شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب البيعة على إيتاء الزكاة

          ░2▒ باب: البيعة على إيتاء الزَّكاة.
          وقولِهِ: {فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ}[التوبة:11]
          فيه: جَرِيرُ: (بَايَعْنَا(1) النَّبيَّ ◙ عَلَى إِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ). [خ¦1401]
          قال المؤلِّفُ(2): / هذا البابُ في معنى الَّذي قبلَه، وقد أخبر الله تعالى في هذه الآية أنَّ الأخوَّة في الدِّين إنَّما تُستحقُّ بإقامِ(3) الصَّلاة وإيتاء الزَّكاة، ودلَّ ذلك أنَّه(4) من لم يقمها فليس بأخٍ في الدِّين، وفي هَذِه(5) الآية حجَّة لأبي بكر الصِّدِّيق ☺ في قتاله لأهل الرِّدَّة حين منعوا الزَّكاة، وقد(6) أجمع العلماء في الرَّجل يقضي عليه القاضي بحقٍّ لغيره(7) فيمتنع من أدائِه أنَّ واجبًا على القاضي أن يأخذه من ماله، فإن نصبَ الحرب دونه وامتنع قاتله حتَّى يأخذه منه، فإن(8) أتى القتالُ على نفسه فشرُّ قتيل، فحقُّ الله الَّذي أوجبه للمساكين أولى، وذكر(9) النُّصح لكلِّ مسلمٍ في البيعةِ مع الصَّلاة والزَّكاة يدلُّ على حاجةِ جريرٍ وقومه إلى ذلك، وكان جريرٌ رئيسَ قومِه.


[1] في (م): ((بايعت)).
[2] قوله: ((قال المؤلف)) ليس في (م).
[3] في (م): ((بإقامة)).
[4] في (م): ((أن)).
[5] قوله: ((هذه)) ليس في (م).
[6] قوله: ((وقد)) ليس في (م).
[7] في (م): ((لآخر)).
[8] في (م): ((وإن)).
[9] في (م): ((أولى بذلك وذكره)).