شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة

          ░41▒ بابُ: لا تُؤْخَذُ كَرَائِمُ أَمْوَالِ النَّاسِ في الصَّدَقَةِ.
          فيه: ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبيَّ صلعم لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إلى الْيَمَنِ، قَالَ: (إِنَّكَ تَقْدمُ على قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللهِ، فَإِذَا عَرَفُوا اللهَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ في يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ(1) فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ(2) فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ تُؤخَذُ مِنْ أَغنِيَائِهِم(3) وَتُرَدُّ على فُقَرَائِهِمْ، فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ(4) مِنْهُمْ، وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ). [خ¦1458]
          وقد تقدَّم القول في هذا الحديث(5) في أوَّل كتاب الزَّكاة، [خ¦1395] وقد احتجَّ(6) الشَّافعيُّ لمذهبه في أنَّ السِّخال يُؤخذ منها ما يُؤخذ في الكبار بقوله ◙: (وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ)، قال(7): فإذا لم يملك كريمَ مال فلا يُكلَّف سواه. /
          قال ابن القصَّار: ويُقال(8) له: وكذلك أيضًا نهى عن أخذ الدُّون وكلِّف الوسط، وليس إذا كلِّف الوسط كلِّف كريم ماله، ألا ترى أنَّا نرفِّه ربَّ المال إذا كانت غنمه كرامًا كلُّها رُبَّى مواخض(9) ولوابن، وشاة اللَّحم والفحل فلا(10) نأخذ منها، فكذلك نرفِّه الفقراء بأن لا نأخذ الصَّغيرة ونأخذ السِّنَّ المجعول، وهذا هو العدل بينهم وبين أرباب المواشي كما قال عمر ☺.


[1] قوله: ((ذلك)) ليس في (م).
[2] زاد في (م): ((قد)).
[3] قوله: ((تؤخذ من أغنيائهم)) ليس في (م) و(ص).
[4] في (م): ((أخذ))، وفي (ص): ((خذ)).
[5] في (م): ((قد تقدم هذا الحديث)).
[6] زاد في (م): ((أصحاب)).
[7] قوله ((قال)) ليس في (ص).
[8] في (م): ((فيقال)).
[9] في (م): ((ومواخض)).
[10] في (م): ((بأن لا)).