-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقةً من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب: الصدقة من كسب طيب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب[الإيثار والاستكثار من الصدقة سبب للحاق بالنبي]
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب قول الله تعالى: {فأما من أعطى وأتقى}
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب من سأل الناس تكثرًا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافًا}
-
باب خرص التمر
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░43▒ باب: زَكَاةِ الْبَقَرِ.
وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: قَالَ النَّبيُّ صلعم: (لَأعْرِفَنَّ مَا جَاءَ اللهَ رَجُلٌ بِبَقَرَةٍ لَهَا خُوَارٌ).
فيه: أَبُو ذَرٍّ قال(1): انْتَهَيْتُ إلى النَّبيِّ صلعم فقَالَ(2): (وَالَّذي نَفْسِي بِيَدِهِ، أَوْ وَالذي لا إِلَهَ غَيْرُهُ، أَوْ كَمَا حَلَفَ(3)، مَا مِنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ لا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا أُتِيَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنَهُ تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، كُلَّمَا جَازَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ). [خ¦1460]
في هذا الحديث دليل على وجوب زكاة البقر، وسائر الأنعام من أجل الوعيد الَّذي جاء فيمن لم يؤدِّ زكاتها. أما مقدار زكاة البقر(4) ومقدار ما يؤخذ(5) منها فهو في حديث معاذ بن جبل، وهو متَّصلٌ(6) مسندٌ من رواية معمر والثَّوريِّ عن الأعمش عن أبي(7) وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل ((أنَّ النَّبيَّ ◙ بَعَثهُ إلى اليَمَنِ، فأمرَهُ(8) أنْ يَأخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ(9) بَقَرةٍ تبيعًا، ومِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً))، وكذلك في كتاب النَّبيِّ ◙ لعمرو بن حزم، وفي كتاب الصَّدقات لأبي بكر وعمر، وعلى ذلك مضى الخلفاء(10) وعليه عامَّة الفقهاء.
قال ابن المنذر: ولا أعلم النَّاس يختلفون فيه اليوم، وفيه شذوذ(11) لا يُلتفت إليه، رُوي عن ابن المسيِّب و الزُّهريِّ وأبي قِلابة(12) في كلِّ خمس من البقر شاةٌ وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بقرة إلى خمس وسبعين(13) بقرتان إلى عشرين ومائة، فإذا جاوزتْ ففي كلِّ أربعين بقرةً بقرةٌ.
ورُوي عن أبي قِلابة أنَّه قال: في كلِّ خمس شاةٌ إلى أن(14) تبلغ ثلاثين، فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيعٌ، واعتلَّ قائلو هذه المقالة بحديث لا أصل له رواه حُبَيِّب بن حبيب(15) عن عَمْرو بن هرم أنَّه في كتاب عَمْرو بن حزم، وحجَّتهم من طريق(16) النَّظر أنَّ النَّبيَّ ◙ قد عدلها بالإبل، إذ جعل الواحدة منها تجزئ عن سبعة في الهدايا والضَّحايا كما تجزئ الإبل، فإذا كانت تُعادلها فزكاتها زكاة(17) الإبل. قالوا: وخبر معاذ منسوخ بكتاب النَّبيِّ صلعم إلى عمَّاله الَّذي رواه عَمْرو بن هرم(18).
قال الطَّبريُّ: وهذا الحديث أراه(19) غير متَّصلٍ، ولا يجوز الاحتجاج بمثله في البقر(20)، والمعروف في كتاب النَّبيِّ صلعم في الصَّدقة لآل عَمْرو بن حزم خلاف ذلك، وجماعة الفقهاء على أنَّه لا شيء فيما زاد على الأربعين حتَّى تبلغ ستِّين، فإذا بلغت ستِّين ففيها تبيعان، فإذا بلغت سبعين ففيها تبيعٌ ومسنَّةٌ(21)، وبهذا قال أبو يوسف ومحمَّد، وسُئل(22) أبو حنيفة فقال: ما زاد على الأربعين(23) من البقر فبحسابه، ففي خمسة(24) وأربعين مسنَّةٌ وثُمُنٌ، وفي(25) خمسين مسنَّةٌ وربعٌ، وعلى هذا كلًّ ما زاد قلَّ أو كثر، هذا هو المشهور(26) عن أبي حنيفة، وقد روى(27) أسد بن عَمْرو عن أبي حنيفة مثل قول الجماعة، ولا قول(28) إلَّا قولهم لأنَّهم الحجَّة على من خالفهم، وفي حديث معاذ أنَّه قال: ((لَم يَأمُرنِي رَسُولُ اللهِ صلعم في الأَوْقَاصِ بِشَيءٍ)).
[1] قوله: ((قال)) ليس في (م).
[2] في (ز): ((قال)) والمثبت من (م).
[3] قوله: ((أو كما حلف)) ليس في (م).
[4] قوله: ((وسائر الأنعام من أجل....... زكاة البقر)) ليس في (م).
[5] في (م): ((ومقدار المأخوذ)).
[6] قوله: ((متصل)) ليس في (م).
[7] قوله: ((أبي)) ليس في (م).
[8] في (م): ((فأمر)).
[9] قوله: ((ثلاثين)) ليس في (م).
[10] في (م): ((ذلك مضافًا إلى)).
[11] في (م): ((وفي ذلك شذوذ)).
[12] في (م): ((المسيب وأبي قِلابة والزهري أن)).
[13] زاد في (م): ((فإذا جاوزت فـ)).
[14] في (م): ((شاة حتى)).
[15] في (م): ((حبين عن أبي حبيب)).
[16] في (م): ((جهة)).
[17] في (م): ((كزكاة)).
[18] في (ز): ((حزم)) والمثبت من (م).
[19] في (م): ((قال الطبري: وحديث عَمْرو بن هرم واهٍ)).
[20] في (م): ((في الدين)).
[21] في (م): ((ففيها مسنة وتبيع)).
[22] في (م): ((ومحمد وابن أبي ليلى وشذَّ)).
[23] في (م): ((أربعين)).
[24] في (م): ((فبحسابه وذلك في كل خمس)).
[25] زاد في (م): ((كل)).
[26] في (م): ((هذه الرواية المشهورة)).
[27] في (م): ((وروى)).
[28] في (م): ((أقول)).