الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب: إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله

          ░80▒ (بَابٌ: إِذَا قَالَ الْمُشْرِكُ): أي: الكافر بأيٍّ كفرٍ كان (عِنْدَ الْمَوْتِ): أي: قربه، لكن قبل المعاينةِ للملائكة التي تقبضُ الأرواح (لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ): أي مع قوله: محمَّد رسول الله، والمرادُ: إذا قال: أشهدُ أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فجواب: ((إذا)) مقدر، بنحو: ينفعهُ ذلك.
          وقال الزين ابنُ المنير: لم يأتِ المصنف بجواب ((إذا)) لأنَّه عليه الصلاة والسلام علم لما قال لعمه: ((قُل: لَا إلهَ إلا اللَّهُ / أشهَدُ لكَ بها عندَ الله)) كان محتملاً لأن يكون ذلك مختصًّا به؛ لأنَّ غيره إذا قالها موقناً بالوفاة لم تنفعْه.
          ويحتمل أنه تركَ الجواب ليفهم الواقف عليه أنه موضع تفصيلٍ، وهذا هو المعتمدُ وأبقى بعضهم ((المشرك)) في الترجمة على خصوصهِ بناءً على أنه يكفي منه: لا إله إلا الله وحدها احترازاً عمَّا لو كان من أهل الكتاب فلا ينفعه ذلك حتى يتلفَّظ بكلمتي الشَّهادة، وقال العيني: واشترطَ أيضاً أن يتبرَّأ من كل دينٍ سوى الإسلام، انتهى.