-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقةً من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب: الصدقة من كسب طيب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب[الإيثار والاستكثار من الصدقة سبب للحاق بالنبي]
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب قول الله تعالى: {فأما من أعطى وأتقى}
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب من سأل الناس تكثرًا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافًا}
-
باب خرص التمر
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░63▒ باب: أخذ الصَّدقةِ مِنَ الأغنياِء وتردُّ في الفقراء حيث كانوا.
فيه: ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: (قَالَ(1) النَّبيُّ صلعم لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ(2) حِينَ بَعَثَهُ إلى الْيَمَنِ: إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ الكِتَاب(3) فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إلى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ(4)، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ على(5) فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا(6) بِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ). [خ¦1496]
قال المؤلِّف(7): قال الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} إلى {وابْنِ السَّبِيلِ}(8)[التوبة:60]، واختلف العلماء في الصَّدقات، هل هي مقسومةٌ على من سمَّى الله تعالى في هذه الآية؟ فقال مالك والثَّوريُّ وأبو حنيفة، وأصحابه: يجوز أن توضع الصَّدقة في صنفٍ واحدٍ من الأصناف المذكورة في الآية على قدر اجتهاد الإمام، وهو قول عطاء والنَّخعيِّ والحسن البصريِّ، وقال الشَّافعيُّ: هي مقسومة على ثمانية أصناف لا يُصرف منها سهم عن أهله ما وجدوا، وهو قول عِكْرِمَة وأخذ بظاهر(9) الآية، قال: وأجمعوا لو أنَّ رجلًا أوصى(10) بثلثه لثمانية أصناف لم يجز أن يجعل ذلك في صنفٍ واحدٍ، فكان ما أمر الله بقسمته على ثمانية أصناف(11) أولى ألَّا(12) يجعل في واحد، ومعنى الآية عند مالك والكوفيِّين: إعلام(13) من الله تعالى لمن تحلُّ له الصَّدقة، بدليل إجماع العلماء أنَّ العامل عليها لا يستحقُّ ثمنها، وإنَّما له بقدر عمالته، فدلَّ ذلك أنَّها ليست مقسومةٌ على ثمانية أصنافٍ بالتَّسوِّي(14)، واحتجُّوا بما رُوي عن حذيفة وابن عبَّاسٍ / أنَّهما قالا: إذا وضعتها في صنف واحد أجزأك، ولا مخالف لهما من الصَّحابة فهو كالإجماع، وقال مالك والكوفيُّون: المؤلَّفة قلوبهم قد سقطوا(15) ولا مؤلَّفة اليوم، وليس لأهل الذِّمَّة في بيت المال حقٌّ، وقال الشَّافعيُّ: المؤلَّفة قلوبهم(16) من دخل في الإسلام، ولا يُعطى مشرك يتألَّف على الإسلام.
واختلفوا في نقل الصَّدقة من بلد إلى بلد، فقال الشَّافعيُّ: لا يجوز نقلها من بلد إلى بلد آخر، وقال مالك: إذا وُجد المستحقُّون للزَّكاة في البلد الَّذي تُؤخذ فيه لم تُنقل عنه(17) إلى بلد آخر، وذكر ابن الموَّاز عن مالك: لو أنَّ رجلًا بالشَّام أنفذ زكاته إلى المدينة كان صوابًا، ولو أنفذها إلى العراق لم أر به بأسًا، وقال أبو حنيفة: يجوز نقلها إلى بلد آخر مع وجود الفقراء في البلد الذي تُؤخذ منه(18)، وإن كنَّا نكرهه(19)، واحتجَّ الشَّافعيُّ بحديث معاذ(20) حين بُعث(21) إلى اليمن فأمره(22) أن يأخذ الزَّكاة(23) من أغنيائهم فيردَّها(24) في فقرائهم، فأخبر أنَّها تُردُّ في فقراء اليمن إذا أُخذت من أغنيائهم.
واحتجَّ من أجاز نقلها إلى بلد آخر بما رُوي عن معاذ أنَّه قال لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خَمِيس أو لَبِيس في الصَّدقة، فإنَّها(25) أنفع لأهل المدينة، فأعلمهم أنَّه ينقلها إلى المدينة، وكان عديُّ بن حاتم(26) ينقل صدقة قومه إلى أبي بكر بالمدينة، فلم يُنكر ذلك عليه أحد من(27) الصَّحابة.
وقوله: (وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ). فيه: أنَّ للإمام أن يعظ من ولَّاه النَّظر في أمور(28) رعيَّته، ويأمره بالعدل بينهم ويخوِّفه عاقبة الظُّلم ويحذِّره وباله، قال الله تعالى: {أَلا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ}[هود:18]ولعنة الله الإبعاد من رحمته، والظُّلم محرَّم في كلِّ أمَّة، وقد جاء في الحديث أنَّ دَعوةَ المَظلُومِ لَا تُرَدُّ وإنْ كَانَت مِنْ كَافرٍ، ومعنى ذلك أنَّ الله تعالى لا يرضى ظلم الكافر كما لا يرضى ظلم المؤمن، وأخبر تعالى أنَّه لا يظلم النَّاس شيئًا، فدخل في عموم هذا اللَّفظ جميع النَّاس من مؤمنٍ وكافرٍ.
[1] قوله: ((قال)) ليس في (م).
[2] قوله: ((بن جبل)) ليس في (م).
[3] في (م): ((كتاب))، وفي (ص): ((من أهل الكتاب)).
[4] زاد في (م): ((فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لك بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ في كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ)).
[5] في (م): ((في)).
[6] زاد في (م): ((لك)).
[7] قوله: ((قال المؤلف)) ليس في (م).
[8] في (ز) و(ص): ((ابن السبيل)) وفي (م): ((إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ)).
[9] زاد في (م): ((هذه)).
[10] في (م): ((وقد اجمعوا أن رجلًا لو أوصى)).
[11] قوله: ((أصناف)) ليس في (م).
[12] قوله: ((أن لا)) زيادة من (م).
[13] في (م): ((الإعلام)).
[14] في (م): ((بالسوية)).
[15] في (م): ((والمؤلفة قد بطلوا)).
[16] قوله: ((قلوبهم)) ليس في (م).
[17] في (م): ((لم تنقل الزكاة عنهم)).
[18] في (م): ((فيه)).
[19] في (م): ((كان يكرهه)).
[20] في (م): ((بأمر النبي صلعم معاذًا)).
[21] في (م): ((بعثه)).
[22] قوله: ((فأمره)) ليس في (م).
[23] في (م): ((الصدقة)).
[24] في (م): ((فترد)).
[25] في (م): ((فإنه)).
[26] في (م): ((خالد)).
[27] في (م): ((بحضرة)).
[28] في (م): ((أمر)).