شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب زكاة الغنم

          ░38▒ بَابُ: زَكَاةِ الْغَنَمِ.
          فيه: ثُمَامَةُ عن أَنَسٍ: (أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إلى الْبَحْرَيْنِ: ╖، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلعم على الْمُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَهُ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ على وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلا يُعْطِ(1): في أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإبِلِ فَمَا دُونَهَا مِنَ الْغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، فإِذَا(2) بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إلى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ(3) مَخَاضٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً(4) وَثَلاثِينَ إلى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً(5) وَأَرْبَعِينَ إلى سِتِّينَ، فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ(6)، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إلى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ _يَعنِي(7) سِتَّةً(8) وَسَبْعِينَ إلى تِسْعِينَ_ فَفِيهَا بِنْتَا(9) لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إلى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ على عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ(10) لَبُونٍ، وفي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلا أَرْبَعٌ مِنَ الإبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الإبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ، وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ في سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إلى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا(11) زَادَتْ على عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إلى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ على مِائَتَيْنِ إلى ثَلاثِ مِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثٌ(12)، فَإِذَا(13) زَادَتْ على ثَلاثِ مِائَةٍ ففي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ(14) نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وفي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا). [خ¦1454]
          قال المُهَلَّب: قوله في الحديث: (فَمَا(15) دُونَهَا مِنَ الْغَنَمِ) يريد أنَّ(16) من الغنم يصير أخذ الزَّكاة إلى أربع وعشرين، وليس في شيءٍ من زكاة الإبل خلافٌ بين العلماء إلَّا في قوله: (فَإِذَا(17) زَادَتْ وَاحِدَة على عِشْرِينَ وَمِائَةٍ)، فإنَّ مالكًا اختلفت الرِّواية عنه، فروى عنه ابن القاسم وابن عبد الحكم أنَّ السَّاعي بالخيار بين أن يأخذ ثلاث بنات لبونٍ أو يأخذ حقَّتين على ما يراه صلاحًا للفقراء، وهو قول مُطَرِّف وابن أبي حازمٍ وابن دينار وأصبغ، وقال ابن القاسم(18): فيها ثلاث بنات لبونٍ، ولا يخيَّر السَّاعي، إلى أن تبلغ ثلاثين ومائة، فيكون فيها حقَّةٌ، وابنا(19) لبونٍ. وهذا قول الزُّهريِّ والأوزاعيِّ والشَّافعيِّ وأبي ثورٍ. وروى عبد الملك وأشهب وابن نافع عن مالك أنَّ الفريضة لا تتغيَّر عن الحقَّتين بزيادة واحدةٍ حتَّى تزيد عشرًا فيكون فيها بنتا لبونٍ وحقَّةٌ، وهو مذهب أحمد، قال عبد الملك: إنَّما(20) يعني بقوله في الحديث فيما زاد على عشرين ومائة، يريد زيادة تحيل الأسنان، ولا تزول عن الحقَّتين إلى ثلاثين ومائة.
          وقال أبو حنيفة وأصحابه والثَّوريُّ: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة استؤنفت الفريضة(21)، فيكون في خمس شاةٌ، وفي عشرٍ شاتان، فإذا صارت مائة وأربعين(22) من الإبل ففيها(23) حقَّتان وبنت مخاضٍ كما كان في ابتداء الإبل، فإذا بلغت مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق، فإذا زادت استأنفت الفرائض كما استأنفت في أوَّلها.
          وأما وجه قول مالك في أنَّ السَّاعي(24) بالخيار فلأنَّ النَّبيَّ صلعم لمَّا قال: (فَإِذَا زَادَتِ الإِبِلُ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَة، فِفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ) كان في المائة حقَّتان(25)، فللمصدِّق أخذها من ربِّ الماشية، إذا كانت الزِّيادة على ذلك قبل أن تبلغ خمسًا وعشرين لا شيء فيها بإجماعٍ، وله(26) أن يأخذ ثلاث بنات لبونٍ لقوله ◙: (فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَة، فَفَي كُلِّ أَرْبَعِيْنَ بِنْتُ لَبُون، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ)(27)، فله إذا كان ذلك(28) أن يتخيَّر أفضل المنزلتين لأهل الحاجة(29). / قاله الطَّبريُّ.
          قال غيره: ووجه قول ابن شهاب الذي اختاره ابن القاسم فلأنَّ أصل العبادات لمَّا كانت مبنيَّة على الاحتياط، وكان اسم الزِّيادة يقع على الواحد كان من الاحتياط للزَّكاة أن يتغيَّر الحكم في العشرين ومائة إذا زادت(30) واحدة، فتنتقل عن حكم الحقَّتين إلى حكم الثَّلاث بنات لبونٍ، وهذا أحوط، ويعضده رواية الزُّهريِّ عن سالم عن أبيه، قال: إذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبونٍ.
          وكذلك في كتاب «الصَّدقات» لعمرو بن حزم، وقول مالك أقْيَس لأنَّ الواحدة(31) من الإبل لا تغيِّر حكم الزَّكاة في الأحوال التي تقع زكاتها منها، وإنَّما هي(32) لغو، ولو غيَّرت حكمها ونقلتها(33) من حال إلى حال لوجب أن تُؤخذ الزَّكاة من الواحدة الزَّائدة(34) كما تُؤخذ من العشرين ومائة، فيكون في كلِّ أربعين وثلث(35) ابنة لبونٍ، ولا يُؤخذ من ستِّين ومائة أربع بنات لبون لأنَّها لا تبلغ أربعين وثلثًا، فلمَّا أجمعوا أنَّ هذا لا يجوز دلَّ أنَّ قوله ◙: (فَفَي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ(36) لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ) إنَّما(37) أراد الزِّيادة التي تجمع(38) بحلولها في المال الحقَّة وبنات اللَّبون، لا ما سواها.
          قال ابن القصَّار: ووجه رواية(39) عبد الملك عن مالك ما رواه محمَّد بن عبد الرَّحمن الأنصاريُّ، أنَّ عُمَر بن عبد العزيز طلب كتاب النَّبيِّ صلعم وكتاب عمر في الصَّدقة، وفيه: ((فَإذا بلغَت عشرينَ ومائةً فليسَ فيما زادَ فيها ممَّا دونَ العشرةِ شيءٌ حتَّى تبلغَ ثلاثينَ ومائةً ففيها بنتا لبونٍ وحقَّةٌ، إلى أنْ تبلغَ أربعينَ ومائةً ففيها حقَّتان وبنتُ لبونٍ)). فهذا الخبر مفسِّر، وفي خبر أنس زيادة مبهمة محتملة(40) للواحدة والعشر، ولا(41) ينتقل عن الحقَّتين إلَّا بدليل، وفي زيادة العشر تنتقل بيقين لأنَّ في ظاهر الخبر ذكر السِّنين لقوله ◙: (فِي كُلِّ خَمسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنتُ لَبُونٍ)، فيحتاج إلى فريضة تجمع الأمرين جميعًا. وقال الطَّبريُّ: اختلفت الأخبار في ذلك، فرُوي ما يوافق كلَّ طائفة(42) فمن شاء أخذ بقول من شاء منهم.
          قال ابن القصَّار: أمَّا(43) قول أبي حنيفة أنَّ الفريضة تستأنف، فهو خلاف حديث أنس عن أبي بكرٍ، وهو المعوَّل عليه في هذا الباب، وفيه: (فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِين وَمِائَة فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِين حِقَّةٌ) ولم يخصَّ زيادة من زيادة ولا ذكر استئناف الغنم، وكذلك في رواية الزُّهريِّ عن سالم عن أبيه، وفي(44) كتاب عُمَر بن الخطَّاب، وهذه جملة الأخبار المعمول عليها، وهي مخالفة لقول أبي حنيفة، قال(45): وأمَّا صدقة الغنم فلا شيء فيها حتَّى تبلغ أربعين إلى عشرين ومائة، ففيها شاةٌ، وفيما فوق ذلك إلى مائتين شاتان، وهذا إجماع، وإذا(46) زادت واحدة على مائتين ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كلِّ مائة شاةٌ، وهذا(47) قول مالك وأبي حنيفة والثَّوريِّ والأوزاعيِّ والشَّافعيِّ وأحمد وجماعة أهل الأثر، وهو قول عليٍّ وابن مسعودٍ، ورُوي عن النَّخَعِيِّ أنَّه قال: إن(48) كانت الغنم ثلاثمائة وشاة ففيها أربع شياه، وإذا كانت أربع مائة وشاة ففيها خمس شياه(49). وبه قال الحسن بن صالح، وهذا القول مخالف للآثار المرفوعة في ذلك، فلا وجه له.
          وأجمعوا(50) أنَّ الزَّكاة في السَّائمة من الإبل والبقر والغنم. والسَّائمة هي الرَّاعية، واحتجَّ مالك على ذلك بقول الله تعالى: {وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ}[النحل:10]يقول: فيه ترعون.
          واختلفوا في العوامل، فقال مالك واللَّيث في العوامل والمعلوفة: الزَّكاة(51) كهي في السَّوائم، وهو قول مكحول وعمر بن عبد العزيز والزُّهريِّ، ورُوي عن عليٍّ ومعاذ أنَّه لا زكاة فيها، وهو قول أبي حنيفة والثَّوريِّ والشَّافعيِّ وأحمد وإسحاق وأبي ثورٍ، وعلَّة قائل(52) هذه المقالة القياس على إجماع الجميع ألَّا صدقةَ في العروض الَّتي هي لغير التِّجارة لأنَّ أهلها اتَّخذوها للزِّينة والجمال لا لطلب الرِّبح فيها بالتِّجارة، فكذلك حكم عوامل المواشي مثلها لا صدقة فيها، وإنَّما تجب الصَّدقة فيما يُتَّخذ منها للنِّتاج والنَّسل، فارتفع(53) عن أهلها مؤونة علفها بالسَّوم.
          وفي حديث أنس: ((فِي سَائِمَةِ الغَنَمِ الصَّدَقَةُ))، وكذلك في كتاب عُمَر بن الخطَّاب في «الموطَّأ»، فدليله أنَّ غير السَّائمة لا شيء فيها، فكذلك سائمة الإبل والبقر.
          قال ابن القصَّار: والحجَّة لمالك قوله ◙: ((فِي كُلِّ خَمسِ ذَودٍ مِنَ الإبِلِ صَدَقَةٌ(54)))، ولم يخصَّ سائمة من عاملة، وكذلك قال في الغنم(55): ((فِي كُلِّ أَربَعِينَ شَاةٌ)) ولم يخصَّ، وأيضًا فإنَّ العوامل / سائمة في طبعها وخلقتها وسواء رعتْ أو أمسكتْ عن الرَّعي السَّوم صفة لازمة لها، كما يُقال: ما كان(56) من إنسان ناطق، والنُّطق من حدِّ الإنسان اللَّازم له سواء سكت أو نطق، قال(57): وأيضًا فإنَّ المؤنة الَّتي تلزم في المعلوفة لا مدخل لها في إسقاط الزَّكاة أصلًا، وإنَّما لها مدخل في التَّخفيف والتَّثقيل، كالعشر ونصف العشر في زكاة الحرث، فإذا لم يدخل التَّخفيف في العوامل لأجل المؤنة بقيت الزَّكاة(58) على ما كانت عليه لأنَّ النَّماء موجودٌ في السَّائمة(59) من الدَّرِّ والنَّسل والوبر والحمل على ظهورها، وقد قال يحيى بن سعيدٍ وربيعة: لم تزل إبل الكِراء تُزكَّى عندنا بالمدينة.
          فإن قيل: إنَّ عاصم بن ضَمْرَة قد روى عن(60) الحارث، عن عليٍّ أنَّ النَّبيَّ صلعم قال: ((لَيسَ فِي العَوَامِلِ شَيءٌ))، ومن حديث عَمْرو(61) بن شعيب(62) عن أبيه عن جدَّه(63) مرسلٌ، وأصحاب الشَّافعيِّ لا يقولون بالمراسيل(64).
          وقال(65) الخطَّابيُّ: وقوله: (وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِهِ(66)) يتأوَّل(67) على وجهين: أحدهما ألَّا يعطي الزِّيادة، والآخر ألَّا يعطي شيئًا من الصَّدقة لأنَّه إذا طلب فوق الواجب كان خائنًا، فإذا(68) ظهرت خيانته سقطت طاعته.
          قال المؤلِّف: وقوله: (وَفِي الرِّقَة رُبعُ العُشْرِ، فَإِنْ لَم يَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَة، فَلَيْسَ فِيهَا شَيءٌ) يعني: تسعين ومائة درهم لأنَّ نصاب الورِق الَّذي تجب فيه الزَّكاة خمس أواقٍ، وهو مائتا درهم لأنَّ الأوقيَّة أربعون درهمًا، وقد تقدَّم بيان ذلك.


[1] في (م): ((فلا يعطي)).
[2] في (م): ((إذا)).
[3] في (م): ((ابنة)) في الموضعين.
[4] في (م): ((ستًا)).
[5] في (م): ((ستًا)).
[6] في (م): ((الفحل)).
[7] قوله: ((يعني)) ليس في (م).
[8] في (م): ((ستًا)).
[9] في (م): ((ابنتا)).
[10] في (م): ((ابنة)).
[11] في (م): ((وإذا)).
[12] زاد في (م): ((شياه)).
[13] في (ص): ((فإن)).
[14] في (م): ((للرجل)).
[15] في (م): ((قوله ◙ فما)).
[16] في (ص): ((أي)).
[17] في (ص): ((فإن)).
[18] في (ص): ((ابن القاسم)) غير واضحة.
[19] في (م): ((وابنتا)).
[20] في (م): ((قال عبد الملك عن مالك وإنما)).
[21] قوله: ((الفريض)) ليس في (ص).
[22] في (ص): ((وأربعون)).
[23] زاد في (م): ((حقتان وأربع شياه، فإذا بلغت مائة وخمسة وأربعين ففيها)).
[24] في (م): ((مالك فإن الساعي)).
[25] زاد في (م): ((بإجماع)).
[26] زاد في (م): ((أيضًا)).
[27] زاد في (ز) و(ص): ((كان في المائة حقتان)).
[28] في (م): ((كان الأمر كذلك)).
[29] في (م): ((الصدقة)).
[30] في (م): ((زاد)).
[31] في (م): ((الواحد)).
[32] في (م): ((هو)).
[33] في (م): ((ولو غير حكمها ونقلها)).
[34] في (م): ((الواحد الزائد)).
[35] في (م): ((وثلاث)).
[36] في (م): ((بنت)).
[37] في (م): ((وإنما)).
[38] في (م): ((تجتمع)).
[39] في (م): ((رواة)).
[40] في (ز) و(ص): ((مفهمة ومحتملة)) والمثبت من (م).
[41] في (م): ((وللعشر فلا)).
[42] قوله: ((وقال الطبري: اختلفت الأخبار في ذلك، فرُوي ما يوافق كل طائفة)) زيادة من (م)، وليس في (ص).
[43] في (م): ((وأما)).
[44] في (ص): ((في)).
[45] قوله: ((قال)) ليس في (م).
[46] في (م): ((فإذا)).
[47] في (م): ((هذا)).
[48] في (م): ((إذا)).
[49] قوله: ((وإذا كانت أربع مائة وشاة ففيها خمس شياه)) زيادة من (م)، وليس في (ص).
[50] زاد في (م): ((على)).
[51] في (م): ((فقال مالك: الزكاة في العوامل والمعلوفة)).
[52] قوله: ((قائل)) ليس في (م).
[53] في (م): ((وارتفع)).
[54] في (م): ((شاة)).
[55] زاد في (م): ((في كتاب عَمْرو بن حزم في الصدقة)).
[56] في (م): ((ما جاءني)).
[57] قوله: ((قال)) ليس في (م).
[58] في (م): ((الزيادة)).
[59] في (م): ((موجود فيها)).
[60] في (م): ((فإن قيل: فقد روى عاصم عن ضمرة عن)).
[61] في (م): ((شيء ورواه عمر)).
[62] في (ز) و(ص): ((سعيد)) والمثبت من (م).
[63] زاد في (م): ((قيل: عاصم والحارث ضعيفان، وعمرو بن شعيب عن أبيه، عن جدِّه)).
[64] في (م): ((به)).
[65] في (م): ((قال)).
[66] في (م): ((يعطيه)).
[67] في (م): ((يأول)).
[68] في (م): ((وإذا)).