّنَّ المجعول، فكما نأخذ شاةً(27) من أربعين كبارًا كذلك نأخذ شاةً من أربعين صغارًا. فإن احتجَّ(28) من أجاز أخذ الصِّغار إذا كانت(29) صغارًا كلُّها بقول الصِّدِّيق: والله(30) لو منعوني عناقًا كانوا يؤدُّونها إلى رسول الله صلعم، فدلَّ أنها تُؤخذ في الصَّدقة، قيل(31): تأويل قوله:(32) يؤدُّونها أي يؤدُّون عنها ما يجوز أداؤه، ويشهد لصحَّة هذا(33) قول عمر: اعدد عليهم السَّخلة ولا تأخذها، وإنَّما خرج قول الصِّدِّيق على التَّقليل والإعياء، ألا ترى أنَّه(34) روى: لو منعوني عقالًا، وقد اختلف في تفسيره على ما تقدَّم في أوَّل كتاب الزَّكاة. [خ¦1399]
ومذهب مالك أنَّ نصاب الغنم يكمل بأولادها كربح المال سواء، وذلك مخالف عنده لما أفاد منها بشراءٍ أو هبةٍ أو ميراثٍ لا يكمل منه النِّصاب، ويستأنف به حولًا وإن كان عنده نصابٌ ثمَّ استفاد بغير ولادة زكاه مع النِّصاب، وهو قول أبي حنيفة، وقال الشَّافعيُّ: لا يضمُّ نتاج الماشية إلَّا إلى النِّصاب، ولا يكمل به النِّصاب(35).
[1] زاد في (م): ((قد)).
[2] زاد في (م): ((من)).
[3] في (م): ((إلا الحسن والنخعي)).
[4] في (ص): ((إلا النخعي والحسن فإنهما قالا)).
[5] في (م): ((واختلفوا في أخذ)).
[6] في قوله: ((في الصدقة)) ليس في (م).
[7] في (م): ((كلها كذلك)).
[8] زاد في (م): ((كلها)). وبعدها فيها: ((وقال)).
[9] في (م): ((وأبو)).
[10] قوله: ((وقال مالك: عليه في الغنم شاة جذعة أو ثنية، وعليه في الإبل والبقر ما في الكبار منها. وهو قول زفر وأبي ثور)) أتى في (م) بعد قوله: ((يُؤخذ منها إذا كانت صغارًا من كل صنف واحد منها)).
[11] في (م): ((فقال)).
[12] في (م): ((والشافعي والأوزاعي وإسحاق)).
[13] في (ص): ((واحدًا)).
[14] زاد في (م): ((ولا من غيرها ذكره)).
[15] زاد في (م): ((وذكر عنهم خلافه)).
[16] في (م): ((وكان)).
[17] قوله: ((وأصحابه)) ليس في (م).
[18] في (م): ((والثوري ويعقوب ومحمد والشافعي وأحمد بن حنبل يقولون)).
[19] في (م): ((في أربعين جملًا مسنة وهذا كقول مالك)).
[20] في (م): ((الكبيرة)).
[21] قوله: ((الواجب)) ليس في (م).
[22] زاد في (م): ((ابن الخطاب)).
[23] في (ص): ((أو عدمت)).
[24] في (م): ((ومن الحجة لأبي حنيفة في قوله الذي لم يوجب في الصغار شيئًا: أنه لما لم يجز)).
[25] في (م): ((سخلة شيء فيقال له)).
[26] في (م) و(ص): ((لأنَّا)).
[27] قوله: ((شاة)) ليس في (ص).
[28] في (م): ((صغارًا واحتج)).
[29] زاد في (م): ((كلها)).
[30] قزله: ((والله)) ليس في (ص).
[31] في (م): ((مأخوذة في الصدقة فقال من خالفهم)).
[32] زاد في (م): ((كانوا)).
[33] في (م): ((يجوز أداؤه ويفسر هذا)).
[34] قوله: ((أنه)) ليس في (م).
[35] قوله: ((ومذهب مالك أن نصاب الغنم.... ولا يكمل به النصاب)) ليس في (م).