-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقةً من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب: الصدقة من كسب طيب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب[الإيثار والاستكثار من الصدقة سبب للحاق بالنبي]
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب قول الله تعالى: {فأما من أعطى وأتقى}
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب من سأل الناس تكثرًا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافًا}
-
باب خرص التمر
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░34▒ باب: لا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ.
وَيُذْكَرُ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبيِّ صلعم مِثْلَهُ.
فيه: ثُمَامَةُ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ الَّذي(1) فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلعم، وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ. [خ¦1450]
واختلف(2) العلماء في تأويل هذا الحديث، فقال مالك في «الموطَّأ»: تفسير قوله ◙: (لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ) وهو / أن يكون النَّفر الثَّلاثة لكلِّ واحدٍ منهم أربعون شاة، قد وجب(3) على كلِّ واحدٍ(4) في غنمه(5) الصَّدقة، فإذا أخذ(6) المصدِّق جمعوها لئلَّا يكون عليهم فيها إلَّا شاة واحدة، فنُهوا عن ذلك، وتفسير قوله: (وَلا(7) يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ(8)) أنَّ الخليطين يكون لكلِّ واحد منهما(9) مائة شاةٍ وشاةٌ، فيكون عليهما فيها ثلاث شياه، فإذا أظَلَّهُما المُصَدِّق، فرَّقا غنمهما، فلم يكن على كلِّ(10) واحد منهما إلَّا شاةً واحدةً(11) فنُهوا(12) عن ذلك. فقيل: لا يجمع بين مفترق، ولا يفرَّق بين مجتمع خشية الصَّدقة؛ وإنَّما يعني بذلك أصحاب المواشي.
وهو قول الثَّوريِّ وبذلك(13) قال الأوزاعيُّ: هو خطاب لربِّ المال، وذلك أن يفترق الخلطاء عند قدوم(14) المصدِّق، فيريدون(15) به بخس الصَّدقة. قال: ويصلح أن يُراد به السَّاعي يجمع بين مفترق ليأخذ منهم(16) أكثر ممَّا عليهم(17)، وهو قول الشَّافعيِّ وأبي ثورٍ، قالا: المراد به ربُّ المال والسَّاعي(18)، فإذا كان(19) لرجل مائة وعشرون(20) شاةً، فلا يفرِّقها أربعين أربعين(21) ليأخذ ثلاث شياه منها(22)؛ لأنَّ فيها مجتمعةٌ(23) شاةً واحدةً، فنهى السَّاعي عن ذلك.
(ولا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ) رجلٌ له مائة شاةٍ وشاةٌ، وآخر له مثلها، فإذا تُركا على افتراقهما، كان فيها شاتان، وإذا جُمعا كان فيها ثلاث شياه، وكذلك أصحاب الماشية يكون لرجلين(24) أربعون شاةً، فإذا جاء المصدِّق فَرَّقَاها(25) على نفسين أو ثلاثة، فلا يكون فيها شيءٌ، ولو تُركت كان فيها شاةٌ، أو يكون لثلاثة أربعون(26) فإذا جاء المصدِّق جمعوها فتصير(27) لواحدٍ، فيأخذ(28) منها شاةً، فهذا لا يحلُّ لربِّ المال ولا للسَّاعي.
قال الشَّافعيُّ: والخشية خشية السَّاعي أن تقلَّ الصَّدقة، وخشية ربِّ المال أن تكثر الصَّدقة، وليس واحدٌ منهما أولى بالخشية من الآخر، فأمر أن يقرَّ كلاًّ(29) على حاله إن كان مجتمعًا صَدَّق مجتمعًا، وإن كان مفترقًا صَدَّق مفترقًا.
وقال أبو حنيفة: معنى قوله: (لا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ) أن يكون بين الرَّجلين أربعون شاةً، فإن جمعاها(30) صارت فيها شاةٌ، ولو فرَّقاها(31) عشرين عشرين لم يكن فيها شيءٌ. قالوا: ولو كانا شريكين متفاوضين لم يجمع بين أغنامهما. قال: ومعنى(32): (لا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ) أن يكون لرجل(33) مائة وعشرون(34) شاةً، ففيها شاةٌ واحدةٌ، فإن فرَّقها المصدِّق فجعلها أربعين أربعين ففيها(35) ثلاث شياه، فنُهي عن ذلك.
وقال أبو يوسف: معنى قوله: (لا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفتَرِقٍ) أن يكون للرَّجل ثمانون شاةً، فإذا جاء المصدِّق قال: هي بيني وبين إخوتي لكلِّ واحدٍ منَّا عشرون فلا زكاة فيها، أو يكون له أربعون ولإخوته أربعون أربعون، فيقول(36): كلُّها لي وليس فيها إلَّا شاةً واحدةً، فهذه خشية الصَّدقة لأنَّ(37) الَّذي يُؤخذ منه يخشى(38) الصَّدقة. قال: ويكون وجهٌ آخر أن يجيء المصدِّق إلى ثلاثة إخوة(39)، لواحدٍ منهم عشرون ومائة(40) فعليه شاةٌ(41) فيقول: هذه بينكم لكلِّ واحدٍ أربعون فأنا آخذ منها ثلاث شياه لكلِّ أربعين شاةً، أو يكون لهم جميعًا أربعون شاةً فلا يكون عليهم زكاةٌ، فيقول المصدِّق: هذه لواحدٍ منكم فأنا آخذ منها شاةً.
وقال(42) أبو حنيفة وأصحابه: الخلطاء(43) في الصَّدقة كغير الخلطاء(44)، لا يجب على كلِّ واحدٍ منهم(45) فيما يملك إلَّا مثل الَّذي يجب عليه لو لم يكن خليطًا كالذَّهب والفضَّة والزَّرع، ولا يغيِّر سنَّة الزَّكاة خلط أرباب المواشي بعضها ببعضٍ.
قال الطَّبريُّ وغيره: وما تأوَّله أبو حنيفة وأصحابه(46) يسقط(47) معه فائدة الحديث لأنَّ نهيه ◙ أن يجمع بين مفترقٍ أو يفرِّق(48) بين مجتمع إنَّما أراد به لا يجمع أرباب المواشي ولا المصدِّق بين المواشي المفترقة بإفراق(49) الأرباب، ولا يفرِّقوا بين المواشي المجتمعة بخلط أربابها بينها، وأراد ◙ إقرار الأموال المفترقة والمختلطة(50) على ما كانت عليه قبل لحوق السَّاعي، ولا يتحيَّل بإسقاط(51) صدقة بتفريقٍ ولا جمعٍ، ولو كان تفريقها مثل جمعها في الحكم ما أفاد ذلك فائدة ولا نهى عنه(52)، وإنَّما نهى عن أمر لو فعله كانت فيه فائدة قبل النَّهي عنه، ولولا أنَّ ذلك معناه لما كان لتراجع الخليطين بالتَّسوية بينهما(53) معنى معقول، لأنَّهما إذا كانا يصدِّقان وهما خليطان صدقة المفردين،(54) لم يجب لأحدهما قبل صاحبه بسببٍ ما(55) أُخذ منه من الصَّدقة تباعة(56)، فلا يجوز أن يخاطب النَّبيُّ صلعم أمَّته خطابًا لا يفيدهم معنى. وفي أمره ◙ الخليطين بالتَّراجع بينهما بالسَّوية صحَّة القول بأنَّ صدقة الخلطاء(57) صدقة الواحد، ولولا ذلك ما انتفعا بالخلطة. قال ابن القصَّار: وقوله: (يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُما) يقتضي أن يكونا(58) اثنين، وهذا لا يجيء على مذهب أبي حنيفة بوجه(59).
[1] في (م): ((التي)).
[2] في (م): ((اختلف)).
[3] في (م): ((وجبت)).
[4] زاد في (م): ((منهم)).
[5] قوله: ((في غنمه)) ليس في (م).
[6] في (م): ((أظلهم)).
[7] في (م): ((لا)).
[8] في (ز): ((مجتمعين)) والمثبت من (م).
[9] في (ز): ((منهم)) والمثبت من (م).
[10] قوله: ((كل)) ليس في (م).
[11] قوله: ((واحدة)) ليس في (م).
[12] في (م): ((فنهى)).
[13] في (م): ((وكذلك)).
[14] في (م) صورتها: ((الخلطاء عن يقوم)).
[15] في (م): ((يريدون)).
[16] في (م): ((ليأخذ منهم)) غير واضحة.
[17] زاد في (م): ((اعتداء)).
[18] في (م): ((به الساعي ورب المال)).
[19] في (م): ((جاء)).
[20] في (ز): ((وعشرين)) والمثبت من (م).
[21] زاد في (ز): ((فلا يفرقها)).
[22] في (م): ((ليأخذ منها ثلاث شياه)).
[23] في (م): ((مرتعة)).
[24] في (ز): ((لرجل)) والمثبت من (م).
[25] في (ز): ((فرقها)) والمثبت من (م).
[26] في (م): ((أربعون أربعون)).
[27] في (م): ((فصيروها)).
[28] في (م): ((فأخذ)).
[29] في (م): ((كلٌّ)).
[30] في (م): ((جمعها)).
[31] في (م): ((فرقها)).
[32] زاد في (م): ((قوله)).
[33] في (م): ((للرجل)).
[34] في (ز): ((وعشرين)) والمثبت من (م).
[35] في (م): ((ففيهما)).
[36] زاد في (م): ((هذه)).
[37] في (ز): ((أن)) والمثبت من (م).
[38] في (ز): ((خشية)) والمثبت من (م).
[39] في (م): ((إلى إخوة ثلاثة)).
[40] زاد في (م): ((شاة)).
[41] قوله: ((فعليه شاة)) ليس في (م).
[42] في (م): ((قال)).
[43] في (م): ((والخلطاء)).
[44] في (م) صورتها: ((كغيره الخطا)).
[45] في (م): ((منهما)).
[46] قوله: ((وأصحابه)) ليس في (م).
[47] في (م): ((تسقط)).
[48] في (م): ((ويفترق)).
[49] في (م): ((المتفرقة بافتراق)).
[50] في (م): ((الأموال المختلطة والمفترقة)).
[51] في (م): ((في إسقاط)).
[52] في (م): ((ولا نهى عبيه السلام عنه)).
[53] في (م): ((بينهما بالتسوية)).
[54] في (م): ((المنفردين)).
[55] في (م) صورتها: ((بسببها)).
[56] زاد في (م): ((ولا تراجع)) وبعدها: ((ولا)).
[57] في (م): ((الخلطة)).
[58] في (ز): ((يكون)) والمثبت من (م).
[59] زاد في (م): ((وقال الخطابي: قوله: (التي فرض رسول الله صلعم) معناه: قدرها وبينها، وأصل الفرض: القطع، ومنه أخذ فرض النفقات، وهو بيان مقدارها، وكذلك فرض المهر. قال الله تعالى: {أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} [البقرة: 236]، ومثله فرض الجند وهو ما يُقطع لهم من العطاء. قال: وإنما تأوَّلناه على فرض التقدير دون فرض الإيجاب والإلزام؛ لأن فرض الزكاة قد لزم بالكتاب فوقعت به الكفاية، وإنما ورد عن رسول الله صلعم فيما هو بيان لها)).