-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
حديث: أتاني آت من ربي فأخبرني أنه من مات من أمتي
-
حديث: من مات يشرك بالله شيئًا دخل النار
-
باب الأمر باتباع الجنائز
-
باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه
-
باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه
-
باب الإذن بالجنازة
-
باب فضل من مات له ولد فاحتسب
-
باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري
-
باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر
-
باب ما يستحب أن يغسل وترًا
-
باب: يبدأ بميامن الميت
-
باب مواضع الوضوء من الميت
-
باب: هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟
-
باب: يجعل الكافور في آخره
-
باب نقض شعر المرأة
-
باب: كيف الإشعار للميت
-
باب: هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون؟
-
باب: يلقى شعر المرأة خلفها
-
باب الثياب البيض للكفن
-
باب الكفن في ثوبين
-
باب الحنوط للميت
-
باب: كيف يكفن المحرم
-
باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفن بغير قميص
-
باب الكفن بغير قميص
-
باب الكفن ولا عمامة
-
باب الكفن من جميع المال
-
باب: إذا لم يوجد إلا ثوب واحد
-
باب إذا لم يجد كفنًا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه
-
باب من استعد الكفن في زمن النبي فلم ينكر عليه
-
باب اتباع النساء الجنائز
-
باب حد المرأة على غير زوجها
-
باب زيارة القبور
-
باب قول النبي: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه
-
باب ما يكره من النياحة على الميت
-
باب [ما جاز من بعض النياحة أول الإسلام]
-
باب: ليس منا من شق الجيوب
-
باب: رثى النبي سعد بن خولة
-
باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة
-
باب: ليس منا من ضرب الخدود
-
باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة
-
باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن
-
باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة
-
باب الصبر عند الصدمة الأولى
-
باب قول النبي: إنا بك لمحزونون
-
باب البكاء عند المريض
-
باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك
-
باب القيام للجنازة
-
باب متى يقعد إذا قام للجنازة؟
-
باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال
-
باب من قام لجنازة يهودي
-
باب حمل الرجال الجنازة دون النساء
-
باب السرعة بالجنازة
-
باب قول الميت وهو على الجنازة: قدموني
-
باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام
-
باب الصفوف على الجنازة
-
باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز
-
باب سنة الصلاة على الجنائز
-
باب فضل اتباع الجنائز
-
باب من انتظر حتى تدفن
-
باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز
-
باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد
-
باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور
-
باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها
-
باب: أين يقوم من المرأة والرجل
-
باب التكبير على الجنازة أربعًا
-
باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة
-
باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن
-
باب الميت يسمع خفق النعال
-
باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها
-
باب الدفن بالليل
-
باب بناء المسجد على القبر
-
باب من يدخل قبر المرأة
-
باب الصلاة على الشهيد
-
باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر
-
باب من لم ير غسل الشهداء
-
باب من يقدم في اللحد
-
باب الإذخر والحشيش في القبر
-
باب: هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟
-
باب اللحد والشق في القبر
-
باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه
-
باب: إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله
-
باب الجريد على القبر
-
باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله
-
باب ما جاء في قاتل النفس
-
باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين
-
باب ثناء الناس على الميت
-
باب ما جاء في عذاب القبر
-
باب التعوذ من عذاب القبر
-
باب: عذاب القبر من الغيبة والبول
-
باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي
-
باب كلام الميت على الجنازة
-
باب ما قيل في أولاد المسلمين
-
باب ما قيل في أولاد المشركين
-
باب [ما يدل على أنهم في الجنة]
-
باب موت يوم الاثنين
-
باب موت الفجأة البغتة
-
باب ما جاء في قبر النَّبِيِّ وأبى بكر وعمر
-
باب ما ينهى من سب الأموات
-
باب ذكر شرار الموتى
-
حديث: أتاني آت من ربي فأخبرني أنه من مات من أمتي
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░61▒ (بَابُ مَا يُكْرَهُ): بالبناء للمفعول (مِنِ اتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ): وفي بعض الأصول الصحيحة: <المسجد> بالإفراد (عَلَى الْقُبُورِ): سيأتي بعد ثمانية أبواب أن المصنف ترجم بقوله: باب بناء المسجد.
والاتِّخاذ _كما قال ابن رشيد_ أعمُّ من البناء، فلذا أفردهُ بترجمة، وهي تشيرُ إلى أن بعض الاتِّخاذ لا يكره، فكأنه يفصِّل بين ما إذا ترتَّب على الاتخاذ مفسدةٌ أم لا؟ نقله في ((الفتح)).
واعترضهُ العيني فقال: دعوى العمومِ غير صحيحةٍ، ولا نسلم أن بعض الاتِّخاذ لا يكره، انتهى.
وأقول: العموم ظاهرٌ أنَّ المراد من الكراهة: التَّحريم.
(وَلَمَّا مَاتَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ): أي: ابن أبي طالب (♥): والحَسَن _بفتحتين في الاسمين_ وله ولدٌ يسمَّى الحسن أيضاً فهم ثلاثةٌ على نسق، كان من ثقات التَّابعين، وأحدُ أعيان بني هاشمٍ المعتبرين، مات سنة سبع وتسعين.
(ضَرَبَتِ): أي: نصبت (امْرَأَتُهُ): أي: فاطمة بنت الحسين ابنة عمه، وقد كانت حلفت له التَّصدُّق بجميع ما تملكه إن تزوَّجت عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان، ثمَّ تزوجها فأولدها محمد الدِّيباج.
(الْقُبَّةَ): بضم القاف وتشديد الموحدة؛ أي: الخيمة (عَلَى قَبْرِهِ سَنَةً): فالمراد بالقبَّة: الخيمة، كما رواه المحاملي بلفظها في الجزء السادس عشر.
وروى ابن أبي الدنيا في ((كتاب القبور)) من طريق مغيرة بن المقسم قال: لما مات الحسن بن الحسن ضربت امرأته على قبره فسطاطاً فأقامت عليه سنة، وهذا هو المرادُ من قوله هنا؛ فإن ضرب الخيمةَ على القبر سَنَة لا يستدعي الإقامة فيها.
(ثُمَّ رُفِعَتْ): بالبناء للمفعول أو للفاعل؛ أي: أزيلت عن القبر.
قال الزين ابنُ المنير: إنما ضربت الخيمةُ هناك للاستمتاعِ بقربه، وتعليلاً للنفسِ وتخييلاً باستصحابِ المألوف من الأنس، ومكابرةً للحس، كما يتعلَّل بالوقوف على الأطلالِ الباليةِ، ويخاطبُ المنازل الخالية فجاءتهم الموعظةُ على لسانِ الهاتفين بتقبيح ما صنعوا.
(فَسَمِعُوا): أي: المرأةُ ومن معها، ولأبي ذرٍّ: <فسمعت> أي: عند رفعها (صَائِحاً): بالصاد والحاء المهملتين، كأنَّه من مؤمني الجنِّ أو الملائكة، قاله ابن التين.
(يَقُولُ: أَلاَ هَلْ وَجَدُوا مَا فَقَدُوا؟): بفتح القاف وللكشميهني: <ما طلبوا> والاستفهام للتوبيخ (فَأَجَابَهُ آخَرُ): أي: صائحٌ غير المنادي أولاً، وفي بعض النسخ: <الآخر> (بَلْ يَئِسُوا): بكسر الهمزة (فَانْقَلَبُوا).
ومطابقةُ الحديث للترجمةِ: أن المقيم في الفسطاطِ لا يخلو من الصَّلاة فيه، فيستلزم اتِّخاذ المسجد عند / القبر، وقد يكون القبرُ في جهةِ القبلة فتزداد الكراهة.
وإذا أنكرَ الصائح البناء الزائل وهو الخيمة، فينكر البناءَ الثَّابت كالمسجد من باب أولى، لكن الحكم الشرعي لا يؤخذُ من كلام الصَّائح، بل من الكتاب والسنة والقياس والإجماع، ولا وحيَ بعده عليه السلام، وإنما هذا ونحوهُ ينبِّه به على استنباطِ الأدلَّةِ الشرعيَّةِ من مظانِّها.
وفيه: جواز نصبِ الخيمة على القبر، وكرههُ أحمد.
وقال ابن بطَّال: أوَّل من ضرب خيمةً على قبرٍ عمرُ بن الخطاب، ضربها على قبر زينب بنت جحش زوج النبي صلعم، وقال ابن وهب: ضربُ الخيمةِ على قبر المرأةِ أولى من ضربهِ على قبر الرَّجل، وممن أوصى أنه لا يضربوا عليه فسطاطاً: أبو هريرة، وضربت عائشة على قبرِ أخيها فنزعهُ ابن عمر، وضربَ محمد بن الحنفية على قبرِ ابن عبَّاسٍ فأقاموا ثلاثة أيامٍ عليه.
وقال العيني: وممن كرههُ على قبر الرجل: ابن عمر وأبو سعيد وابن المسيب، ورآهُ ابن حبيب واسعاً إلى ثلاثة أيَّام إذا خيف من نبشٍ أو غيره.