الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها

          ░62▒ (بَابُ الصَّلاَةِ عَلَى النُّفَسَاءِ إِذَا مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا): أي: في مدَّته، وفي نسخة: <من نفاسها> أي: بسببه، كما في ((الفتح))، والأول أعمُّ لشموله الميتةَ منه ومن غيره، لكن الثاني أليقُ بخبرِ الباب؛ فإن في بعض طرقهِ أنها ماتت حاملاً.
          والمقصودُ بهذه الترجمة _كما قال الزين ابن المنير_ أن النفساءَ وإن كانت معدودةً من جملة الشُّهداء؛ فإن الصلاة عليها مشروعةٌ بخلاف شهيدِ المعركة.
          وعن الحسن _كما نقله العيني_ لا يصلَّى على النفساء تموتُ من زنا ولا على ولدها، وقاله قتادة في ولدها.
          تنبيه: في النفساءِ ثلاث لغات _كما قاله أبو علي في كتابه ((المقصور والممدود)): نَفْسَاء: بفتح فسكون، فبفتحتين وهي أقلُّها وأرداها، والثالثة: بضم ففتح، وهذه اللغة الجيدة، وهي مفردةٌ على خلاف القياس_.
          وباللغات الثلاث صرح / في ((القاموس))، لكن قال شيخ الإسلام: النُّفساء _بالمد وبضم النون_ أشهر من فتحها وكسرها، انتهى.