الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب نقض شعر المرأة

          ░14▒ (بَابُ نَقْضِ): بنون فقاف فضاد معجمة، وفي بعض النسخ: <باب ينقض> مضارع مبني للمفعول (شَعَرِ الْمَرْأَةِ): أي: شعر رأس المرأة الميتة عند الغسلِ إذا كان مجدولاً للتَّنظيف ولينغسل داخله، ومثل المرأة الرجل إذا كان له شعرٌ كذلك، فالتَّقييدُ بالمرأة لا مفهومَ له؛ لأنه جرى على الغالب، ويدلُّ على التَّعميم أثرُ ابن سيرين على ما في أكثر الروايات، وقد بتَّ المصنف الحكمَ لصراحة الحديث فيه، وإن ذهبَ بعضُهم إلى المنع من نقضهِ، قال: لأنه قد يُفضِي إلى انتتافه، وأجابَ المجوزون: بأنه إذا انتتفَ منه شيءٌ يضمُّ إليه ليدفن معه.
          (وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لاَ بَأْسَ أَنْ): ولأبي الوقت: <بأن> (يُنْقَضَ): بالبناء للمجهول (شَعَرُ الْمَيِّتِ): أي: الشَّخص / الميِّت، فيشمل المذكر والمؤنث، ولأبي ذرٍّ وابن عساكر: <شعر المرأة> فيكون مثل التَّرجمة، وهذا الأثر المعلَّق وصله سعيدُ بن منصورٍ عنه.