الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب من لم ير غسل الشهداء

          ░74▒ (بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ غَسْلَ الشَّهِيْدِ): أي: جائزاً، ولو كان جنباً أو حائضاً أو نفساء، وفي أكثر النسخ: <الشهداء> بالجمع.
          وأشارَ بذلك إلى ما روى ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب والحسن البصري أنهما قالا: يغسل الشهيد؛ لأن كلَّ ميِّتٍ يجنب فيجب غسلهُ، وحكي عن ابن سُريج من الشافعيَّةِ، بل وعن غيره لكنه شاذٌّ مخالفٌ لما عليه الجمهورُ ومنهم الأئمَّة الأربعة.