-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقةً من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب: الصدقة من كسب طيب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب[الإيثار والاستكثار من الصدقة سبب للحاق بالنبي]
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب قول الله تعالى: {فأما من أعطى وأتقى}
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب من سأل الناس تكثرًا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافًا}
-
باب خرص التمر
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░59▒ باب: هَلْ يَشْتَرِي الرَّجُلُ صَدَقَتَهُ وَلا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ صَدَقَةَ غَيْرِهِ لأنَّ النَّبيَّ صلعم إِنَّمَا نَهَى الْمُتَصَدِّقَ خَاصَّةً عَنِ الشِّرَاءِ وَلَمْ يَنْهَ غَيْرَهُ.
فيه: ابْنُ عُمَر: أَنَّ عُمَرَ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ في سَبِيلِ اللهِ، فَوَجَدَهُ يُبَاعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ، ثُمَّ أَتَى(1) النَّبيَّ صلعم فَاسْتَأْمَرَهُ، فَقَالَ: (لا تَعُدْ في صَدَقَتِكَ)، فَبِذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لا(2) يَتْرُكُ أَنْ يَبْتَاعَ(3) شَيْئًا تَصَدَّقَ بِهِ إِلَّا جَعَلَهُ صَدَقَةً. [خ¦1489]
وَقَالَ عُمَر: حَمَلْتُ على فَرَسٍ في سَبِيلِ اللهِ فَأَضَاعَهُ الَّذي كَانَ(4) عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبيَّ صلعم فَقَالَ: (لا تَشْتَرِهِ، وَلا تَعُدْ في صَدَقَتِكَ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ في صَدَقَتهِ كَالْعَائِدِ في قَيْئِهِ).
كره أكثر العلماء شراء الرَّجل صدقته لحديث عمر في الفرس، وهو قول مالك واللَّيث والكوفيِّين والشَّافعيِّ، وسواء عندهم صدقة الفرض أو التَّطوُّع(5)، فإن اشترى أحد صدقته لم يفسخ بيعه، والأولى به التَّنزُّه(6) عنها، وكذلك قولهم فيما يخرجه المكفِّر عن(7) كفارة اليمين مثل الصَّدقة سواء. قال ابن المنذر: ورخَّص في شراء الصَّدقة(8): الحسن وعكرمة وربيعة والأوزاعيُّ.
وقال(9) ابن القصَّار: قال(10) قوم: لا يجوز لأحدٍ أن يشتري صدقته ويفسخ البيع، ولم يذكر قائلي(11) ذلك، ويُشبه أن يكونوا أهل الظَّاهر، وحجَّة من لم يفسخ البيع أنَّ الصَّدقة راجعةٌ إليه بمعنى غير معنى الصَّدقة، كما خرج لحم بريرة، وانتقل عن معنى الصَّدقة المحرَّمة على النَّبيِّ صلعم إلى(12) الهديَّة المباحة له.
قال ابن القصَّار: وقد قال ◙: ((لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنيٍّ إلَّا لِخَمسَةٍ)) وذكر منهم من(13) اشتراها بماله، ولم يفرِّق بين أن يكون المشتري لها صاحبها أو غيره، ورواه(14) أبو سعيد الخدريُّ، وقد تقدَّم(15) في باب قوله تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ}[البقرة:177]قبل هذا. [خ¦1468]
وأجمعوا(16) أنَّ من تصدَّق بصدقة ثمَّ ورثها أنَّه حلال له، وروى سفيان(17) عن عبد الله بن عطاء عن أبي بردة(18)، عن أبيه، أنَّ امرأةً جاءت إلى النَّبيِّ صلعم فقالت: يا رسول الله، إنِّي تصدَّقت على أمِّي بجاريةٍ وإنَّها ماتت، قال: ((وَجَبَ أَجرُكِ، ورَدَّها عَلَيكِ المِيرَاثُ)).
فإن قيل(19): فلم كرهتم شراءه إيَّاها؟ قيل: لئلَّا يحابيه الَّذي تصدَّق عليه بها فيصير عائدًا في بعض صدقته لأنَّ(20) العادة أنَّ الَّذي تصدَّق عليه بها(21) يسامحه إذا باعها، وقد أخبر(22) ◙ في لحم بريرة أنَّه إذا كانت الجهة الَّتي يأخذ بها الإنسان غير جهة الصَّدقة جاز ذلك، ومن ملكها بماله لم يأخذها من جهة الصَّدقة، فدلَّ هذا المعنى أنَّ النَّهي في حديث عمر في الفرس محمولٌ على وجه التَّنزُّه لا على التَّحريم لأنَّ المتصدَّق عليه بالفرس لمَّا ملك بيعه من سائر الأجانب، وجب أن يملكه من المتًصدِّق عليه، دليله إن وهب له جاز أن يشتريه الواهب.
وقال الطَّبريُّ: معنى حديث عمر في النَّهي عن شراء صدقة التَّطوُّع خاصَّة لأنَّه لا صدقة في الخيل، فيُقال: إنَّ الفرس الذي تصدَّق به عمر كان من الصَّدقة الواجبة، وصحَّ أنَّه لم يكن حبيسًا لأنَّه لو كان حبيسًا لم يكن ليُباع، فعُلم أنَّه كان ممَّا تطوَّع به عمر.
قال غير الطَّبريِّ: ولا يكون الحبس إلَّا لينفق عليه المحبس من ماله، وإذا خرج خارجٌ إلى العدوِّ دفعه إليه مع نفقته، على أن يغزو به ويصرفه إليه، فيكون موقوفًا على مثل ذلك، فهذا لا يجوز بيعه بإجماع، وأمَّا إذا جعله في سبيل الله وملكه الذي دفعه إليه فهذا يجوز بيعه(23).
قال الطَّبريُّ(24): والدَّليل على جواز شراء(25) صدقة الفرض وصحَّة البيع فيها ما ثبت عن الرَّسول ◙(26) فيمن وجبت عليه سن ٌّمن الإبل فلم تكن عنده، وكان عنده دونها أو فوقها أن يأخذ ما وجد ويردَّ دراهم(27) أو غنمًا، إن كان أخذ أفضل من الَّذي له، وإن كان الَّذي وجد عنده دون، أن يأخذه ويلزمه(28) دراهم(29) أو غنمًا وهذا لا شكَّ أخذ عوض وبدل من الواجب على ربِّ المال، وإذا جاز تملُّك الصَّدقة بالشِّراء قبل خروجها من يد المتصدِّق بعوض، فحكمها بعد القبض كذلك، وبنحو ذلك قال جماعة من العلماء، حدَّثنا محمَّد بن بزيع، حدثنا بشر بن مفضَّل عن الأشعث أنَّ الحسن حدَّثهم أنَّ عُمَر(30) بن الخطَّاب كان لا يكره أن يشتري الرَّجل صدقته إذا خرجت من يد(31) صاحبها إلى غيره، وهو قول الحسن وابن سيرين، فأمَّا إن رجعت إلى المتصدِّق صدقته بميراث أو هبة من المتصدَّق عليه(32) فإنَّه لا يُكره له تملُّكها، ولا يكون عائدًا في صدقته لحديث بريرة(33)، وسيأتي الكلام في حديث عمر في كتاب الجهاد(34) باب إذا حمل على فرس في سبيل الله فرآها تُباع، [خ¦3003] وفي كتاب الأوقاف(35)، وفي آخر كتاب الهبات [خ¦2636] على حسب ما يقتضيه التبويب إن شاء الله.
[1] في (م): ((فأتى)).
[2] قوله: ((لا)) زيادة من (م).
[3] قوله: ((أن يبتاع)) ليس في (م).
[4] قوله: ((كان)) ليس في (م).
[5] في (م): ((والتطوع)).
[6] في (م): ((لم يفسخوا بيعه ورأوا له التنزه)).
[7] في (م): ((يخرجه المرء في)).
[8] في (م): ((ورخص للمرء أن يشتري صدقته)).
[9] في (م): ((قال)).
[10] في (م): ((وقال)).
[11] في (ز): ((قائلو)).
[12] زاد في (م): ((معنى)).
[13] في (م): ((ورجل)).
[14] في (م): ((رواه)).
[15] في (م): ((وقد ذكرته)).
[16] في (م): ((وقد أجمعوا)).
[17] في (م): ((وقد روي)).
[18] في (م): ((عن أبي بريدة)) وليس في (ز) والمثبت هو الصواب.
[19] زاد في (م) ما لعله: ((لكم)).
[20] زاد في (م): ((في)).
[21] قوله: ((بها)) ليس في (م).
[22] زاد في (م): ((النبي)).
[23] قوله: ((قال غير الطبري: ولا يكون الحبس...... فهذا يجوز بيعه)) ليس في (م).
[24] قوله: ((الطبري)) ليس في (م).
[25] في (م): ((شرائه)).
[26] في (م): ((النبي ◙)).
[27] في (م): ((درهم)).
[28] قوله: ((وإن كان الذي وجد عنده دون أن يأخذه ويلزمه)) زيادة من (م).
[29] في (م): ((درهمًا)).
[30] في (م): ((وبنحو ذلك قال جماعة من العلماء روى أشعث عن الحسن أن عمر)).
[31] قوله: ((يد)) ليس في (م).
[32] زاد في (م): ((أو غيره)).
[33] زاد في (م): ((المتقدم)).
[34] زاد في (م): ((في)).
[35] هو في الوصايا باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت [خ¦2775]