-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
حديث: أتاني آت من ربي فأخبرني أنه من مات من أمتي
-
حديث: من مات يشرك بالله شيئًا دخل النار
-
باب الأمر باتباع الجنائز
-
باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه
-
باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه
-
باب الإذن بالجنازة
-
باب فضل من مات له ولد فاحتسب
-
باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري
-
باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر
-
باب ما يستحب أن يغسل وترًا
-
باب: يبدأ بميامن الميت
-
باب مواضع الوضوء من الميت
-
باب: هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟
-
باب: يجعل الكافور في آخره
-
باب نقض شعر المرأة
-
باب: كيف الإشعار للميت
-
باب: هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون؟
-
باب: يلقى شعر المرأة خلفها
-
باب الثياب البيض للكفن
-
باب الكفن في ثوبين
-
باب الحنوط للميت
-
باب: كيف يكفن المحرم
-
باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفن بغير قميص
-
باب الكفن بغير قميص
-
باب الكفن ولا عمامة
-
باب الكفن من جميع المال
-
باب: إذا لم يوجد إلا ثوب واحد
-
باب إذا لم يجد كفنًا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه
-
باب من استعد الكفن في زمن النبي فلم ينكر عليه
-
باب اتباع النساء الجنائز
-
باب حد المرأة على غير زوجها
-
باب زيارة القبور
-
باب قول النبي: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه
-
باب ما يكره من النياحة على الميت
-
باب [ما جاز من بعض النياحة أول الإسلام]
-
باب: ليس منا من شق الجيوب
-
باب: رثى النبي سعد بن خولة
-
باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة
-
باب: ليس منا من ضرب الخدود
-
باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة
-
باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن
-
باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة
-
باب الصبر عند الصدمة الأولى
-
باب قول النبي: إنا بك لمحزونون
-
باب البكاء عند المريض
-
باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك
-
باب القيام للجنازة
-
باب متى يقعد إذا قام للجنازة؟
-
باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال
-
باب من قام لجنازة يهودي
-
باب حمل الرجال الجنازة دون النساء
-
باب السرعة بالجنازة
-
باب قول الميت وهو على الجنازة: قدموني
-
باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام
-
باب الصفوف على الجنازة
-
باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز
-
باب سنة الصلاة على الجنائز
-
باب فضل اتباع الجنائز
-
باب من انتظر حتى تدفن
-
باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز
-
باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد
-
باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور
-
باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها
-
باب: أين يقوم من المرأة والرجل
-
باب التكبير على الجنازة أربعًا
-
باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة
-
باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن
-
باب الميت يسمع خفق النعال
-
باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها
-
باب الدفن بالليل
-
باب بناء المسجد على القبر
-
باب من يدخل قبر المرأة
-
باب الصلاة على الشهيد
-
باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر
-
باب من لم ير غسل الشهداء
-
باب من يقدم في اللحد
-
باب الإذخر والحشيش في القبر
-
باب: هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟
-
باب اللحد والشق في القبر
-
باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه
-
باب: إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله
-
باب الجريد على القبر
-
باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله
-
باب ما جاء في قاتل النفس
-
باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين
-
باب ثناء الناس على الميت
-
باب ما جاء في عذاب القبر
-
باب التعوذ من عذاب القبر
-
باب: عذاب القبر من الغيبة والبول
-
باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي
-
باب كلام الميت على الجنازة
-
باب ما قيل في أولاد المسلمين
-
باب ما قيل في أولاد المشركين
-
باب [ما يدل على أنهم في الجنة]
-
باب موت يوم الاثنين
-
باب موت الفجأة البغتة
-
باب ما جاء في قبر النَّبِيِّ وأبى بكر وعمر
-
باب ما ينهى من سب الأموات
-
باب ذكر شرار الموتى
-
حديث: أتاني آت من ربي فأخبرني أنه من مات من أمتي
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░51▒ (بَابُ السُّرْعَةِ بِالْجِنَازَةِ): أي: بعد أن تُحمل، قاله في ((الفتح))، ولو حملَ على أعمَّ منه ومن التجهيزِ لكان أولى.
قال شيخُ الإسلام: أي: بتهيئةِ أمرها من حملٍ وغيره.
(وَقَالَ أَنَسٌ): أي: ابن مالك (☺: أَنْتُمْ مُشَيِّعُونَ): بكسر المثناة التحتية (فَامْشُوا): بضم الشين المعجمة وبواو / الجماعة للكشميهَني والأصيلي، ولغيرهما: <وامش> بالواو والإفراد، ولأبي ذرٍّ والأصيلي وابن عساكر: <فامش> بالفاء والإفراد، والرواية الأولى أولى.
وليس المراد: خصوصُ المشي، فالرُّكوب كذلك، لكنه يكرهُ من غير عذرٍ، كما رواه الترمذي عنه أنَّه عليه السلام رأى ناساً رُكباناً مع جنازةٍ فقال: ((ألا تستحون إنَّ ملائكة اللهِ على أقدامِهِم، وأنتم على ظهورِ الدَّواب؟)) ويأتي له تتمةُ بحثٍ في الحديث.
(بَيْنَ يَدَيْهَا، وَخَلْفَهَا، وَعَنْ يَمِينِهَا، وَعَنْ شِمَالِهَا): قال الزين ابن المنير: مطابقةُ الأثر للتَّرجمة: أنَّ الأثر يتضمَّن التَّوسعة على المشيعين، وعدم إلزامِهِم جهةً معيَّنة يمشون فيها؛ لئلا يشقَّ عليهم، ويستفادُ منه الإسراع؛ لأنه لا يتَّفق غالباً مع التزامِ المشي في جهةٍ معيَّنة، وسبقه إلى نحو ذلكَ ابن المرابط.
وقال ابنُ رشيد: يمكن أن يقال: لفظ المشِي والتَّشييع في أثر أنسٍ أعمُّ من الإسراعِ، فلعلَّه أرادَ أن يبيِّن بقول أنس أنَّ المراد بالإسراعِ: ما لم يخرج عن الوقارِ.
وهذا الأثرُ المعلَّق عن أنسٍ وصله عبدُ الوهاب بن عطاء الخفاف في الجنائز له عن أنس، فقد سُئلَ عن المشي في الجنازة فقال: أمامها وخلفها وعن يمينها وشمالها إنما أنتُم مشيِّعون.
وهو في ((رباعيات أبي بكر الشَّافعي)) عالياً عنه، وبنحوه أخرجَه ابن أبي شيبة عنه، وأخرجه عبد الرَّزاق عنه من طريق حميد قال: سمعتُ العيزار بن حُريث يسأل أنسَ بن مالك عن المشيِ مع الجنازة، فقال: إنما أنت مشيِّعٌ، وذكر نحوه، واشتملَ هذا على فائدتين: تسمية السَّائل، والتَّصريح بسماعِ حميد.
(وَقَالَ غَيْرُهُ): أي: غيرُ أنس (قَرِيباً مِنْهَا): قال الكرمانيُّ: متعلِّق بمقدر لا يقال؛ أي: امشِ قريباً منها من أيِّ جهةٍ كان، لاحتمالِ أن يحتاجَ حاملوها إلى المعاونةِ.
قال في ((الفتح)): أظنُّه وأراد بغيره: عبد الرَّحمن بن قُرْط _بضم القاف وسكون الراء وبالطاء المهملة_ وهو صحابيٌّ، كان والياً على حمص زمن عمر بن الخطَّاب، لما روى سعيد بن منصُور عن عروة بن رويم قال: شهد عبد الرحمن بن قُرْط جنازةً، فرأى ناساً تقدموا وآخرين استأخروا، فأمر بالجِنازة فوضعتْ ثمَّ رماهم بالحجارة حتى اجتمعوا إليه، ثمَّ أمر بها فحملت، ثم قال: بين يديها وخلفها وعن يسارها؛ أي: امشوا مع الجنازة كما ذكره، وهو مناسبٌ لأثر أنسٍ، انتهى ملخَّصاً.
واعترضهُ العيني فقال: هذا تخمينٌ وحسبانٌ، ولئن سلمنا أنَّه هو ذلك الغير فلا نسلم أنَّ هذا مناسبٌ لما ذكره الغير، بل هو بعينهِ مثل ما قالَ أنس.
وقال الحافظ في ((الانتقاض)): ما زادَ على أن فسَّر الظنَّ بالتَّخمينِ، انتهى.
وأقول: تأمَّل هذا الكلام، فلو دفعَ الاعتراضَ: بأن مثل هذا يكفِي فيه التَّخمين، ويمنعُ أن هذا الأثرَ هو عينُ أثرِ أنسٍ لكان بعيداً عن الاعتراضِ.
قال في ((الفتح)): دلَّ إيراد البُخاري لأثرِ أنسٍ على اختيارهِ لهذا المذهب، وهو التَّخييرُ في المشيِ مع الجنازة كيف ما اتَّفق أمامها وغيره، وهو قولُ الثوري، وبه قال ابن حزمٍ، لكن قيَّده بالماشِي لما أخرجه أصحاب السنن، وصحَّحه ابن حبَّان والحاكم عن المغيرة بن شعبة مرفوعاً: ((الرَّاكِب خلفَ الجنَازَةِ والماشِيْ حيثُ شَاء مِنها)).
وعن النَّخعي: إن كان في الجنازة نساءٌ مشى أمامها، وإلَّا فخلفها، والجمهورُ: على أنَّ المشيَ أمامها أفضل، لحديثٍ أخرجهُ أصحاب السُّنن عن ابن عَمرو، رجالهُ رجال الصَّحيح، لكن اختلف في وصلهِ وإرسالهِ، ويعارضهُ ما رواه سعيد بن منصُور وغيره عن عليٍّ قال: ((المشي خلفها أفضلُ من المشيِ أمامها كفضلِ صلاة الجماعة على صلاة الفذِّ))، وسندهُ حسنٌ.
لكن حكى الأثرمُ عن أحمد: أنه تكلَّم في إسنادِهِ، وهو موقوفٌ له حكم المرفوع، وتمسَّك به جماعة فقالوا: المشيُ خلفها أفضلُ، وهو قولُ الأوزاعيِّ وأبي حنيفة ومن تبعهما.
وقول القسطلاني _تبعاً لكثير من فقهائنا_ المشيُ أمامها أفضلُ، ولأنه شفيعٌ، وحقُّه أن يتقدَّم، وأما ما رواه سعيد بن منصُور وغيره عن عليٍّ موقوفاً: ((المشيُ خلفها أفضلُ))، فضعيفٌ، انتهى.
وكأنَّه اعتمدَ على ما حكاه الأثرم عن أحمد؛ ولأنه لا يلزمُ من صحَّة السند صحَّة الحديث، ومن ثمَّ اعتمد أئمتنا الشَّافعية الأول، فقالوا: المشيُ أمامها أفضلُ للاتباع؛ ولأنهم شفعاءُ، والراكبُ والماشِي سواءٌ على المعتمد، كما في ((الروضة)) و((المجموع))، ونقلهُ فيه عن الشَّافعي والأصحاب.
ونقل بعضُهم الاتفاقَ على أن الراكبَ يكونُ خلفها مردودٌ، بل قال الأسنوي: غلطٌ، وإن انتصرَ له الأذرعيُّ بصحَّة الخبر به، وبأن في تقدُّمه إيذاءً للمشاة، وكونه بقربها أفضلُ من بعدها.
قال في ((التحفة)): ضابطه: أن يكون بحيث لو التفتَ رآها رؤيةً كاملةً / .
وقال الرمليُّ: بعدها: بأن لا يراها لكثرةِ الماشين معها، وعليه جرى القسطَلاني هنا.