-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقةً من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب: الصدقة من كسب طيب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب[الإيثار والاستكثار من الصدقة سبب للحاق بالنبي]
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب قول الله تعالى: {فأما من أعطى وأتقى}
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب من سأل الناس تكثرًا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافًا}
-
باب خرص التمر
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░51▒ باب: مَنْ أَعْطَاهُ اللهُ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلا إِشْرَافِ نَفْسٍ.
فيه: عُمَر قَالَ(1): (كَانَ النَّبيُّ صلعم يُعْطِينِي الْعَطَاءَ، فَأَقُولُ: أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي، فَقَالَ: خُذْهُ إِذَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ شَيْءٌ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لا فَلا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ). [خ¦1473]
قال الطَّحاويُّ: ليس معنى هذا الحديث في الصَّدقات وإنَّما هو في الأموال الَّتي يقسمها الإمام على أغنياء المسلمين(2) وفقرائهم، فكانت تلك الأموال يُعطاها النَّاس لا من جهة الفقر ولكن(3) بحقوقهم فيها، فكره رسول الله صلعم لعمر حين أعطاه قوله: (أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي) لأنَّه إنَّما أعطاه لمعنى غير الفقر، ثمَّ قال له: ((خُذهُ فَتمَوَّلهُ))، هكذا رواه شعيب عن الزُّهريِّ، فدلَّ أنَّ ذلك ليس / من أموال الصَّدقات لأنَّ الفقير لا ينبغي له أن يأخذ من الصَّدقات ما ينبغي له(4) أن يتَّخذه مالًا كان عن مسألةٍ أو غير مسألةٍ، ثمَّ قال: إذا جاءك من هذا المال الَّذي هذا حكمه، فخذه.
قال(5) الطَّبريُّ: اختلف العلماء في(6) قوله ◙ لعمر: (مَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا المَالِ فَخُذهُ) بعد إجماعهم على أنَّه أمرُ ندبٍ وإرشاد، فقال بعضهم: هو ندبٌ من النَّبيِّ ◙ لكلِّ(7) من أعطي عطيَّة إلى قبولها كائنًا من(8) كان معطيها، سلطانًا أو عاميًّا، صالحًا(9) أو فاسقًا، بعد أن يكون ممَّن تجوز عطيَّته.
ذكر من قال ذلك: رُوي عن أبي هريرة أنَّه قال: ما أحد يهدي(10) إليَّ هديَّة إلَّا قبلتها، فأمَّا أن أسأل فلا. وعن أبي الدَّرداء مثله، وقبلت عائشة من معاوية، وقال حبيب بن أبي ثابت: رأيتُ هدايا المختار تأتي ابن عمر وابن عباس فيقبلانها، وقال عثمان بن عفَّان: جوائز السُّلطان لحم ظبي ذكيٍّ، وبعث سعيد بن العاص(11) إلى عليِّ بن أبي طالب هدايا(12) فقبلها، وقال: خذ ما أعطوك، وأجاز معاوية الحسينَ بأربعمائة ألف، وسُئل أبو جعفر محمَّد بن عليِّ بن حسين(13) عن هدايا السُّلطان، فقال: إن علمت أنَّه من غصبٍ أو سحتٍ فلا تقبله، وإن لم تعرف ذلك(14) فاقبله، فإنَّ بريرة تُصدِّق عليها بلحم فأهدته لآل النَّبيِّ صلعم، فقال(15) صلعم: ((هُوَ عَلَيها صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ))، وقال: ما كان من مأثمٍ فهو عليهم(16)، وما كان من مهنأ فهو لك. وقبلها علقمة والأسود والنَّخعيُّ والحسن البصريُّ والشَّعبيُّ.
وقال آخرون: بل ذلك ندبٌ من النَّبيِّ صلعم أمَّته إلى قبول عطيَّة غير ذي سلطان، فأمَّا السُّلطان فإنَّ بعضهم كان يقول: حرام قبول عطيَّته، وبعضهم كرهها.
ذكر من قال ذلك: رُوي أنَّ خالد بن أَسِيْد أعطى مسروقًا ثلاثين ألفًا، فأبى أن يقبلها، فقيل له: لو أخذتها فوصلت بها رحمك، فقال(17): أرأيتَ لو أنَّ لصًا نقب بيتًا ما أبالي أخذتها أم(18) أخذت ذلك. ولم يقبل ابن سيرين ولا أبو رَزين ولا ابن مُحَيْرِيز(19) من السُّلطان، وقال هشام بن عروة: بعث إليَّ عبد الله بن الزُّبير وإلى أخي بخمسمائة دينار، فقال(20) أخي: ردَّها(21) فما أكلها أحد وهو غنيٌّ عنها إلَّا أحوجه الله إليها.
وقال ابن المنذر: كره جوائز السُّلطان: محمَّد بن واسع والثَّوريُّ وابن المبارك وأحمد بن حنبل(22).
وقال آخرون: بل ذلك ندب إلى قبول هدية السُّلطان دون غيره. ورُوي(23) عن عِكْرِمَة أنَّه قال: إنَّا لا نقبل إلَّا من الأمراء.
قال الطَّبريُّ: والصَّواب عندي أنَّه ندبٌ منه ◙(24) إلى قبول عطيَّة كلِّ معطٍ جائزٍ(25) عطيَّته، سلطانًا كان أو رعيَّةً، وذلك أنَّ الرَّسول ◙(26) قال لعمر: (مَا آتَاكَ اللهُ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلا سَائِلٍ فاقْبَلْهُ(27))، فندبه ◙ إلى قبول كلِّ ما آتاه الله من المال من جميع وجوهه من غير تخصيص وجهٍ من الوجوه دون غيره، سِوى ما(28) استثناه ◙، وذلك ما جاء من وجهٍ حرام عليه، فلا(29) يحلُّ له قبوله، كالَّذي يغصب رجلًا مسلمًا ماله ثمَّ يعطيه بعينه آخر، والَّذي يُعطاه يعلم غصبه أو سرقته(30) أو خيانته، فإن قبلَه كان واجبًا عليه ردُّه.
فإن قال قائل: فإن كان الأمر كما وصفت من أنَّه لا يحرم على امرئ قبول عطيَّة أحد يجوز حكمه في ماله إلَّا عطيَّة حرَّم الله قبولها، فما وجه فعل من ردَّ عطايا السَّلاطين، وامتنع من قبول هدايا الأمراء، وقد ندب ◙ إلى قبول عطيَّة(31) كلِّ أحدٍ.
قيل له: إنَّ من ردَّ من ذلك شيئًا إنَّما كان على من كان الأغلب من أمره أنَّه لا يأخذ المال من وجهه، فرأى أنَّ الأسلم لدينه والأبرأ لعرضه ترك قبوله إذ كان الأمر بالقبول غير حتم واجب، وإنَّما هو ندب إلى قبول ما لا شكَّ في حلِّه، فإذا كان فيه لبس فالحقُّ ترك قبوله، وما لم يكن حلالًا يقينًا فلم يدخل في أمره ◙(32) بقبول من أعطاه(33)، فأحلَّه محلَّ الشُّبهات الَّتي مَنْ وَاقَعَها لم يُؤمَنْ منه مواقعة الحرام.
فإن قيل: فما تقول فيمن قبل ممَّن لم يتبيَّن(34) من أين أخذ المال ولا فيما(35) وضعه؟ قيل: ذلك ينقسم إلى ثلاثة أقسام(36): فما علمت يقينًا أنَّه حلالٌ فلا أستحبُّ ردَّه، وما علمتُ يقينًا أنَّه حرامٌ فلا أستحلُّ(37) قبوله، وما لم أعلم وجه مصيره ولا سبب وصوله إليه، فذلك ما قد وضع(38) عني تكلُّف البحث عن أسبابه، وألزمني في الظَّاهر الحكم بأنَّه أولى به من غيره، ما لم يستحقَّه عليه مستحقٌّ، كما أحكم بما في يد أعدل العدول أنَّه أولى بما في يده ما لم يستحقَّه عليه مستحقٌّ، فسوَّى ╡ بين حكم أفضل خلقه في ذلك وأفجرهم، فالواجب عليَّ التَّسوية في قبول عطيَّة كلِّ واحدٍ منهم(39) وردِّها من جهة ما يحلُّ ويحرم، وإن اختلفا في أنَّ البرَّ أحقُّ بأن تقبل عطيَّته(40) من الفاجر.
فإن قيل: يجوز(41) على هذا مبايعة من يخالط / ماله الحرام وقبول هداياه. قيل: قد كره ذلك قومٌ(42) وأجازه آخرون، فممَّن كرِهَه عبد الله بن يزيد وأبو وائل والقاسم وسالم، ورُوي(43) أنَّه توفِّيت مولاة لسالم كانت تبيع الخمر بمصر فترك ميراثها، وكانت تبيع مولاة القاسم الفضَّة بالفضَّة متفاضلة(44) فترك ميراثها(45)، وقال مالك: قال عبد الله بن يزيد بن هُرمُز: إنِّي لأعجب ممَّن يُرزق الحلال فيرغب في الرِّبح فيه الشَّيء اليسير من الحرام فيفسد المال كلَّه، وكره الثَّوريُّ المال الذي يخالطه الحرام.
وأمَّا الذين أجازوا ذلك فرُوي عن ابن مسعودٍ أنَّ رجلًا سأله فقال: لي جارٌ(46) لا يتورَّع من أكل الرِّبا ولا من أخذ ما لا يصلح، وهو يدعونا إلى طعامه، وتكون لنا(47) الحاجة فنستقرضه؟ فقال: أجبه إلى طعامه واستقرضه، فلك المهنأ وعليه المأثم، وسُئل ابن عمر عن أكل طعام من يأكل الرِّبا فأجازه، وسُئل النَّخَعِيُّ عن الرَّجل يرث الميراث منه الحلال والحرام، قال: لا يحرم عليه إلَّا حرام بعينه، وعن سعيد بن جبير أنَّه مرَّ بالعشَّارين وفي أيديهم شماريخ، فقال: ناولونا(48) من سُحتكم هذا إنَّه عليكم حرامٌ ولنا حلالٌ، وأجاز البصريُّ طعام(49) العشَّار والصرَّاف والعمَّال(50)، وعن مكحول والزُّهريِّ: إذا اختلط المال الحلال والحرام فلا بأس به، وإنَّما يكره من ذلك الشَّيء يُعرف بعينه، وأجاز ذلك ابن أبي ذئبٍ.
قال ابن المنذر: واحتجَّ من رخَّص في ذلك بأنَّ الله تعالى ذكر اليهود فقال: {سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ}[المائدة:42]وقد رهن رسول الله(51) صلعم درعه عند يهوديٍّ.
وقال الطَّبريُّ: في(52) إباحة الله أخذ الجزية من أهل الكتاب مع علمه بأنَّ أكثر أموالهم أثمان الخمور والخنازير وهم يتعاملون بالرِّبا أبين الدَّلالة على أنَّ من كان من أهل الإسلام بيده مال لا يُدرى أمن حرامٍ كسبه أم من حلالٍ، فإنَّه لا يحرم قبوله لمن أُعطيه، وإن كان(53) لا يبالي اكتسبه(54) من غير حلِّه بعد أن لا يعلمه حرامًا بعينه، وبنحو ذلك قالت الأئمَّة من الصَّحابة والتابعين، ومن كرهه فإنَّما ركب في ذلك طريق الورع وتجنُّب الشُّبهات، والاستبراء لدينه لأنَّ الحرام لا يكون إلَّا بيِّنًا غير مشكلٍ، والله الموفق.
وقوله: (غَيرَ مُشرِفٍ) يعني غير متعرِّضٍ ولا حريصٍ عليه بشرَهٍ وطمعٍ، وأصله من قولهم: أشرفَ فلان على كذا، إذا تطاول له ورماه ببصره، ومنه قيل للمكان المرتفع شرف، وللشَّريف من الرِّجال شريف لارتفاعه عمَّن(55) هو(56) دونه بمكارم الأخلاق.
قال المُهَلَّب: وفي حديث عمر من الفقه أنَّ للإمام أن يعطي الرَّجل العطاء وغيره أحوج إليه منه إذا رأى لذلك وجهًا لسابقةٍ أو لخيرٍ أو لغناء(57) عن المسلمين، وفيه أنَّ ما جاء من المال الطَّيِّب الحلال من غير مسألة(58) فإن أخذَه خير من تركه إذا كان ممَّن يجمل الأخذ منه، وفيه أنَّ ردَّ عطاء الإمام ليس من الأدب لأنَّه داخل تحت عموم قوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ}[الحشر:7]فإذا لم يأخذه فكأنَّه لم يأتمر لله، فكأنَّه من سوء الأدب.
[1] قوله: ((قال)) ليس في (م).
[2] في (م): ((الناس)).
[3] في (م): ((لكن)).
[4] قوله: ((ينغي له)) زيادة من (م)، وليس في (ص).
[5] في (م): ((وقال)).
[6] زاد في (م): ((معنى)).
[7] في (م): ((كل)).
[8] في (م): ((ما)).
[9] زاد في (م) و(ص): ((كان)).
[10] في (م): ((أهدى)).
[11] في (م): ((العاصي)).
[12] في (م): ((بهدايا)).
[13] في (ص): ((الحسين)).
[14] في (م): ((فإن لم تعرفه)).
[15] زاد في (م): ((النبي)).
[16] في (م): ((مأثم فعليهم)).
[17] في (م): ((قال)).
[18] في (م): ((أو)).
[19] في (م): ((ولا ابن محيرز ولا أبو رزين)).
[20] في (ص): ((قال)).
[21] في (م) و(ص): ((ردوها)).
[22] زاد في (م): ((وجماعة)).
[23] في (م): ((روي)).
[24] زاد في (م): ((أمته)).
[25] في (م): ((جائزة)).
[26] في (م): ((النبي ◙)).
[27] في (م): ((فخذه)).
[28] زاد في (م): ((قد)).
[29] في (م): ((حرام لا)).
[30] في (م): ((سرقه)).
[31] في (م): ((عطيته)).
[32] زاد في (م): ((عمر)).
[33] في (م): ((بقبوله ممن أعطاه)).
[34] في (م): ((يُبال)).
[35] في (م): ((فيم)).
[36] في (م): ((أوجه)).
[37] في (م): ((أستحب)).
[38] في (م) و(ص): ((وضع الله)).
[39] زاد في (م): ((منهما)).
[40] في (م): ((بأن يسر بقبول عطيته)).
[41] في (م): ((فيجوز)).
[42] في (م): ((قوم ذلك)).
[43] في (م): ((روي)).
[44] قوله: ((فترك ميراثها، وكانت تبيع مولاة القاسم الفضة بالفضة متفاضلة)) زيادة من (م)، وليس في (ص).
[45] زاد في (ص): ((أيضًا)).
[46] في (م): ((فقال إن لي جارًا)).
[47] في (م): ((بنا)).
[48] في (م): ((ناولوني)).
[49] في (م): ((وأجاز الحسن البصري أكل طعام)).
[50] في (م): ((والصراب والعامل)).
[51] في (م): ((النبي)).
[52] في (م): ((وفي)).
[53] زاد في (م): ((ممن)).
[54] في (م): ((اكتسابه)).
[55] في (م): ((على)).
[56] قوله: ((هو)) ليس في (ص).
[57] في (ص): وقع عليها حبر.
[58] في (م): ((المال من غير مسألة من الحلال الطيب)).