-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقةً من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب: الصدقة من كسب طيب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب[الإيثار والاستكثار من الصدقة سبب للحاق بالنبي]
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب قول الله تعالى: {فأما من أعطى وأتقى}
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب من سأل الناس تكثرًا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافًا}
-
باب خرص التمر
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░37▒ باب: مَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُةُ بِنْتَ مَخَاضٍ / وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ.
فيه: ثُمَامَةُ عن أَنَسٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي أَمَرَ اللهُ رَسُولَهُ: مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الإبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ(1) بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلا بِنْتُ(2) لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ، وأُعْطِيَ(3) شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِندَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ لَبُونٍ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ، وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ. [خ¦1453]
قال المؤلِّف: أمَّا قوله: (مَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ) فلم يأت ذكره في هذا الحديث، وذكر(4) في باب العرض في الزَّكاة، وهذه غفلة من البخاريِّ ☼، قال فيه: وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ(5) مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ(6)، وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ))
قال ابن المنذر: اختلف في(7) المال الَّذي(8) لا توجد(9) فيه السِّنُّ الَّتي تجب، ويوجد دونها أو فوقها، فكان النَّخَعِيُّ يقول بظاهرِ هذا الحديث: إذا أخذ سنًّا فوق(10) سنٍّ ردوا(11) عليهم عشرين درهمًا، أو شاتين(12). وهو قول الشَّافعيِّ وأبي ثورٍ.
وفيها قولٌ ثان(13) رُوي عن عليِّ بن أبي طالبٍ: أن يردَّ عشرة دراهم أو شاتين. وهو قول الثَّوريِّ. وفيها قولٌ ثالثٌ: وهو أن(14) تُؤخذ قيمة السِّنِّ الَّتي تجب عليه. وهو قول(15) الأوزاعي.
وفيها قولٌ رابعٌ: قال أبو حنيفة: تُؤخذ قيمة السِّنِّ(16) الَّذي وجب عليه، وإن شاء أخذ الفضل منها وردَّ عليهم فيه دراهم، وإن شاء أخذ دونها، وأخذ الفضل دراهم(17)، ولم يعيِّن عشرين درهمًا ولا غيرها، وجوَّز أخذ ابن(18) اللَّبون مع وجود بنت المخاض إذا كانت قيمتهما واحدةً.
وقال مالك: على ربِّ المال أن يبتاع للمصدِّق السِّنَّ الَّتي تجب عليه(19) ولا ضير في أن يعطيه(20) بنت مخاضٍ عن بنت لبونٍ، ويزيد ثمنًا(21)، أو يعطي بنت لبونٍ عن بنت مخاضٍ، ويأخذ ثمنًا. وقال ابن القاسم(22) في «المجموعة»: لا ينبغي أن يعطي أفضل ويأخذ ثمنًا، أو أدنى ويؤدِّي ثمنًا، فإن ترك أجزأه. وقاله سَحنون(23).
وقال ابن الموَّاز: قال ابن القاسم عن مالك فيمن عليه شاةٌ في خمس(24) ذودٍ فدفع فيها دراهمَ، قال(25): لولا خوفي أن يدخل فيه الظُّلم لم أرَ به بأسًا، ثمَّ رجع فقال: لا يدفع إلَّا شاةً، فإن دفع دراهم أجزأه، وبه أخذ ابن القاسم، وقاله سَحنون.
قال(26) أشهب فيمن أدَّى(27) قيمة صدقته أو أجبره المصدِّق على ذلك: أنَّه يجزئه إذا تعجَّله، للخلاف(28) فيه. وحجَّة مالك في منعه أخذ القيم في الزَّكاة أنَّه من ابتياع الصَّدقة عنده.
قال ابن القصَّار: أخذ مالك في ذلك بكتاب عُمَر بن الخطَّاب في الصَّدقة، وفيه(29): في خمسٍ وعشرين إلى خمسٍ وثلاثين بنت مخاضٍ، فإن لم توجد فابن لبونٍ ذكرٍ(30)، وفيما فوق ذلك إلى خمسٍ وأربعين ابنة لبونٍ، وفيما فوق ذلك إلى ستين حُقَّةٌ طروقة الفحل، وفيما فوق ذلك إلى خمسٍ وسبعين جَذَعةٌ، وفيما فوق ذلك إلى تسعين ابنتا لبونٍ، وفيما فوق ذلك إلى عشرين ومائة حقَّتان طروقتا الفحل، فإن(31) زاد على ذلك ففي كلِّ أربعين ابنة لبون، وفي كلِّ خمسين حقَّةٌ. ولم يأخذ مالك بحديث أنس عن أبي بكرٍ، ولا وُجِدَ العمل عليه بالمدينة(32)، وأخذ بكتاب عمر في الصَّدقة، وهو معروفٌ مشهورٌ(33) عندهم بالمدينة.
قال عبد الواحد(34): ومن منع أخذ القيم في الزَّكاة واحتجَّ(35) بأنَّ ذلك من ابتياع الصَّدقة فليست(36) بحجَّةٍ لأنَّ النَّبيَّ ◙ قد أجاز للمُعِري ابتياع عريَّته، وهي صدقةٌ بتَمْرٍ(37) إلى الجداد، فاجتمع في هذا إجازة ابتياع الصَّدقة وبيع(38) التَّمر بالتَّمر نسيئة إذ لم يكن بدٌّ من الضَّرر(39) الدَّاخل على المعري، فكذلك أخذ القيم جائزٌ وهي(40) أخف من العريَّة لضرورة استهلاك حقِّ(41) المساكين في ماله.
وقال(42) المُهَلَّب: إذا لم يجد السِّنَّ وأخذ غيرها وجعل معها شاتين أو عشرين درهمًا فليس ذلك من ابتياع الصَّدقة لأنَّ الصَّدقة لم تتعيَّن فيبتاعها، وإنَّما هي مفروضةٌ(43) مستهلكةٌ في إبله، فعليه قيمة المستهلك(44) في إبله من جنس إبله وغير(45) جنسها، ألا ترى أنَّ النَّبيَّ ◙ أوجب في خمس من الإبل شاة وليست من جنسها، وقال في الخليطين: فإنَّهما يتراجعان بينَّهما بالسَّويَّة، والتَّراجع لا يكون إلَّا بالتَّقويم وأخذ العوض.
وقال الطَّبريُّ: لمَّا جعل النَّبيُّ ◙ / للمصدِّق إذا وجبت في الإبل سنٌّ ولم يجدها ووجد دونها أن يأخذ ما وجد ويلزمه دراهم أو غيرها، وإن وجد عنده فوق السِّنِّ أن يأخذها، ويردَّ عليه قيمة ذلك دراهم(46) أو غنمًا(47)، وهذا لا شكَّ أخذ عوض وبدل من الواجب على ربِّ المال، وإنَّه إن لم يكن بيعًا وشراءً فنظير للبيع والشِّراء، وذلك لأنَّ(48) البيع إنَّما هو إزالة مالك ملك عمَّا يملكه إلى أخذ العوض، فكذلك(49) المعطي ابنة مخاضٍ وعشرين درهمًا، أو شاتين مكان ابنة لبونٍ لا شكَّ أنَّه يعتاض بدراهمٍ(50) فضل ما بين ابنة مخاضٍ وابنة لبونٍ الَّتي هي صدقة ماله، وأكثر العلماء على حديث(51) أنس أو بعضه، ولم أجد من خالفه كلَّه غير مالك بن أنس(52).
[1] في (م): ((ومتى)).
[2] في (م): ((ابنة)) في المواضع كلها.
[3] في (م): ((ويعطى)).
[4] في (م): ((وذكره)).
[5] في (م) و(ص): ((بنت)).
[6] زاد في (م): ((وعند ابنة لبون؛ فإنها تُقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض)).
[7] في (م): ((واختلف في)).
[8] في (م): ((التي)).
[9] في (ص): ((لا يوجد)).
[10] في (ص): ((دون)).
[11] في (م): ((زاد)).
[12] زاد في (م): ((وإذا أخذ سنًّا دون سنٍّ ردُّوا عليه عشرين درهمًا أو شاتين)).
[13] في (ص): ((ثاني)).
[14] قوله: ((وهو أن)) ليس في (ص).
[15] في (م): ((التي وجبت عليه وهذا قول مكحول و)).
[16] قوله: ((السن)) ليس في (م).
[17] في (م): ((درهم)).
[18] قوله: ((ابن)) زيادة من (م)، وليس في (ص).
[19] في (م): ((له)).
[20] في (م): ((يعطي)).
[21] في (م): ((شيئًا)).
[22] زاد في (ص): ((وأشهب)).
[23] قوله: ((وقال ابن القاسم في «المجموعة»: لا ينبغي أن.... وقاله سحنون)) ليس في (م).
[24] في (م): ((خمسين)).
[25] في (م): ((فقال)).
[26] في (م): ((وقال)).
[27] في (م): ((ودى)).
[28] في (م): ((للاختلاف)).
[29] قوله: ((وفيه)) ليس في (م).
[30] في (ص): ((ذكره)).
[31] في (م): ((فما)).
[32] في (م): ((بالمدينة عليه)).
[33] في (م): ((بكتاب عمر وهو مشهور)).
[34] قوله: ((قال عبد الواحد)) ليس في (م).
[35] في (ز) و(ص): ((فاحتج)) والمثبت من (م).
[36] في (م): ((فليس ذلك)).
[37] في (م): ((صدقته تمر)).
[38] في (ز) و(ص): ((ومنع)) والمثبت من (م).
[39] في (م): ((بد من ذلك للضرر)).
[40] في (م): ((وهو)).
[41] في (م): ((حصة)).
[42] في (م): ((قال)).
[43] في (م): ((معدومة)).
[44] في (م) صورتها: ((المستهلكة)).
[45] في (م): ((أو غير)).
[46] في (م): ((درهم)).
[47] في (ص): ((غنم)).
[48] في (م): ((أن)).
[49] في (م): ((إزالة ملك مالك إلى غيره بعوض، كذلك)).
[50] في (م): ((بدراهمه)).
[51] في (م): ((على القول بحديث أنس)).
[52] قوله: ((ابن أنس)) ليس في (م).