-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
حديث: أتاني آت من ربي فأخبرني أنه من مات من أمتي
-
حديث: من مات يشرك بالله شيئًا دخل النار
-
باب الأمر باتباع الجنائز
-
باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه
-
باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه
-
باب الإذن بالجنازة
-
باب فضل من مات له ولد فاحتسب
-
باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري
-
باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر
-
باب ما يستحب أن يغسل وترًا
-
باب: يبدأ بميامن الميت
-
باب مواضع الوضوء من الميت
-
باب: هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟
-
باب: يجعل الكافور في آخره
-
باب نقض شعر المرأة
-
باب: كيف الإشعار للميت
-
باب: هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون؟
-
باب: يلقى شعر المرأة خلفها
-
باب الثياب البيض للكفن
-
باب الكفن في ثوبين
-
باب الحنوط للميت
-
باب: كيف يكفن المحرم
-
باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفن بغير قميص
-
باب الكفن بغير قميص
-
باب الكفن ولا عمامة
-
باب الكفن من جميع المال
-
باب: إذا لم يوجد إلا ثوب واحد
-
باب إذا لم يجد كفنًا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه
-
باب من استعد الكفن في زمن النبي فلم ينكر عليه
-
باب اتباع النساء الجنائز
-
باب حد المرأة على غير زوجها
-
باب زيارة القبور
-
باب قول النبي: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه
-
باب ما يكره من النياحة على الميت
-
باب [ما جاز من بعض النياحة أول الإسلام]
-
باب: ليس منا من شق الجيوب
-
باب: رثى النبي سعد بن خولة
-
باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة
-
باب: ليس منا من ضرب الخدود
-
باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة
-
باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن
-
باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة
-
باب الصبر عند الصدمة الأولى
-
باب قول النبي: إنا بك لمحزونون
-
باب البكاء عند المريض
-
باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك
-
باب القيام للجنازة
-
باب متى يقعد إذا قام للجنازة؟
-
باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال
-
باب من قام لجنازة يهودي
-
باب حمل الرجال الجنازة دون النساء
-
باب السرعة بالجنازة
-
باب قول الميت وهو على الجنازة: قدموني
-
باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام
-
باب الصفوف على الجنازة
-
باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز
-
باب سنة الصلاة على الجنائز
-
باب فضل اتباع الجنائز
-
باب من انتظر حتى تدفن
-
باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز
-
باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد
-
باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور
-
باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها
-
باب: أين يقوم من المرأة والرجل
-
باب التكبير على الجنازة أربعًا
-
باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة
-
باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن
-
باب الميت يسمع خفق النعال
-
باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها
-
باب الدفن بالليل
-
باب بناء المسجد على القبر
-
باب من يدخل قبر المرأة
-
باب الصلاة على الشهيد
-
باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر
-
باب من لم ير غسل الشهداء
-
باب من يقدم في اللحد
-
باب الإذخر والحشيش في القبر
-
باب: هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟
-
باب اللحد والشق في القبر
-
باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه
-
باب: إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله
-
باب الجريد على القبر
-
باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله
-
باب ما جاء في قاتل النفس
-
باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين
-
باب ثناء الناس على الميت
-
باب ما جاء في عذاب القبر
-
باب التعوذ من عذاب القبر
-
باب: عذاب القبر من الغيبة والبول
-
باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي
-
باب كلام الميت على الجنازة
-
باب ما قيل في أولاد المسلمين
-
باب ما قيل في أولاد المشركين
-
باب [ما يدل على أنهم في الجنة]
-
باب موت يوم الاثنين
-
باب موت الفجأة البغتة
-
باب ما جاء في قبر النَّبِيِّ وأبى بكر وعمر
-
باب ما ينهى من سب الأموات
-
باب ذكر شرار الموتى
-
حديث: أتاني آت من ربي فأخبرني أنه من مات من أمتي
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░19▒ (بَابُ الْكَفَنِ): أي: جواز التكفين (فِي ثَوْبَيْنِ): قال في ((الفتح)): كأنَّهُ أشارَ إلى أن الثلاث في حديثِ عائشة ♦ المتقدم في الباب قبله ليس شرطاً في الصِّحَّة، وإنما هو مستحبٌّ، وهو قولُ الجمهور، واختلفَ فيما إذا شحَّ بعضُ الورثة في الثاني والثالث، والرَّاجحُ: أنه لا يلتفتُ إليه، وأما الواحد السَّاترُ فلا بدَّ منه بالاتِّفاقِ، انتهى.
وأقول: قد يردُّ عليه ما نقلهُ فقهاؤنا عن النَّصِّ والأكثرين على أن الواجب في التَّكفينِ: ما يسترُ العورة، وإن كان المذهب الصَّحيحُ ما ذكره وجرى عليه إمام الحرمين والغزالي وجمهورُ الخراسانيين، وجمع بعضهم بينهما: بأنَّ الواجب لحقِّ الله: ساتر العورة، ولحقِّ الميت: باقي البدن.
وقال العيني: قال ابنُ المنذر: لا خلافَ بين العلماء أنه يجوز تكفين المرأةِ في ثوب الرجل وعكسه، وأكثر العلماء على أنها تكَّفنُ في خمسة أثواب، وقال ابنُ القاسم: الوتر أحبُّ إلى مالكٍ في الكفن وإن لم يوجد إلا ثوبان تلفُّ فيهما، وقال ابنُ شعبان: المرأةُ في عدد الأكفان أكثرُ من الرجال، وأقلُّهُ لها خمسةٌ، وقال أشهب: لا بأس بالتَّكفين في ثوب الرجلِ والمرأة.
وقال ابنُ المنذر: درعٌ وخمار ولفافتان: لفافةٌ تحت الدِّرع تلفُّ فيها، وأخرى فوقه، وثوبٌ لطيف يشدُّ على وسطها يجمعُ ثيابها.
وقال أصحابنا: تكفَّنُ المرأةُ في خمسة أثواب: درعٌ وإزار وخمار ولفافة وخرقة تربط فوق ثديها، تلبس الدِّرعَ أولاً، ثم يوضع الخمارُ على رأسها كالمقنَّعةِ منشوراً فوق الدرع تحت اللفافة والإزار، ثمَّ الخمارُ فوق ذلك تحت الإزار، ثمَّ الإزارُ تحت اللفافة، وتربطُ الخرقة فوق اللفافة عند الصَّدر.
وقال ابنُ المنذر: كلُّ من يحفظ عنه يرى أن تكفن المرأة في خمسةِ أثوابٍ، كالشَّعبي والنخعي والأوزاعي والشَّافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وعن ابن سيرين: تكفَّنُ المرأة في خمسة أثوابٍ: درع وخمارٌ ولفافتين وخرقة، وعن النَّخعيِّ: تكفَّن في خمسةٍ: درع وخمار ولفافة ومبطن ورداء، وعن الحسنِ: في خمسة: درع وخمار وثلاث لفائف، وعن عطاء: تكفَّنُ في ثلاثة أثواب: درع وثوب تحته تلفُّ به وثوب فوقه.
وقال الشَّافعي: تكفن في خمسة: ثلاث لفائف وإزار وخمار، وفي القديم: قميصٌ ولفافتان، وهو الأصحُّ واختارهُ المزني، وقال أحمد: تكفَّن في قميص ومئزرٍ ولفافة ومقنعة، وخامسةٌ يشد بها فخذاها، انتهى.
وأقول: سبقهُ إلى الكثير مما نقله ابن بطَّال، وأما ما ذُكرَ أنه الأصحُّ في مذهب الشافعي فلم أرهُ منقولاً، ولعل في نسخة العيني سقط إزار وخمار عقب قميص، فتأمَّل.
ولم يبيِّن مقدار كفنِ الرجل عنده فنقول: قال أئمَّتنا: الأفضل للذَّكر: تكفينهُ بثلاثة أثوابٍ بيض لفائف متساوية في عمومها لجميع البدن، وفي عرضها وطولها اتِّباعاً لما فعل به عليه السلام، والأولى أن تكون الأولى أوسع، وإن كُفِّن الرجل في خمسة زيد عمامة وقميص تحت اللفائف، كما فعلهُ ابن عُمر بولدٍ له، وإن كُفِّنت المرأة في خمسةٍ _وهو الأفضل_ فإزارٌ وخمارٌ على رأسها، وقميصٌ على جميع بدنها ولفافتان متساويتان اتباعاً لفعله صلعم ببنته زينب، وقيل: أم كلثوم.
وفي قول: ثلاث لفائف وإزار وخمار، وقد تجب الثلاثة، وذلك لمن لم يكنْ عليه دينٌ أو رضي الغرماء وخلَّفَ تركةً، فليس للورثة حينئذٍ ولا لبعضهم التَّكفينُ بأقل منها، والواجبُ في التَّكفينِ: ثوبٌ يسترُ جميع البدن إلا رأس المحرم ووجهُ المحرمة، لا فرقَ بين الرجل والمرأة والخنثى، وهو المرجَّحُ عند المتأخِّرين وبعض المتقدمين، ورجَّحَ الأكثرون أن الواجب: ساتر العورةِ، ويختلفُ بالذكورة والأنوثة والرق والحريَّةِ، وصحَّحهُ النووي في سائرِ كتبه إلا ((الإيضاح))، لكن المعتمد الأول، ويكره الزيادةُ على خمسة أكفانٍ للرجل والمرأة؛ لأنه إسرافٌ، وقيل: تحرُم، وجزمَ به ابن يونس، وللمسألة فروعٌ كثيرة مذكورةٌ في الفروع.
واختلفَ في / مقدار الواجبِ عند المالكيَّة أيضاً.
قال في ((مختصر خليل)): وهل الواجب ثوبٌ يسترهُ أو ستر العورة والباقي سنة؟ ثم قال: وندب السبع للمرأةِ، انتهى.
وقال في ((مختصر ابن الحاجب)): وأقله: ثوبٌ ساترُ لجميعه، وأكثرهُ سبعة، ولا يقضى بالزائد مع مشاحة الورثة، ثمَّ قال: وفي الحرير ثالثها يجوزُ للنساء.
وقال في شرح ((الرسالة)): وظاهرُ ما قال الشيخ من استحباب السَّبع عامٌّ للرجال والنساء، والذي في ((المختصر)): اختصاصُ استحباب السبع بالمرأةِ وكراهة ما زادَ على الخمسةِ للرجل، انتهى.
وأقلُّهُ عند الحنابلة ثوبٌ واحد يسترُ جميع البدن للرَّجل وغيره، والأفضلُ للرجل: تكفينهُ في ثلاث لفائف بيض من قطن، ويكرهُ له أكثر منها، ويسن للمرأة والخنثى خمسةُ أثوابٍ بيض من قطن، وهي إزارٌ وقميص ولفافتان وخمار، ويحرمُ تكفين المرأة بحريرٍ على الأصح، وعن أحمد: أنه يكره وقيل: يباحُ ذلك من غير كراهةٍ والأصح عندهم التَّحريم، قالوا: لأنه أبيحَ في الحياة للزِّينة والشَّهوة وقد زال ذلك بموتها.