-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقةً من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب: الصدقة من كسب طيب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب[الإيثار والاستكثار من الصدقة سبب للحاق بالنبي]
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب قول الله تعالى: {فأما من أعطى وأتقى}
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب من سأل الناس تكثرًا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافًا}
-
باب خرص التمر
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░21▒ باب: التَّحْرِيضِ على الصَّدَقَةِ وَالشَّفَاعَةِ فِيهَا.
فيه: ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: (خَرَجَ النَّبيُّ ◙ يَوْمَ عِيدٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلُ وَلا بَعْدُ، ثُمَّ مَالَ على النِّسَاءِ، وَبِلالٌ مَعَهُ(1)، فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ(2)، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْقُلْبَ وَالْخُرْصَ). [خ¦1431]
وفيه: أَبُو مُوسَى قَالَ(3): (كَانَ رَسُولُ اللهِ(4) صلعم إِذَا جَاءَهُ السَّائِلُ أَوْ طُلِبَتْ(5) إِلَيْهِ حَاجَةٌ قَالَ: اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا، وَيَقْضِي اللهُ على لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ). [خ¦1432]
وفيه: أَسْمَاءُ قَالَتْ(6): قَالَ لي(7) النَّبيُّ ◙: (لا تُوكِي فَيُوكَى عَلَيْكِ(8) ولا تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللهُ عَلَيْكِ). [خ¦1433]
وترجم لحديث أسماء: باب الصَّدَقَةِ فِيمَا اسْتَطَاعَ، وزاد في آخره: (ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ).
قال المؤلِّف: الشَّفاعة في الصَّدقة وسائر أفعال البرِّ مرغَّبٌ فيها مندوبٌ إليها، ألا ترى قوله(9) ◙: (اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا)، فندب أمَّته إلى السَّعي في حوائج النَّاس، وشرط الأجر على ذلك، ودَلَّ قوله ◙: (وَيَقْضِي اللهُ على لِسَانِ رَسُولِه(10) مَا شَاء) أنَّ السَّاعيَ مأجورٌ على كلِّ حالٍ، وإن خاب سعيُه ولم تنجحْ طلبته(11)، وقد قال ◙: ((اللهُ فِي عَونِ العَبدِ مَا كَانَ(12) العَبدُ في عَونِ أَخِيهِ)). وقد احتجَّ أبو حنيفة والثَّوريُّ بحديث ابن عبَّاسٍ فأوجبوا(13) الزَّكاة في الحليِّ المتَّخذ للنِّساء(14)، وقال مالك: لا زكاة في الحليِّ، وهو مذهب ابن عمر وابن عبَّاس وجابر وأنس وعائشة وأسماء.
قال ابن القصَّار والمُهَلَّب: ولا حجَّة في حديث ابن عبَّاس لمن أوجب الزَّكاة في الحليِّ(15) لأنَّه ◙ إنَّما حَضَّهُنَّ(16) على صدقة التَّطوُّع لقوله(17) ◙: (تَصَدَّقْنَ(18))، ولو كان ذلك واجبًا، لما قال: (وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ).
قال عبد الواحد: وممَّا يَرُدُّ قول أبي حنيفة أنَّ لو كان ذلك من بابِ الزَّكاة لأعطينه(19) بوزن ومقدار، فدلَّ(20) أنَّه تطوُّع.
قال(21) أبو عبيد: الحليُّ الَّذي يكون زينة النِّساء ومتاعًا هو كالأثاث(22)، وليس كالرِّقة الَّتي وردت السُّنَّة بإخراج(23) ربع العشر منها. والرِّقة عند العرب الوَرِق المنقوشةُ ذات السِّكة السَّائرة بين النَّاس، وعلى هذا جرى(24) العمل بالمدينة لا خلاف عنهم فيه(25)، وذكر مالك عن عائشة أنَّها كانت تُحلي بنات أختها يتامى كنَّ في حجرها بالحليِّ فلا تخرِج(26) منه الزَّكاة، وكان يفعله ابن عمر.
وأمَّا قوله ◙ في حديث أسماء: (لَا تُوْكِي فَيُوكِيَ اللهُ(27))، فإنَّما سألته عن الصَّدقة، وقالت له: يا رسول الله ما لي إلَّا ما(28) يُدخل عليَّ الزُّبير، أفأتصدَّق؟ قال: (تَصَدَّقِي وَلَا تُوكِي فَيُوكِيَ اللهُ عَلَيْكِ).
وروى حمَّاد بن سلمة عن أيُّوب، عن ابن أبي مليكة أنَّ عائشة قالت لخادمها: ما أعطيت السَّائل؟ فقال لها رسول الله صلعم: ((لَا تُحصِي فَيُحصِيَ اللهُ عَلَيكِ))، معنى(29) قوله: (لَا تُوكِي فَيُوكِيَ اللهُ عَلَيْكِ)، أي لا توكي مالك عن الصَّدقة أي لا(30) تتصدَّقي خشية نفاده، فيوكي الله عليك؛ أي يمنعك كما منعت السَّائل. ودَلَّ(31) هذا الحديث أنَّ الصَّدقة قد(32) تنمي المال وتكون سببًا إلى البركة والزِّيادة فيه، وأنَّ من شحَّ ولم(33) يتصدَّق فإنَّ الله يوكي عليه ويمنعه من(34) البركة في ماله والنَّماء فيه.
وقوله ◙: (اِرْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ) أي تصدَّقي ما استطعت، والعرب تقول: رضخ له من ماله رضخًا أي(35) أعطاه قليلًا من كثير.
عن صاحب(36) «العين»: القُلْب من الأسورة ما كان قلدًا واحدًا(37). والقُلْب الحيَّة البيضاء، والخرص حلقة في الأذن، عن(38) غيره.
[1] في (م): ((ومعه بلال)).
[2] في (م): ((وأمرهن بالصدقة)).
[3] قوله: ((قال)) ليس في (م).
[4] في (م): ((النبي)).
[5] في (م): ((طلب)).
[6] قوله: ((قالت)) ليس في (م).
[7] قوله: ((لي)) ليس في (م).
[8] في (م): ((فيوكي الله عليك)).
[9] في (م): ((إليها لقوله)).
[10] في (م): ((نبيِّه)).
[11] قوله: ((ولم تنجح طلبته)) ليس في (م).
[12] في (م): ((ما دام)).
[13] في (م): ((وأوجبوا)).
[14] في (م): ((للباس)).
[15] في (م): ((قال ابن القصار والمُهَلَّب: ولا حجة لمن أوجب الزكاة في الحلي في حديث ابن عباس)).
[16] في (م): ((حثهن)).
[17] في (م): ((بدليل قوله)).
[18] زاد في (م): ((ولو من حليكن)).
[19] قوله: ((قال عبد الواحد: ومما.... الزكاة لأعطينه)) ليس في (م). وبدله قوله: ((ولما أعطيته))، وفي (ص): ((لأعطيته)).
[20] في (م): ((بوزن ولا مقدار)).
[21] في (م): ((وقال)).
[22] في (م): ((زينة النساء ومتاعًا هو ومتاعًا كالأثاث)).
[23] في (م): ((بأخذ)).
[24] قوله: ((جرى)) ليس في (م).
[25] في (م): ((لا خلاف عندهم أنه لا زكاة فيه)).
[26] في (م): ((يتامى كن في حجرها لهن الحلي ولا تخرج)).
[27] زاد في (م): ((عليك)).
[28] قوله: ((إلا ما)) ليس في (م).
[29] في (م): ((ومعنى)).
[30] في (م): ((عن الصدقة فلا)).
[31] في (م): ((فدل)).
[32] قوله: ((قد)) ليس في (م).
[33] في (م): ((فلم)).
[34] قوله: ((من)) ليس في (م).
[35] قوله: ((أي)) ليس في (م).
[36] في (م): ((«الأفعال». وقال صاحب)).
[37] قوله: ((واحدًا)) زيادة من (م)، وليس في (ص).
[38] قوله: ((عن)) ليس في (م).