-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقةً من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب: الصدقة من كسب طيب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب[الإيثار والاستكثار من الصدقة سبب للحاق بالنبي]
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب قول الله تعالى: {فأما من أعطى وأتقى}
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب من سأل الناس تكثرًا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافًا}
-
باب خرص التمر
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░50▒ بابُ: الاسْتِعْفَافِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ.
فيه: أَبُو سَعِيدٍ الخدريُّ(1): (أنَّ نَاسًا مِنَ الأنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ صلعم فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ: مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللهُ، وَمَا أُعْطيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ). [خ¦1469]
وفيه: أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ صلعم(2): (وَالَّذي نَفْسِي بِيَدِهِ، لأنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، فَيَحْتَطِبَ على ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا فَيَسْأَلَهُ، أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ). [خ¦1470]
وفيه: حَكِيمٌ(3): (سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلعم فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي(4)، ثُمَّ قَالَ: يَا حَكِيمُ، إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ كَالَّذي يَأْكُلُ وَلا يَشْبَعُ، الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، قَالَ حَكِيمٌ(5): فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَالَّذي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لا أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا(6) حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنْيَا. فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَدْعُو حَكِيمًا إلى الْعَطَاءِ(7) فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُ، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ(8) فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا(9)، فَقَالَ(10) عُمَرُ(11): أُشْهِدُكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ على حَكِيمٍ، أَنِّي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ / مِنْ هَذَا الْفَيْءِ، فَيَأْبَى(12) أَنْ يَأْخُذَهُ، فَلَمْ يَرْزَأْ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صلعم حَتَّى تُوُفِّي). [خ¦1472]
في حديث أبي سعيد من الفقه: إعطاء السَّائل مرَّتين من مالٍ واحدٍ. وفيه: حجَّةٌ لمن يعطي الفقير باسم الفقر، وباسم ابن السَّبيل من مال واحد، وكذلك سائر سهام الصَّدقات(13)، ومثله(14) عندهم الوصايا، يجيزون لمن أُوصي له بشيء إذا قبضها(15) أن يُعطى مع المساكين إن كان ذلك الشَّيء لا يخرجه عن حدِّ المسكنة، وأبى(16) ذلك ابن القاسم وطائفةٌ من الكوفيِّين.
وفيه: ما كان عليه رسول الله صلعم من الكرم والسَّخاء(17) والإيثار على نفسه. وفيه: الاعتذار للسَّائل(18) إذا لم يجد ما يعطيه. وفيه: الحضُّ على الاستغناء عن النَّاس بالصَّبر والتَّوكُّل على الله وانتظار رزق الله، وأنَّ الصَّبر أفضل ما أُعطِيه المؤمن، ولذلك الجزاء عليه غير مقدَّر ولا محدود، قال تعالى(19): {إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ}[الزمر:10].
وفي حديث أبي هريرة: الحضُّ على التَّعفُّف عن المسألة والتنزُّه عنها، وأن يمتهن المرء(20) نفسه في طلب الرِّزق وإن ركب المشقَّة في ذلك، ولا يكون عيالًا على النَّاس ولا كَلًّا(21)، وذلك لما يدخل على السَّائل من الذُّلِّ في سؤاله وفي الرَّدِّ إذا رُدَّ(22) خائبًا، ولما يدخل على المسؤول من الضِّيق في ماله إن هو أعطى لكلِّ سائل، ولهذا المعنى قال رسول الله ◙(23): (الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى)، وكان مالك يرى ترك ما أُعطي الرَّجل على جهة الصَّدقة أحبَّ إليه من أخذه وإن لم يسأله.
قال المُهَلَّب: في(24) حديث حكيم من الفقه أنَّ سؤال السُّلطان الأعلى ليس بعارٍ، وفيه(25): أنَّ السَّائل إذا ألحف لا بأس بردِّه وتخييبه وموعظته، وأمره بالتَّعفُّف وترك الحرص على الأخذ كما فعل النَّبيُّ ◙ بحكيم فأنجح(26) الله موعظته ومَحَا بِهَا حِرصه(27) فلم يرزأ أحدًا بعده.
وقوله: (فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ) يدلُّ أنَّ القناعة وطلب الكفاية والإجمال في الطَّلب مقرونٌ بالبركة، وأنَّ من طلب المال بالشَّره والحرص فلم(28) يأخذه من حقِّه لم يبارك له فيه، وعُوقب بأن حُرم بركة ما جمع.
وفي قوله: (الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى) فضل المال والغنى إذا أُنفق في طاعة الله، وفيه: بيان ألَّا يسأل(29) الإنسان شيئًا إلَّا عند الحاجة والضَّرورة لأنَّه إذا كانت يده سفلى(30) مع إباحة المسألة فهو أحرى أن يمتنع من ذلك عند غير الضَّرورة.
وفيه من الفقه: أنَّ من كان له عند أحد حقٌّ(31) من تعامل أو غيره فإنَّه يجبر(32) على أخذه إذا أبى، فإن كان ممَّا لا يستحقُّه أن لا يبسط اليد إليه، فلا يجبر على أخذه(33)، وكأنَّما(34) أشهد عمر على إبائة حكيم لأنَّه خشي سوء التَّأويل عليه(35)، فأراد أن يبرئ ساحته بالإشهاد عليه.
وفيه: أنَّه لا يستحقُّ أخذ شيء من بيت المال إلَّا بعد أن يعطيه الإمام إيَّاه، وأمَّا قبل ذلك فليس ذلك مستحقٌّ له، ولو كان ذلك مستحقًّا لقضي على حكيم بأخذه، و على ذلك يدلُّ نصُّ القرآن قال تعالى حين ذكر قسم الصَّدقات وفي أيِّ الأصناف تقسم: {كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}[الحشر:7]، فإنَّما هو لمن أوتيه لا لغيره، وإنَّما قال العلماء في أسباب الحقوق في بيت المال تشدُّدًا على غير المَرْضِيِّ من السَّلاطين ليغلقوا باب الامتداد منهم إلى أموال المسلمين والتَّسبُّب إليها بالباطل، ويدلُّ على ذلك فتيا مالك فيمن سرق من بيت المال أنَّه يُقطع، ومن ربَّ الجارية من الفيء أنَّه يحدُّ، ولو استحقَّ في بيت المال أو في الفيء شيئًا على الحقيقة قبل إعطاء السُّلطان له ذلك لكانت شبهة يدرأ عنه الحدُّ بها، وجمهور الأمَّة على أنْ للمسلمين حقٌّ في بيت المال والفيء ويقسمه الإمام على اجتهاده، وسيأتي ذلك في كتاب الجهاد إن شاء الله(36). [خ¦30125]
[1] قوله: ((أبو سعيد الخدري)) ليس في (م).
[2] في (م): ((أبو هريرة قال النبي صلعم)).
[3] زاد في (م): ((بن حزام)).
[4] في (م): ((صلعم فأعطاني ثلاثًا)).
[5] قوله: ((قال حكيم)) ليس في (م).
[6] قوله: ((شيئًا)) ليس في (ص).
[7] في (م): ((للعطاء)).
[8] في (ص): ((أن يعطيه)).
[9] قوله: ((أن يقبل منه شيئًا)) ليس في (م).
[10] في (م): ((قال)).
[11] زاد في (م): ((إني)).
[12] في (م): ((فأبى)).
[13] قوله: ((وفيه: حجة لمن يعطي الفقير...... سهام الصدقات)) زيادة من (م)، وليس في (ص).
[14] في (م): ((وقياسه)).
[15] في (م): ((قبضه)).
[16] زاد في (م): ((من)).
[17] قوله: ((والسخاء)) ليس في (م).
[18] في (م): ((إلى السائل)).
[19] في (م): ((قال الله تعالى)).
[20] في (م): ((الإنسان)).
[21] في (م): ((الناس وكلا)).
[22] في (م): ((رده)).
[23] في (م): ((قال ◙)).
[24] في (م): ((وفي)).
[25] زاد في (م): ((من الفقه)).
[26] في (م): ((كما فعل النبي ◙ بالأنصار وبحكيم حين ألحفوا في مسألته مرة [زاد في (م): ((من)).] بعد أخرى، كلما أعطاهم سألوه، فأنجح)).
[27] في (م): ((حرص حكيم)).
[28] في (م): ((ولم)).
[29] في (ز): ((يسأله)) والمثبت من (م) وفي (ص) كالمثبت في المتن.
[30] في (ص): ((السفلى)).
[31] في (م): ((حق عند أحد)).
[32] زاد في (م): ((لا)).
[33] قوله: ((إذا أبى، فإن كان مما لا يستحقه أن لا يبسط اليد إليه، فلا يجبر على أخذه)) ليس في (م)، و فيها بدلها: ((خلاف قول مالك)).
[34] في (م): ((وإنما)).
[35] قوله: ((عليه)) ليس في (ص).
[36] قوله: ((وفيه: أنه لا يستحق أخذ شيء من بيت....... في كتاب الجهاد إن شاء الله)) ليس في (م).