شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة

          ░42▒ باب: ليسَ فِيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ.
          فيه: أَبُو سَعِيدٍ: قَالَ(1) صلعم: (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإبِلِ صَدَقَةٌ). [خ¦1459]
          قال ابن قتيبة: ذهب قوم إلى أنَّ الذَّود جمل واحد وإلى أنَّه جمع، والَّذي عندي أنَّ الذَّود ما بين الثَّلاث إلى العشر، وهو أوَّل اسم(2) جماعات الإبل، ولو كان الذَّود واحدًا ما جاز أن يُقال: خمسُ ذودٍ، كما لا يُقال: خمس ثوبٍ وخمس درهمٍ، ولكان الوجه أن يُقال: خمسة أذوادٍ وخمسة(3) أثوابٍ.
          وقال أبو حاتم السِّجِسْتاني: قالوا(4): ثلاث ذودٍ لثلاث من الإبل وأربع ذودٍ(5)، كما قالوا: ثلاثمائة وأربعمائة إلى تسعمائة والقياس ثلاث مئين أو مئات(6). وقد قالوا: أذواد كثيرة في العشر، ولا يكادون يقولون: ثلاث مئين، والفقهاء يقولون: الذَّود جملٌ واحدٌ، ولا يعرف ذلك أهل اللُّغة(7).
          وقد سمَّى الله الزَّكاة صدقة، فقال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا}[التوبة:103]. وأجمع أهل العلم على أنَّ ما دون خمس(8) ذودٍ من الإبل لا صدقة فيها، وأنَّ في خمس من الإبل شاة وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاضٍ، وهذا أوَّل نصاب يُؤخذ فيه(9) من الإبل على ما جاء في كتاب أبي بكر عن رسول الله صلعم في الصَّدقة، وقد تقدَّم القول في زكاة الورِق، [خ¦1447] وستأتي صدقة الحبوب والطَّعام في موضعها(10) إن شاء الله. [خ¦1483]


[1] زاد في (م): ((النبي)).
[2] في (م): ((أسماء)).
[3] في (م): ((أذواد كما قالوا: خمسة)).
[4] زاد في (م): ((تاركين لقياس الجميع)).
[5] زاد في (م): ((وعشر ذود)).
[6] في (م): ((ومئات)).
[7] قوله: ((ولا يعرف ذلك أهل اللغة)) ليس في (م).
[8] في (م): ((خمسين)).
[9] قوله: ((فيه)) ليس في (م).
[10] في (م): ((مواضعها)).