-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
حديث: أتاني آت من ربي فأخبرني أنه من مات من أمتي
-
حديث: من مات يشرك بالله شيئًا دخل النار
-
باب الأمر باتباع الجنائز
-
باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه
-
باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه
-
باب الإذن بالجنازة
-
باب فضل من مات له ولد فاحتسب
-
باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري
-
باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر
-
باب ما يستحب أن يغسل وترًا
-
باب: يبدأ بميامن الميت
-
باب مواضع الوضوء من الميت
-
باب: هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟
-
باب: يجعل الكافور في آخره
-
باب نقض شعر المرأة
-
باب: كيف الإشعار للميت
-
باب: هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون؟
-
باب: يلقى شعر المرأة خلفها
-
باب الثياب البيض للكفن
-
باب الكفن في ثوبين
-
باب الحنوط للميت
-
باب: كيف يكفن المحرم
-
باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفن بغير قميص
-
باب الكفن بغير قميص
-
باب الكفن ولا عمامة
-
باب الكفن من جميع المال
-
باب: إذا لم يوجد إلا ثوب واحد
-
باب إذا لم يجد كفنًا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه
-
باب من استعد الكفن في زمن النبي فلم ينكر عليه
-
باب اتباع النساء الجنائز
-
باب حد المرأة على غير زوجها
-
باب زيارة القبور
-
باب قول النبي: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه
-
باب ما يكره من النياحة على الميت
-
باب [ما جاز من بعض النياحة أول الإسلام]
-
باب: ليس منا من شق الجيوب
-
باب: رثى النبي سعد بن خولة
-
باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة
-
باب: ليس منا من ضرب الخدود
-
باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة
-
باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن
-
باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة
-
باب الصبر عند الصدمة الأولى
-
باب قول النبي: إنا بك لمحزونون
-
باب البكاء عند المريض
-
باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك
-
باب القيام للجنازة
-
باب متى يقعد إذا قام للجنازة؟
-
باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال
-
باب من قام لجنازة يهودي
-
باب حمل الرجال الجنازة دون النساء
-
باب السرعة بالجنازة
-
باب قول الميت وهو على الجنازة: قدموني
-
باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام
-
باب الصفوف على الجنازة
-
باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز
-
باب سنة الصلاة على الجنائز
-
باب فضل اتباع الجنائز
-
باب من انتظر حتى تدفن
-
باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز
-
باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد
-
باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور
-
باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها
-
باب: أين يقوم من المرأة والرجل
-
باب التكبير على الجنازة أربعًا
-
باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة
-
باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن
-
باب الميت يسمع خفق النعال
-
باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها
-
باب الدفن بالليل
-
باب بناء المسجد على القبر
-
باب من يدخل قبر المرأة
-
باب الصلاة على الشهيد
-
باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر
-
باب من لم ير غسل الشهداء
-
باب من يقدم في اللحد
-
باب الإذخر والحشيش في القبر
-
باب: هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟
-
باب اللحد والشق في القبر
-
باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه
-
باب: إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله
-
باب الجريد على القبر
-
باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله
-
باب ما جاء في قاتل النفس
-
باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين
-
باب ثناء الناس على الميت
-
باب ما جاء في عذاب القبر
-
باب التعوذ من عذاب القبر
-
باب: عذاب القبر من الغيبة والبول
-
باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي
-
باب كلام الميت على الجنازة
-
باب ما قيل في أولاد المسلمين
-
باب ما قيل في أولاد المشركين
-
باب [ما يدل على أنهم في الجنة]
-
باب موت يوم الاثنين
-
باب موت الفجأة البغتة
-
باب ما جاء في قبر النَّبِيِّ وأبى بكر وعمر
-
باب ما ينهى من سب الأموات
-
باب ذكر شرار الموتى
-
حديث: أتاني آت من ربي فأخبرني أنه من مات من أمتي
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░64▒ (بَابُ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَرْبَعاً): بإضافة ((بابُ)) وهو الظاهر، ويحتملُ عدمها، فالتكبير مبتدأ، و((على الجنازة)) متعلق بنحو: واجب، هو الخبر و((أربعاً)) حال، ويحتمل تعلُّقه بالتكبير، والخبر مقدَّر بنحو: يلزم أربعاً، وفي بعض النسخ: ((على الجنائز)) بالجمع.
قال في ((الفتح)) نقلاً عن الزين ابن المنير: أشار بهذه الترجمة إلى أن التَّكبير لا يزيدُ على أربع، ولذلك لم يذكر ترجمةً أخرى، ولا خبراً في الباب.
وقد اختلف السَّلفُ في ذلك، فروى مسلم عن زيدِ بن أرقم: أنه يكبِّرُ خمساً، ورفعَ ذلك إلى النَّبي صلعم، وروى ابن المنذر عن ابن مسعود: أنه صلَّى على جنازة رجلٍ من بني أسد فكبَّر خمساً، وروى ابنُ المنذر وغيره عن عليٍّ أنه كان يكبِّر على أهل بدرٍ ستًّا، وعلى الصَّحابة خمساً، وعلى سائرِ الناس أربعاً، وروى ابن المنذرِ أيضاً بسندٍ صحيحٍ عن أبي مَعْبد قال: صلَّيت خلف ابن عباس على جنازةٍ، فكبر ثلاثاً.
وقال ابنُ المنذر: ذهبَ أكثرُ أهل العلم إلى أن التَّكبير أربع، وفيه أقوالٌ أخر، فذكر ما تقدَّم، قال: وذهبَ بكر بن عبد الله المزني إلى أنه لا ينقصُ عن أربع، وقال ابن مسعود: كبِّر ما كبر الإمام.
قال: والذي نختارهُ: ما ثبت عن عمر، ثم ساق بإسنادٍ صحيحٍ إلى سعيد بن المسيب أنه قال: كان التَّكبير أربعاً وخمساً، فجمعَ الناس عمر على أربع، وروى البيهقي بإسنادٍ حسنٍ إلى أبي وائل قال: كانوا يكبِّرون على عهدِ رسول الله صلعم سبعاً وخمساً وستاً وأربعاً، فجمع عمرُ الناس على أربع، كأطولِ الصَّلاة، انتهى.
وقال ابن بطَّال: واختلفَ الصَّحابة فيها من ثلاثٍ إلى سبع، وما سوى الأربع شذوذاً لا يلتفت إليه، وقال النَّخعي: قُبِض رسول الله والناس مختلفون، فمنهم من يقول: كبَّر النبي أربعاً، ومنهم من يقول: كبَّر خمساً وسبعاً، فلمَّا كان عمر جمع الصَّحابة فقال: انظروا أمراً تجتمعون عليه، فأجمعَ رأيهم على أربعٍ، فيحتمل أن ما روي عن الصَّحابة من خلاف في ذلك كان قبل اجتماعِ الناس على أربعٍ، وقد صلَّى أبو بكرٍ على النَّبي صلعم فكبر أربعاً، وصلى عمر على أبي بكرٍ فكبر أربعاً.
وما جمع الناسَ عليه هو ما عليه أكثر أهل العلم، ومنهم الأئمَّة الأربعة وأتباعهم، سوى أبي يوسف؛ فإنه قال: يكبِّر خمساً، كما في ((المبسوط))، وهي روايةٌ عن أحمد.
وقال ابن بطَّال: جمهورُ الفقهاء على أنَّ تكبير الجنائز أربع، روي ذلك عن عمر وابنه، وزيد بن ثابت، وابن أبي أوفى، والبراء بن عازب، وأبي هريرة، وعقبة بن عامر، وهو قولُ عطاء ومالك والثَّوري والكوفيين والأوزاعي وأحمد والشَّافعي.
قال في ((الفتح)): وروى ابن أبو داود في ((الأفراد)) عن أبي هريرة: ((أنَّ النبي صلعم صلَّى على جنَازَةٍ فكبَّرَ أربَعاً))، وقال: لم أرَ في شيءٍ من الأحاديث الصَّحيحة أنه كبَّر على جنازةٍ أربعاً إلا في هذا، انتهى.
وأقول: لعلَّ مرادَه: على جنازةٍ حاضِرةٍ، فلا ترد حديث الصلاةِ على النجاشيِّ المذكورةِ في ((الصَّحيحين)) مراراً.
وقال ابنُ عبد البر: لا أعلم أحداً من فقهاءِ الأمصَارِ قال: يزيدُ في التَّكبير على أربعٍ إلا ابن / أبي ليلى.
(وَقَالَ حُمَيْدٌ): مصغَّراً؛ أي: الشَّهير بالطَّويل، وهو حُميد بن أبي حميد الخزاعي البَصري.
قال في ((الفتح)): هذا التَّعليقُ لم أرهُ موصولاً من طريق حميد، انتهى.
فقول القسطلاني: ممَّا وصلَّه عبد الرَّزاق، لعله أرادَ من غير طريق حميد.
(صَلَّى بِنَا أَنَسٌ): أي: ابن مالك؛ أي: على جنازةٍ (فَكَبَّرَ ثَلاَثاً): أي: بتكبيرةِ الإحرام (ثُمَّ سَلَّمَ): أي: ناسياً فانصرفَ (فَقِيلَ لَهُ): أي: قال له بعض من حضرَ عنده _ولم أقف على اسمه_ يا أبا حمزةَ إنَّك كبرت ثلاثاً (فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ): أي: وصفُّوا خلفَه (ثُمَّ كَبَّرَ الرَّابِعَةَ): أي: بناءً على الثلاثة الأول (ثُمَّ سَلَّمَ): وكأنه لم يأتِ بمبطلٍ للصَّلاة.
لكن ينافيه ما في ((الفتح)) وغيره: أن عبد الرزاق روى عن مَعْمر عن قتادة عن أنس: أنه كبَّرَ على جنازةٍ ثلاثاً ثم انصرفَ ناسياً، فقالوا: يا أبا حمزة: إنَّك كبرت ثلاثاً، قال: فصُفُّوا، فصَفُّوا، فكبر الرابعة، انتهى.
إلا أن يقال: لعلَّه لا يرى البُطلان بالكلام الذي من مصلحة الناس، فليتأمل.
ولو حمل قوله: ((ثم كبر الرابعة)): أي: بعد الإتيانِ بثلاثة تكبيراتٍ مستأنفة أيضاً لم يرد الإشكال بقوله: ((فصُفُّوا)) بالأمرِ؛ لأنَّه على هذا لم يقله في الصَّلاة لكن هذا العمل بعيدٌ جداً، فتدبَّره.
وروى عن أنس الاقتصار على ثلاث، فقد روى ابنُ أبي شيبةَ عن عمران بن حُدَير قال: صلَّيتُ مع أنسِ بن مالكٍ على جنازة فكبر عليها ثلاثاً، لم يزد عليها، وروى ابنُ المنذر عن يحيى بن أبي إسحاق أنه قال: قيل لأنس: إن فلاناً كبَّر ثلاثاً، فقال: وهل التَّكبير إلا ثلاث؟.
قال الحافظُ مُغلطاي: إحدى الروايتين وهمٌ.
وقال في ((الفتح)): يمكن الجمعُ: بأن أنساً كان يرَى الثَّلاث مجزئة، والأربع أكملُ منها، وأما بأن من أطلقَ عنه الثلاث لم يذكر الأولى؛ لأنها إما افتتاح الصَّلاة، ويدلُّ له ما تقدَّم عنه في باب سنة الصَّلاة أنه لما قال: أوليسَ التَّكبير ثلاثاً؟ فقيل له: يا أبا حمزة التَّكبيرُ أربع قال: أجلْ، غير أن واحدةً هي افتتاحُ الصَّلاة.