الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب الصلاة على الشهيد

          ░72▒ (بَابُ الصَّلاَةِ): أي: حكم صلاةِ الجنازة (عَلَى الشَّهِيدِ): إثباتاً أو نفياً، كما يدلُّ على ذلك ما في الباب، ولذا اختلفَ العلماءُ في ذلك كما يأتي قريباً.
          وأمَّا قولُ ابن المنير: ويحتملُ أن يكون المراد: باب مشروعيَّة الصلاة على الشَّهيدِ في قبرهِ لأجلِ دفنهِ عملاً بظاهرِ الحديثين، انتهى.
          ففيه: أنَّ الذين يمنعون الصَّلاة على الشهيدِ يمنعونه مطلقاً، فتأمله.
          والشَّهيدُ: هو المقتولُ في معركةِ الكفَّارِ، ولو كان امرأةً أو رقيقاً أو صبيًّا أو مجنوناً، ولو بعودِ سلاحه إليه، فخرجَ من جرحٍ مثلاً وبقي فيه حياة مستقرَّةً، وإن مات بعد ذلك بسببهِ، وكذا من مات في قتالِ البُغاة، وخرجَ من يسمَّى شهيداً بغير ذلك كالغريقِ والمقتولِ ظلماً، والميتةُ بالطَّلق / وغير ذلك، ويقال لهم: شهداءُ الآخرة؛ أي: في الثَّواب فقط.