-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
حديث: أتاني آت من ربي فأخبرني أنه من مات من أمتي
-
حديث: من مات يشرك بالله شيئًا دخل النار
-
باب الأمر باتباع الجنائز
-
باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه
-
باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه
-
باب الإذن بالجنازة
-
باب فضل من مات له ولد فاحتسب
-
باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري
-
باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر
-
باب ما يستحب أن يغسل وترًا
-
باب: يبدأ بميامن الميت
-
باب مواضع الوضوء من الميت
-
باب: هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟
-
باب: يجعل الكافور في آخره
-
باب نقض شعر المرأة
-
باب: كيف الإشعار للميت
-
باب: هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون؟
-
باب: يلقى شعر المرأة خلفها
-
باب الثياب البيض للكفن
-
باب الكفن في ثوبين
-
باب الحنوط للميت
-
باب: كيف يكفن المحرم
-
باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفن بغير قميص
-
باب الكفن بغير قميص
-
باب الكفن ولا عمامة
-
باب الكفن من جميع المال
-
باب: إذا لم يوجد إلا ثوب واحد
-
باب إذا لم يجد كفنًا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه
-
باب من استعد الكفن في زمن النبي فلم ينكر عليه
-
باب اتباع النساء الجنائز
-
باب حد المرأة على غير زوجها
-
باب زيارة القبور
-
باب قول النبي: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه
-
باب ما يكره من النياحة على الميت
-
باب [ما جاز من بعض النياحة أول الإسلام]
-
باب: ليس منا من شق الجيوب
-
باب: رثى النبي سعد بن خولة
-
باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة
-
باب: ليس منا من ضرب الخدود
-
باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة
-
باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن
-
باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة
-
باب الصبر عند الصدمة الأولى
-
باب قول النبي: إنا بك لمحزونون
-
باب البكاء عند المريض
-
باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك
-
باب القيام للجنازة
-
باب متى يقعد إذا قام للجنازة؟
-
باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال
-
باب من قام لجنازة يهودي
-
باب حمل الرجال الجنازة دون النساء
-
باب السرعة بالجنازة
-
باب قول الميت وهو على الجنازة: قدموني
-
باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام
-
باب الصفوف على الجنازة
-
باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز
-
باب سنة الصلاة على الجنائز
-
باب فضل اتباع الجنائز
-
باب من انتظر حتى تدفن
-
باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز
-
باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد
-
باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور
-
باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها
-
باب: أين يقوم من المرأة والرجل
-
باب التكبير على الجنازة أربعًا
-
باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة
-
باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن
-
باب الميت يسمع خفق النعال
-
باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها
-
باب الدفن بالليل
-
باب بناء المسجد على القبر
-
باب من يدخل قبر المرأة
-
باب الصلاة على الشهيد
-
باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر
-
باب من لم ير غسل الشهداء
-
باب من يقدم في اللحد
-
باب الإذخر والحشيش في القبر
-
باب: هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟
-
باب اللحد والشق في القبر
-
باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه
-
باب: إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله
-
باب الجريد على القبر
-
باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله
-
باب ما جاء في قاتل النفس
-
باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين
-
باب ثناء الناس على الميت
-
باب ما جاء في عذاب القبر
-
باب التعوذ من عذاب القبر
-
باب: عذاب القبر من الغيبة والبول
-
باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي
-
باب كلام الميت على الجنازة
-
باب ما قيل في أولاد المسلمين
-
باب ما قيل في أولاد المشركين
-
باب [ما يدل على أنهم في الجنة]
-
باب موت يوم الاثنين
-
باب موت الفجأة البغتة
-
باب ما جاء في قبر النَّبِيِّ وأبى بكر وعمر
-
باب ما ينهى من سب الأموات
-
باب ذكر شرار الموتى
-
حديث: أتاني آت من ربي فأخبرني أنه من مات من أمتي
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░97▒ (بَابُ مَا يُنْهَى مِنْ سَبِّ الأَمْوَاتِ): بإضافة: ((باب)) إلى ((ما)) الموصولة أو النكرة الموصوفة، و((يُنهَى)) مبني للمفعول، ونائب فاعله يعود على ((ما))، وهو على تقدير ((عنه)) بعد ((ينهى))، وثبتت في بعض الأصولِ المعتمدة.
و((من سب الأموات)): بيان لما، وقدرها شيخُ الإسلام، لكنه جعل ((ما)) مصدرية فقال: أي: بيان ما يدلُّ على النهي عنه من الأحاديث، و((ما)) مصدرية، انتهى. وما قلناه أولى، فتدبَّر.
(الأَمْوَاتِ) بيان لـ((ما))، والسَّبّ _بفتح السين المهملة وتشديد الموحدة_؛ أي: الشَّتمُ.
قال في ((القاموس)): سبَّهُ: قطَعَهُ، وطعَنَه في السَّبَّة؛ أي: في الاستِ، وشتَمَه سبًّا وسبِّيبَى كخِلِّيفَى، كسبَّبَهُ وعَقَرَه، وتسَابَّا: تقاطعا، والسُّبَّة _بالضم_ العارُ، ومن يُكثِر الناس سَبَّه وشتمه، وبالكسر: الإصبَعُ السَّبَّابة، وبالفتح: من الحرِّ والبرْدِ والصَّحوِ أن يدُوم أيَّاماً، والزَّمنُ من الدَّهر، انتهى مفرَّقاً.
ومثله في ((الصحاح)) والمناسب هنا: الشَّتمُ، ويحتملُ على بعد: القطع.
وقال العيني: ((سبُّ الأموات)) شتمُهُم من السَّبِّ، وهو القطع، وقيل: من السبة، وهي حلقةُ الدبر، كأنه على القول الأول: قطع المسبوبِ عن الخيرِ والفضل، وعلى الثاني: كشفُ العورة وما ينبغي أن يُستَر، انتهى فتأمَّله.
قال الزين بن المنير: لفظ الترجمة يشعرُ بانقسام السَّبِّ إلى منهيٍّ عنه وغير منهيٍّ عنه، ولفظ الخبر مضمونهُ النهي عن السَّبِّ مطلقاً.
والجواب: أن عمومهُ مخصوصٌ بحديث أنسٍ المار حيثُ قال عليه السلام عند ثنائهم بالخيرِ وبالشَّرِّ: ((وجبت)) و((أنتم شهداء الله في الأرض))، ولم ينكرْ عليهم، ويحتمل أن اللام في ((الأموات)) عهدية، والمرادُ به: المسلمون؛ لأن الكفَّار مما يتقرب إلى الله بسبِّهم.
وقال ابن رشيد: النَّهيُ عن السَّبِّ يشملُ المسلم والكافر، أمَّا الكافر: فإن تأذى به الحيُّ المسلم فلا يجوزُ، وأما المسلمُ: فحيث دعت ضرورةٌ إلى ذلك جاز، كأن يكون من قبيلِ الشَّهادة، ومنه: الميت المثنى عليه بالشَّرِّ، وقد يكون لمصلحة الميِّتِ كمن علم أنه أخذَ ماله بشهادة زورٍ ومات الشَّاهد، فإن ذكر ذلك ينفع الميت إن علم أنه يردُّ إلى صاحبه.
قال: ولأجل الغفلةِ عن هذا التَّفصيل ظنَّ بعضُهُم أنَّ البخاريَّ غفل عن حديثِ الثَّناءِ بالخير والشَّرِّ، وليس كذلك، بل إنما قصد البخاريُّ أن يبينَ أن الجائزَ ما كان على معنى الشهادة، والممنوعُ ما كان على معنى السَّبِّ، ولما كان حديثُ الباب قد يشعرُ بالعموم أتبعهُ بالتَّرجمةِ التي بعده.
وتأوَّلَ بعضهم الترجمة الأولى على المسلمين خاصَّةً، والوجهُ عندي: حملهُ على العموم إلا ما خصَّه الدليل، بل لقائلٍ أن يمنع أن ما كان على جهة الشَّهادةِ وقصد التَّحديثِ يسمى سبًّا.
وقال القرطبي: النَّهي محمولٌ على ما بعد الدفن، والجوازُ على ما قبله ليتَّعظَ به من يسمعهُ من فُسَّاق الأحياء.
وقال ابن بطَّال: يجري مجرى الغيبةِ سبُّ الأموات، فإن كان فاسقاً معلناً فلا غيبةَ له، وإن غلب عليه الخيرُ فاغتيابه ممنوعٌ.
قال: ويحتملُ أن النَّهي على عمومهِ فيما بعد الدَّفنِ، فإنه إذا صارَ إلى قبره فقد أفضى إلى ما قدَّمَ، وقد عملت عائشة راوية الحديث بذلك، فإنها / كانت تلعنُ يزيدَ الأرجي قبل موتهِ، وذلك لأنَّ عليًّا أرسله برسالة أيام الجملِ إلى عائشة فلم تردَّ عليه جواباً، فبلغها أنَّه عاب عليها، فكانت تلعنهُ لاستحقاقهِ اللَّعنَ عندها، فلما ماتَ قالت: كُفَّوا عن ذي قبرٍ فإنَّ رسول الله صلعم ((نهانا عن سَبِّ الأموات))، وقالت: أستغفرُ الله.
وقيل: إن النَّهي العام متأخِّرٌ فيكون ناسخاً، وهذا ضعيفٌ، بل جواز السَّبِّ لهم مخصوصٌ فيمن كان كافراً أو منافقاً أو متجاهراً بالفسقِ، وكلامُ البخاري يرشدُ إلى هذا بهذه الترجمة وبالتي بعدها مع حديثهما، وإن قال العينيُّ: لا نسلمُ بإشعار الترجمة بالانقسام المذكورِ، بل هي للعموم، وأن ((ما)) مصدرية.
قال: ولا يردُّ على البخاري حديث الثَّناء بالشَّرِّ، قال: لأن الثَّناء بالشَّرِّ على الميِّتِ لا يسمى سبًّا، انتهى فتأمَّله منصفاً.