-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقةً من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب: الصدقة من كسب طيب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب[الإيثار والاستكثار من الصدقة سبب للحاق بالنبي]
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب قول الله تعالى: {فأما من أعطى وأتقى}
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب من سأل الناس تكثرًا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافًا}
-
باب خرص التمر
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░66▒ باب: في الرِّكاز الخمس.
وَقَالَ مَالِكٌ وَابْنُ إِدْرِيسَ: الرِّكَازُ دِفْنُ الْجَاهِلِيَّةِ في قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ الْخُمُسُ، وَلَيْسَ الْمَعْدِنُ بِرِكَازٍ.
وَقَالَ(1) صلعم: (الْمَعْدِنِ جُبَارٌ، وفي الرِّكَازِ الْخُمُسُ)، وَأَخَذَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنَ الْمَعَادِنِ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْنِ خَمْسَةً.
وَقَالَ الْحَسَنُ: مَا كَانَ مِنْ رِكَازٍ في أَرْضِ الْحَرْبِ فَفِيهِ الْخُمُسُ، وَمَا(2) كَانَ مِنْ أَرْضِ الإسِّلامِ(3) فَفِيهِ الزَّكَاةُ، وَإِنْ وَجَدْتَ اللُّقَطَةَ(4) في أَرْضِ الْعَدُوِّ فَعَرِّفْهَا، فإِنْ كَانَتْ مِنَ الْعَدُوِّ فَفِيهَا الْخُمُسُ.
وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: الْمَعْدِنُ رِكَازٌ مِثْلُ دِفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ؛ لأنَّهُ يُقَالُ: أَرْكَزَ الْمَعْدِنُ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ، قيلَ لهُ(5): فقَدْ يُقَالُ لِمَنْ وُهِبَ لَهُ الشَيْءٌ أَوْ رَبِحَ رِبْحًا كَثِيرًا أَوْ كَثُرَ ثَمَرُهُ: أَرْكَزْتَ، ثُمَّ نَاقَضَ، وَقَالَ(6): لا بَأْسَ أَنْ يَكْتُمَهُ، وَلا(7) يُؤَدِّيَ الْخُمُسَ.
فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم(8) قَالَ: (الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وفي الرِّكَازِ الْخُمُسُ). [خ¦1499]
قال(9) ابن حبيب: الرِّكاز دفن الجاهليَّة خاصَّةً، والكنز دفن الإسلام، فدفن الإسلام فيه التَّعريف ودفن الجاهليَّة فيه الخمس في قليله وكثيره، وباقيه لمن وجده سواء كان في أرض العرب أو أرض عنوة(10) أو صلح، قاله مُطَرِّف وابن الماجِشون وابن نافع وأصبغ، ورواه ابن وهب عن عليِّ بن أبي طالب وعمر بن عبد العزيز ومكحول واللَّيث، وهو قول أبي(11) حنيفة والشَّافعيِّ، وروى ابن القاسم عن مالك في «العُتْبِيَّة» أنَّه فرَّق بين أرض العنوة والصُّلح في ذلك، فقال: من أصابه ببلد العنوة فليس لمن وجده، وفيه الخمس وأربعة أخماسه لمن افتتح تلك البلاد، ولورثتهم(12) إن هلكوا، ويتصدَّق(13) به عنهم إن لم يُعرفوا، وقد(14) ردَّ عمر السَّفَطين اللَّذين وُجدا بعد الفتح وسكنى(15) البلاد، قال: وإن كانت أرض(16) صلح فهو كلُّه لهم، لا خمس فيه إذا عُرف أنَّه من أموالهم، وإن عُرف أنَّه ليس من أموال أهل(17) تلك الذِّمَّة ولم يرثه عنهم أهل هذه الذِّمَّة، فهو لمن وجده، وكذلك إن وجد(18) رجل في دار صلح ممَّن صالح عليها، فهو لربَّ الدَّار لا شيء فيه، لأنَّ من ملك شيئًا من أرض الصُّلح مَلك ما تحتها(19).
قال(20) سَحنون: فإن لم تُعرف أعنوةٌ هي الأرض أم(21) صلحٌ، فهو لمن أصابه بعد أن يخمِّسه، قال الأبهريُّ: وإنَّما جُعل في الرِّكاز الخمس لأنَّه مال كافر لم يملكه مسلم، فأُنزل واجده بمنزلة(22) الغانم من(23) الكافر، فكان له أربعة أخماسه، واحتجَّ الطَّحاويُّ فقال: لا فرق بين أرض العنوة وأرض الصُّلح لأنَّ الغانمين لم يملكوا الرِّكاز كما أنَّ من ملك أرض العرب لا يملك ما فيها من الرِّكاز، وهو للواجد دون المالك بإجماع، فوجب ردُّ ما اختلفوا فيه من أرض الصُّلح إلى ما اجتمعوا(24) عليه من أرض العرب.
قال ابن الموَّاز: واختلف قول مالك فيما وُجد من دفنهم سوى العين من جوهرٍ وحديدٍ ونحاسٍ ومسكٍ وعنبرٍ(25)، فقال: ليس بركازٍ، ثمَّ رجع فقال: له حكم الرِّكاز، وأخذ ابن القاسم بالقول الأوَّل أنَّه ليس بركازٍ، قال ابن أبي زيد: وهو(26) أبين لأنَّه لا خمس إلَّا فيما أوجف عليه، وإنَّما أخذ من الذَّهب والفضَّة لأنَّه الرِّكاز نفسه الَّذي جاء فيه النَّص، وقال مُطَرِّف وابن الماجِشون وابن نافع: إنَّه ركاز. وبه قال أشهب إلَّا(27) النُّحاس والرَّصاص، ومن جعل ذلك كلَّه ركازًا شبَّهه بالغنيمة يُؤخذ منها الخمس، سواء كانت(28) عينًا أو عرضًا، واختلفوا فيمن وجد ركازًا في منزلٍ اشتراه، فروى عليُّ بن زياد عن مالك أنَّه لربِّ الدَّار(29) دون من أصابه، وفيه الخمس، وهو قول أبي حنيفة ومحمَّد، وقال ابن نافع: هو لمن وجده دون صاحب المنزل، وهو قول الثَّوريِّ وأبي يوسف.
وقال ابن المنذر: لا(30) خلاف بين العلماء(31) أنَّ في الرِّكاز الخمس، ولا نعلم أحدًا خالف ذلك إلَّا الحسن البصريَّ فأوجب فيه الخمس إذا وُجد في أرض الحرب، وأوجب الزَّكاة فيه(32) إذا وُجد في أرض العرب(33)، قال غيره: وهذا غلط لأنَّ النَّبيَّ صلعم قال: (وفِي الرِّكازِ الخُمُسُ)، وهذا عموم في كلِّ ركاز سواء كان في أرض العرب أو غيرها لأنَّ النَّبيَّ صلعم(34) لم يخصَّ أرضًا دون أرض.
واختلفوا في المعدن، فعند مالك واللَّيث أنَّ المعادن مخالفة للرِّكاز لأنَّه لا يُنال(35) منها إلَّا بالعمل، بخلاف الرِّكاز، وفيها الزَّكاة إذا حصُل له(36) نصاب ولا يستأنف له(37) الحول، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو(38) ثورٍ، قال(39) مالك: لمَّا كان ما يخرج من المعدن يعتمل وينبت كالزَّرع، كان مثله في تعجيل زكاته يوم حصاده، كما قال الله في الزَّرع، ولا يسقط الدَّين زكاة المعدن كالزَّرع، وما كان في المعدن من النَّدرة يُؤخذ بغير تعبٍ ولا عملٍ فهو ركازٌ، وفيه الخمس.
وعند الشَّافعيِّ في المعدن الزَّكاة، إلَّا أنَّه اختلف قوله، فقال مرَّة: الزَّكاة في قليله وكثيره، وقال مرَّة: لا زكاة فيه حتَّى يبلغ نصابًا، وكذلك اختلف قوله في النَّدرة توجد فيه، فمرَّة قال: فيها الخمس، كقول مالك، ومرَّة قال: فيها الزَّكاة ربع العشر على كلِّ حال، وذهب أبو حنيفة والثَّوريُّ والأوزاعيُّ(40) إلى أنَّ المعدن كالرِّكاز، وفيه(41) الخمس في قليله وكثيره على ظاهر قوله ◙: (وفي الرِّكَازِ الْخُمُسُ)، واحتجَّ أبو حنيفة بقول العرب: أركز الرَّجل إذا أصاب ركازًا، وهو قطع من الذَّهب تخرج من المعادن، هذا قول صاحب «العين».
وذكر ابن المنذر، عن الزُّهري وأبي عبيد أنَّ الرِّكاز المال المدفون والمعدن جميعًا، وفيهما الخمس كقول أبي حنيفة(42)، ومن حجَّة مالك قوله ◙: (المعْدِنُ جُبَار، وفي الرِّكَازِ الْخُمُسُ) ووجه حجَّته أنَّه ◙ فرَّق بين المعدن والرِّكاز بواو فاصلة، فصحَّ أنَّ الرِّكاز ليس بمعدن من جهة الاسم(43) وأنَّهما مختلفان(44)، فدلَّ ذلك أنَّ الخمس في الرِّكاز(45) لا في المعدن.
وما ألزمه البخاريُّ أبا حنيفة من قوله: (قد يُقالُ لمن وُهب لَهُ الشَّيءُ أَو رَبِحَ رِبحًا كَثيرًا أو كَثُرَ ثَمَرُهُ: أَركَزتَ) فهي حجَّة قاطعة لأنَّه لا يدلُّ اشتراك المسميَّات في الأسماء على اشتراكهما في المعاني والأحكام، إلَّا أن يوجب ذلك ما يوجب(46) التَّسليم له.
وقد أجمعوا على أنَّ من وُهب له مال(47) أو كثر ربحه أو ثمره فإنَّما يلزمه في ذلك الزَّكاة خاصَّةً على(48) سنَّتها، ولا يلزمه في شيء منه الخمس _وإن كان يُقال فيه أركز_ كما يلزمه(49) في الرِّكاز الَّذي هو دفن الجاهليَّة إذا أصابه، فاختلف الحكم، وإن اتَّفقت التَّسمية.
وممَّا يدلُّ على ذلك حديث مالك عن ربيعة: ((أنَّ رَسولَ اللهِ صلعم أَقطَعَ لِبِلالِ(50) بنِ الحَارِثِ مَعَادِنَ القِبلِيَّةِ(51)))، ولا يُؤخذ منها إلى اليوم إلَّا الزَّكاة، فلمَّا ثبت أنَّه لم يُؤخذ منها غير الزَّكاة في عصر النَّبيِّ وعصر(52) الصَّحابة عُلم أنَّ الَّذي يجب في المعادن هو الزَّكاة.
وأمَّا قول البخاريِّ عن أبي حنيفة أنَّه(53): (نَاقضَ، فَقَالَ: لَا بَأسَ أَنْ يَكتُمَهُ وَلَا(54) يُؤَدِّيَ الخُمُسَ) فهو تعسُّفٌ / منه وليس بمناقضة لأنَّ الطَّحاويَّ حكى عن أبي حنيفة أنَّه قال: من وجد ركازًا فلا بأس أن يُعطي الخمس للمساكين، وإن كان(55) محتاجًا جاز له أن يأخذه لنفسه، وإنَّما أراد أبو حنيفة أنَّه تأوَّل(56) أنَّ له حقًّا في بيت المال وله نصيب في الفيء، فلذلك جاز(57) أن يأخذ الخمس لنفسه عوضًا من ذلك لأنَّ أبا حنيفة أسقط الخمس من المعدن بعد ما أوجبه فيه، فتأوَّل عليه البخاريُّ غير ما أراده وبالله التوفيق.
[1] زاد في (م): ((النبي)).
[2] في (ز): ((ومن)) والمثبت من (م).
[3] في (م): ((مسلم)).
[4] في (م): ((لقطة)).
[5] قوله: ((قيل له)) زيادة من (م).
[6] في (م): ((فقال)).
[7] في (م): ((لا)).
[8] في (م): ((أبو هريرة قال النبي صلعم)).
[9] في (م): ((فقال)).
[10] في (ز): ((العرب أو غيرها)) والمثبت من (م).
[11] في (م): ((والليث وأبي)).
[12] في (م): ((أو لورثتهم)).
[13] في (م): ((أو يتصدق)).
[14] في (م): ((قال وقد)).
[15] في (م): ((وسكن)).
[16] في (م): ((بلد)).
[17] قوله: ((أهل)) زيادة من (م).
[18] في (م): ((وجده)).
[19] قوله: ((أنَّهما قالا: إذا وضعتها في صنف واحد.... لأنَّ من ملك شيئًا من أرض الصُّلح مَلك ما تحتها)) الورقة ليست في المخطوط (ص).
[20] في (م): ((وقال)).
[21] في (م): ((أو)).
[22] في (ص): ((منزلة)).
[23] في (م): ((مال)).
[24] في (م): ((أجمعوا)).
[25] في (م): ((وغيره)).
[26] في (م) تحتمل: ((وهذا)).
[27] زاد في (م): ((في)).
[28] في (م): ((كان)).
[29] في (م): ((المنزل)).
[30] في (م): ((ولا)).
[31] في (م): ((الفقهاء)).
[32] في (م): ((فيه الزكاة)).
[33] في (م): ((مسلم)).
[34] قوله: ((قال: ((وفي الركاز الخمس))، وهذا.... لأن النبي صلعم)) زيادة من (م)، وليس في (ص).
[35] زاد في (م): ((شيء)).
[36] في (م): ((لها)).
[37] في (م): ((به)).
[38] في (ص): ((وأبي)).
[39] في (م): ((وقال)).
[40] في (م): ((أبو حنيفة وأصحابه)).
[41] في (م): ((فيه)).
[42] زاد في (م): ((وهما إمامان في اللغة)).
[43] في (م): ((ليس حكمه حكم المعدن)).
[44] زاد في (م): ((في المعنى)).
[45] في (م): ((الركاز في الخمس)).
[46] في (م): ((يجب)).
[47] في (م): ((مالًا)).
[48] في (م): ((في)).
[49] في (م): ((يقال)).
[50] في (م): ((بلال)).
[51] في (م): ((القبلة)).
[52] في (ص): ((وفي عصر)).
[53] في (ز) و(ص): ((هو)) والمثبت من (م).
[54] في (م): ((لا)).
[55] زاد في (م): ((هو)).
[56] في (م): ((أبو حنيفة: إن واجد الركاز له أن يتأول)).
[57] في (ص): ((أجاز)).