-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقةً من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب: الصدقة من كسب طيب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب[الإيثار والاستكثار من الصدقة سبب للحاق بالنبي]
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب قول الله تعالى: {فأما من أعطى وأتقى}
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب من سأل الناس تكثرًا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافًا}
-
باب خرص التمر
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░57▒ باب: أَخْذِ صَدَقَةِ التَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ.
وَهَلْ يُتْرَكُ الصَّبِيُّ فَيَمَسُّ تَمْرَ الصَّدَقَةِ؟
فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ(1) صلعم يُؤْتَى بِالتَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ، فَيَجِيءُ هَذَا بِتَمْرِهِ وَهَذَا مِنْ تَمْرِهِ(2)، حَتَّى يَصِيرَ عِنْدَهُ(3) كَوْمًا مِنْ تَمْرٍ، فَجَعَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يَلْعَبَانِ بِذَلِكَ التَّمْرِ، فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا تَمْرَةً فَجَعَلَهَا في فِيهِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ(4) صلعم فَأَخْرَجَهَا مِنْ فِيهِ فَقَالَ: (أَوْ مَا(5) عَلِمْتَ أَنَّ آلَ مُحَمَّدٍ لا يَأْكُلُونَ صدَقَة(6)). [خ¦1485]
قال بعض أهل العلم: سنَّة أخذ(7) صدقة التَّمر عند جداده، لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}[الأنعام:141]، فإن أخرجها عند محلِّها فسُرقت أو سقطت فقال مالك وأبو حنيفة: يجزئ عنه، وهو قول الحسن البصريِّ، وقال الزُّهريُّ والثَّوريُّ وأحمد: هو(8) ضامن لها حتَّى يضعها مواضعها. وقال الشَّافعيُّ: إن كان بقي له من ماله ما فيه زكاة زَكَّاه، وحجَّة القول الأوَّل أنَّ إخراجها موكول إليه، وهو مؤتمن على إخراجها، فإذا أخرجها من ماله وجُعلت في يده جُعلت(9) كيد السَّاعي، وقد اتَّفقنا أنَّ يد السَّاعي يد أمانة، فإذا قبض الزَّكاة ولم يُفرِّط في دفعها وتلِفَتْ بغير صنعه لم يضمن، فكذلك ربُّ المال لأنَّ الزَّكاة ليست متعلِّقة(10) بذمَّته، وإنَّما تجب في ماله، وإذا(11) أخَّر إخراج الزَّكاة حتَّى / هلكت، فقال مالك وأبو حنيفة والشَّافعيُّ: إذا أمكن الأداء بعد حلول الحول وفرَّط حتَّى هلك المال فعليه الضَّمان.
قال المُهَلَّب: وفيه من الفقه: دفع الصَّدقات إلى السُّلطان، وفيه: أنَّ المسجد قد ينتفع به في أمر جماعة المسلمين لغير الصَّلاة، ألا ترى أنَّ رسول الله صلعم جمع فيه الصَّدقات وجعله مخزنًا لها، وكذلك أمر أن يُوضع فيه مال البحرين وأن يبات عليه حتَّى قسمه فيه، وكذلك كان يقعد فيه للوفود والحكم بين النَّاس، ومثل ذلك ممَّا هو أبين منه لعب الحبشة بالحراب، وتعلُّم المثاقفة، وكلُّ ذلك إذا كان شاملًا لجماعة المسلمين، وإذا(12) كان العمل لخاصَّة النَّاس فيكره مثل الخياطة والجزارة، وقد كره قوم التَّأديب في المسجد لأنَّه خاصٌّ، ورخَّص فيه آخرون لما يُرجى من نفع تعلُّم القرآن فيه، وفيه: جواز دخول الأطفال في(13) المسجد واللَّعب فيه بغير ما يسقط حرمته إذا كان الأطفال ممَّن إذا نُهوا انتهوا، وفيه: أنَّه ينبغي أن يجنَّب الأطفال ما يجنَّب(14) الكبار من المحرمات، وفيه: أنَّ الأطفال إذا نُهوا عن الشَّيء(15) يجب أن يعرفوا لأيِّ شيء نُهوا عنه، ليكبروا(16) على العلم ليأتي(17) عليهم وقت التَّكليف وهم على علمٍ من الشَّريعة.
وقال الطَّبريُّ: وفيه الدَّليل على أنَّ لأولياء(18) الصِّغار المعاتبة وتجنيبهم(19) التَّقدُّم على ما يجب على الأصحَّاء البالغين الانزجار عنه، والحول بينهم وبين ما حرَّم الله على عباده فعله، وذلك أنَّ النَّبيَّ صلعم استخرج التَّمرة من الصَّدقة من في الحسن، وهو طفل لا تلزمه الفرائض ولم تجرِ عليه الأقلام، ولا شكَّ أنَّه لو أكل جميع تمر الصَّدقة لم تلزمه تبعة عند الله وإن لزم ماله غرمه، فلم يخلِّه رسول الله صلعم يأكل(20) لا من أجل ما كان يلزمه من ضمان(21) ذلك، ولكن من أجل أنَّه كان ممَّا حرَّم الله على(22) أهل التَّكليف من أهل بيته، فبان بذلك أنَّ الواجب على وليِّ الطِّفل والمعتوه إن رآه قد(23) تناول خمرًا يشربها(24) أو لحم خنزير يأكله(25) أو مالًا لغيره ليتلفه(26) أن يمنعه من فعله، ويحول بينه وبين ذلك.
وفيه: الدَّليل الواضح على صحَّة قول القائلين أنَّ على وليِّ الصَّغيرة المتوفَّى عنها زوجها أن يجنِّبها الطِّيب والزِّينة والمبيت عن المسكن الَّذي تسكنه والنِّكاح، وجميع ما يجب على البوالغ المعتدَّات اجتنابه، وخطأ قول من قال: ليس ذلك على الصَّغيرة اعتلالًا منهم أنَّها غير متعبَّدة بشيءٍ من الفرائض، لأنَّ الحسن كان لا تلزمه الفرائض، فلم يكن لإخراج التَّمرة من فيه معنى إلَّا من أجل ما كان على النَّبيِّ صلعم من منعه ما على المكلَّفين الامتناع منه من أجل أنَّه وليُّه.
[1] في (م): ((أبو هريرة كان النبي)).
[2] في (م): ((هذا بتمره وهذا بتمره)).
[3] قوله: ((كومًا)) ليس في (م).
[4] في (م): ((النبي)).
[5] في (م): ((أما)).
[6] في (م): ((الصدقة)).
[7] في (م): ((الصدقة.. السنة أخذ)).
[8] في (م): ((وهو)).
[9] في (م): ((وحصلت في يده حصلت يده)).
[10] في (م): ((معلقة)).
[11] في (م): ((وأما إذا)).
[12] في (م): ((وأما إذا)).
[13] قوله: ((في)) ليس في (م).
[14] في (م): ((مما يجنبه)).
[15] في (م): ((شيء)).
[16] قوله: ((ليكبروا)) ليس في (م).
[17] في (م): ((فيأتي)).
[18] في (م): ((فيه على أن على أولياء)).
[19] في (م): ((والمعاتبة بتجنيبهم)).
[20] في (م): ((يأكلها)).
[21] في (ز): ((ضمن)) والمثبت من (م).
[22] في (م): ((حرم على)).
[23] قوله: ((قد)) ليس في (ص).
[24] في (م): ((ليشربها)).
[25] في (م): ((ليأكله)).
[26] في (م): ((يتلفه)).